أرسلت الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، مساء أمس الأول، مذكرة جديدة لرئاسة الجمهورية لطلب تعديل 19 مادة فى الدستور الجديد، بشكل كامل، خلال مجلس الشعب المقبل، وعرضها عليه فى أولى جلساته لتعديلها، فضلاً عن المواد التى تحتاج تعديلاً فى الصياغة، ويناقش ممثلو الكنائس المذكرة بشكل موسع خلال اجتماعها مع نائب رئيس الجمهورية المستقيل المستشار محمود مكى، خلال جلسات الحوار الوطنى، مساء اليوم. وحصلت «الوطن» على نسخة من المذكرة، التى حملت توقيع الدكتور صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، والأب رفيق جريش، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية، وصالح كامل، عضو المجلس الملى العام للكنيسة الأرثوذكسية، وشملت اعتراض الكنائس على 19 مادة بالدستور، فضلاً عن المواد التى تحتاج إعادة لصياغتها، التى تمثل خطراً على شكل الدولة وتهديداً مباشراً لمدنيتها ولأقباطها، وهى: * المادة «4» الخاصة بالأزهر الشريف، وطريقة اختيار شيخه وعدم قابليته للعزل. * المادة «10» التى تنص على: «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ على النحو الذى ينظمه القانون، وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام، وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة». * المادة «12» وتنص على: «تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف». * المادة «33» ونصها: «المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم». * المادة «35» الخاصة بالحبس الاحتياطى، التى تشمل النص على «.. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال 12 ساعة». * المادة «43»، التى لا تعترف خلالها الدولة سوى بالأديان السماوية وكفالة ممارسة شعائرهم الدينية وإقامة دور عبادتهم دون غيرهم من الديانات. * المادة «48»، وتجيز خلالها الدولة غلق وقفل ومصادرة وسائل الإعلام بحكم قضائى، وفرض رقابة على وسائل الإعلام. * المادة «49» التى تنص على: «حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها». * المادة «51» ونصها: «للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ على النحو المبين بالقانون». * المادة «52» التى تنص على: «حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى». * المادة «70» ونصها: «لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية، وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع، ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم، ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين». * المادة «76»، التى تنص على أنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص، مما يفتح الباب لإصدار قانون الحسبة طبقاً للشريعة الإسلامية. * المادة «81» التى تنص على: «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بالدستور». * والمادتان «129» و«230»، الخاصتان بمجلس الشورى، وترى الكنائس إما إلغاء المجلس أو عدم منحه صلاحيات واسعة بالدستور عن دستور 1971. * المادتان «176» و«233» الخاصتان بالمحكمة الدستورية وتقليص صلاحياتها. * المادة «219» الخاصة بالمادة المفسرة للشريعة الإسلامية. * المادة «227»، ونصها: «كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب، وتنتهى الولاية فى جميع الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانوناً لتقاعد شاغلها».