صرح د. وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية للدستور بأنه تم إدخال تعديل فى المادة الثانية عشرة في باب الحقوق والحريات العامة في الدستور الجديد سيؤدى إلى إلغاء عقوبة الحبس فى جميع المواد المتعلقة بقضايا النشر فى قانون العقوبات. وأوضح عبد المجيد في بيان له أمس أن هذا التغيير يحول أيضا دون استخدام أسلوب الحسبة فى رفع دعاوى فى قضايا النشر من جانب أشخاص لا مصلحة ولا حق لهم حيث أصبح توجيه الاتهام فى هذه القضايا مشروطاً برفع الدعاوى عن طريق الإدعاء المباشر. وقال أن نص المادة أصبح كالتالى: ( لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم). وأضاف أنه إلى جانب هذه النقلة النوعية على صعيد حرية الصحافة والإعلام، سيكون فى امكان الأفراد إصدار الصحف بمجرد الإخطار، بعد أن كان ذلك مقصوراً على الشركات المساهمة والهيئات والمؤسسات والأحزاب. وأضاف عبد المجيد في بيانه أنه بقى أمران تجرى متابعتهما فى القراءة الثانية للجنة الصياغة لكى تكتمل منظومة التقدم فى حرية الصحافة والإعلام. أولهما إعادة صياغة مشروع المادة العاشرة لإغلاق الباب أمام امكان وقف الصحف أو تعطيلها بالطريق القضائى على أساس أن هذه عقوبة جماعية تخالف مبدأ شخصية العقوبة. وثانيهما إضافة المادة التى أقرتها لجنة الحقوق والحريات العامة من أجل ضمان استقلال الصحف ووسائل الإعلام القومية عن جميع السلطات.