فعاليات ب«لغة الإشارة» إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة «أسرتى قوتى»    رئيس الغرفة الفرنسية: السوق المصري الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    أبو الغيط: الإرادة الدولية متفقة على إنهاء الاحتلال الاستيطاني العنصري    ترامب: عقوبات جديدة على روسيا ما لم تنه الحرب في 10 أيام    أحمد موسى: أحمد موسى: الإخواني لا يتردد في قتل أخيه.. والمرشد الحقيقي للجماعة هو بنيامين نتنياهو    العفو الدولية تحذر ألمانيا من أن تصبح شريكة في "جرائم الحرب" الإسرائيلية    «شيكودى» يغيب عن بتروجت 3 أشهر للإصابة    أحمد ربيع يكشف عن تفاصيل مفاوضات الزمالك وطموحاته مع الأبيض    «الأخبار» ترصد حكايات من دفتر احتضان الوطن    تجارة المزاج تقود عامل للسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنية بشبرا الخيمة    «التعليم» تحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026.. (الخريطة الزمنية)    إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بمدينة إدفو بأسوان    منى الشاذلي تستضيف عالمة المصريات مونيكا حنا.. غدًا    "جالي فيروس".. صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية    عمرو دياب vs تامر حسني.. من يفوز في سباق «التريند»؟    «السياحة والآثار»: المتحف القومي للحضارة شهد زيادة في الإيرادات بنسبة 28%    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟    تحذير عالمي| سرطان الكبد يهدد جيل الشباب    لمرضى التهاب المفاصل.. 4 أطعمة يجب الابتعاد عنها    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    نقابة المهن التمثيلية تهنئ الفائزين بجوائز الدولة التقديرية فى الفنون والآداب    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    مبابي ينتقل لرقم الأساطير في ريال مدريد    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    خالد الجندي: الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ندوة للتوعية بمواد قانون العمل الجديد    هآرتس تهاجم نتنياهو: ماكرون أصاب الهدف وإسرائيل ستجد نفسها في عزلة دولية    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    نقيب الأشراف: كلمة الرئيس بشأن غزة نداء للمجتمع الدولي لوضع حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    حزب الجيل يختتم دعايته ل انتخابات مجلس الشيوخ بمؤتمر في المنصورة    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    موعد مرتبات شهر أغسطس.. جدول زيادة الأجور للمعلمين (توقيت صرف المتأخرات)    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر مذكرة الكنائس للرئاسة بتعديل 19 مادة بالدستور
المذكرة تطالب بتعديل المواد التى تمس المحكمة الدستورية والصحافة والمرأة والطفل والأزهر والشريعة الإسلامية
نشر في الوطن يوم 25 - 12 - 2012

أرسلت الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، مساء أمس الأول، مذكرة جديدة لرئاسة الجمهورية لطلب تعديل 19 مادة فى الدستور الجديد، بشكل كامل، خلال مجلس الشعب المقبل، وعرضها عليه فى أولى جلساته لتعديلها، فضلاً عن المواد التى تحتاج تعديلاً فى الصياغة، ويناقش ممثلو الكنائس المذكرة بشكل موسع خلال اجتماعها مع نائب رئيس الجمهورية المستقيل المستشار محمود مكى، خلال جلسات الحوار الوطنى، مساء اليوم.
وحصلت «الوطن» على نسخة من المذكرة، التى حملت توقيع الدكتور صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، والأب رفيق جريش، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية، وصالح كامل، عضو المجلس الملى العام للكنيسة الأرثوذكسية، وشملت اعتراض الكنائس على 19 مادة بالدستور، فضلاً عن المواد التى تحتاج إعادة لصياغتها، التى تمثل خطراً على شكل الدولة وتهديداً مباشراً لمدنيتها ولأقباطها، وهى:
* المادة «4» الخاصة بالأزهر الشريف، وطريقة اختيار شيخه وعدم قابليته للعزل.
* المادة «10» التى تنص على: «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ على النحو الذى ينظمه القانون، وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام، وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة».
* المادة «12» وتنص على: «تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف».
* المادة «33» ونصها: «المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم».
* المادة «35» الخاصة بالحبس الاحتياطى، التى تشمل النص على «.. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال 12 ساعة».
* المادة «43»، التى لا تعترف خلالها الدولة سوى بالأديان السماوية وكفالة ممارسة شعائرهم الدينية وإقامة دور عبادتهم دون غيرهم من الديانات.
* المادة «48»، وتجيز خلالها الدولة غلق وقفل ومصادرة وسائل الإعلام بحكم قضائى، وفرض رقابة على وسائل الإعلام.
* المادة «49» التى تنص على: «حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها».
* المادة «51» ونصها: «للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ على النحو المبين بالقانون».
* المادة «52» التى تنص على: «حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى».
* المادة «70» ونصها: «لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية، وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع، ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم، ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين».
* المادة «76»، التى تنص على أنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص، مما يفتح الباب لإصدار قانون الحسبة طبقاً للشريعة الإسلامية.
* المادة «81» التى تنص على: «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بالدستور».
* والمادتان «129» و«230»، الخاصتان بمجلس الشورى، وترى الكنائس إما إلغاء المجلس أو عدم منحه صلاحيات واسعة بالدستور عن دستور 1971.
* المادتان «176» و«233» الخاصتان بالمحكمة الدستورية وتقليص صلاحياتها.
* المادة «219» الخاصة بالمادة المفسرة للشريعة الإسلامية.
* المادة «227»، ونصها: «كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب، وتنتهى الولاية فى جميع الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانوناً لتقاعد شاغلها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.