عقد مجلس الوزراء إجتماعه الأسبوعي اليوم، الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، حيث تم مناقشة واستعراض الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر مصر الاقتصادى المزمع إقامته فى 21و22 فبراير2015 بمدينة شرم الشيخ، والذى يهدف إلى التعريف برؤية مصر التنموية العامة، والبرنامج الوطنى للاصلاح الاقتصادى والاجتماعى اللازم لتحقيق تلك الرؤية، كما أنه سوف يتم خلال المؤتمر طرح المشروعات والفرص الاستثمارية المدروسة، والعمل على وضع مصر على الخريطة الاستثمارية الدولية. وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على أن هذا المؤتمر يأتى فى إطار خطة الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد المصرى، وتحقيق انطلاقة تنموية، ودفعاً لمعدلات النمو الاقتصادى والتشغيل من خلال وضع برنامج استثمارى يستهدف جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، ويسهم فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب. كما تم الاشارة الى ان الحكومة تسعى إلى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، عن طريق إجراء بعض الاصلاحات التشريعية فيما يخص قوانين الاستثمار وما يرتبط بها من قوانين، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية، هذا فضلاً عن إستغلال ما تتميز به مصر من إمكانيات ومقومات استثمارية، بالإضافة إلى الإسراع بحل مشكلات المستثمرين. ووافق مجلس الوزراء على مقترح بتعديل بعض نصوص مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه، وينص المقترح على الاتى : " يعاقب بالسجن المشدد كل من تسبب عمداً فى إتلاف أو تخريب أوتدمير أوتعطيل ولو بصورة مؤقتة لأى شبكة أو خط من خطوط البترول أوالغاز الطبيعى أوالمياه أوالمبانى أوالمنشآت اللازمة لها، بما فيها محطات رفع أوتخفيض الضغط، أوإضافة الرائحة أو نقل المعلومات والتحكم، أونقل أوتوصيل شئ مما تقدم. ويعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب فى زمن هياج أوفتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة، أو قام بالاستيلاء على أحد المرافق الخاصة بالمنشآت البترولية أو الغازية أوالمياه، أو بإمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى أو المياه بالقوة الجبرية أو بأى طريق كانت، بحيث يترتب على ذلك توقف أو انقطاع إمداد أو توصيل المنتجات البترولية أوالغاز الطبيعى أو المياه ولو مؤقتاً، وكذا كل من منع قهراً اصلاح شيء مما ذكر. وإذا حدث فعل من الافعال المشار اليها فى الفقرتين السابقتين نتيجة إهمال أوعدم احتراز فتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه. وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الاشياء التى أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها".