قال المستشار محمود فهمي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الصكوك هي عبارة عن أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص ، وتمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في ملكية موجودات مشروع استثماري معين أو رأسمال مرابحة وفقا لما تحدده نشرة الإصدار وتكون قابلة للتداول لحين استحقاقها وفقا لشروط نشرة الإصدار . وأضاف فهمي خلال الندوة التي نظمتها اليوم /الأربعاء/لجان التشريعات الاقتصادية والاستثمار والمالية بجمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة الإطار العام لمشروع قانون الصكوك أن الصكوك الحكومية هي تلك التي تصدرها الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية التي يستنبطها الفقهاء المجتهدون من القرآن والسنة والمصادر الأخرى المستمدة منها دون التقيد بمذهب فقهي معين . وقال إن مشروع القانون الموحد للصكوك يطبق على الأصول التي تشمل الأعيان والمنافع والخدمات ذات القيمة الاقتصادية التي تصدر مقابلها الصكوك. وأوضح أن الصكوك سيتم إصدارها في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية تثبت حق مالكها في حصة شائعة في موجودات الصكوك بما يترتب على هذه الملكية من حقوق والتزامات وتخول مالكها جميع سلطات المالك بما في ذلك البيع والرهن والهبة والوصية. وأشار إلى أن الصكوك لها عدة صور منها صكوك المرابحة وهي التي تصدر على أساس عقد المرابحة وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها بعد تملكها وقبضها ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه البضاعة بعد شرائها وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها وفي ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها ، موضحا أن عائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها. وقال محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين ، إن هناك نوع آخر من الصكوك وهي صكوك الاستصناع وتصدر على أساس عقد الاستصناع وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل تصنيع عين مبيعة استصناعا لتسليمها إلى مشتريها ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية العين المصنعة وفي ثمنها بعد تسليمها لمشتريها وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين تكلفة تصنيع العين وثمن بيعها. وأضاف أن هناك صكوك تسمى بصكوك الإجارة وتنقسم إلى صكوك ملكية الأصول القابلة للتأجير وصكوك ملكية منافع الأصول القابلة للتأجير وصكوك إجارة الخدمات. من جهته قال الدكتور طه خالد رئيس اللجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين ، إن هناك جهات محددة يجوز لها إصدار الصكوك هي الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري بعد موافقته والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والمؤسسات الدولية والإقليمية وأي جهات أخرى لتمويل مشروعات في مصر توافق عليها الهيئة والبنك المركزي المصري. وأضاف أن مشروع القانون يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية في مقابلها. ولفت خالد إلى أنه يجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك في مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة والأصول المنقولة التي تصدر مقابلها الصكوك بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية. وأشار إلى أنه طبقا للقانون الجديد يجب تقييم الأصول ومنافعها التي تصدر مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء. وتابع أن حصيلة الصكوك سيتم فتح حساب لها في البنك المركزي تودع فيه تلك الصكوك بجانب حسابات أخرى تودع فيها حصيلة الصكوك التي تصدرها كل من الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. وأضاف خالد أن القانون ينص على أنه يجب على الجهة المستفيدة استرداد الصكوك في نهاية مدتها لأداء قيمتها لمالكيها وذلك عن طريق الالتزام بشراء موجوداتها ، موضحا أنه يجوز للشركة ذات الغرض الخاص نيابة عن حملة الصكوك التعهد بهبة أو بيع موجودات الصكوك للجهة المستفيدة بالقيمة التي يتم الاتفاق عليها مع مراعاة الضوابط الشرعية.