انتشر مؤخرا شائعة تعديل في قانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" حول حرمان الابنة غير المتزوجة من حقها في معاش والدها عند بلوغها سن ال24 عام، وتداولها رواد مواقع التواصل فيما بينهم، ولكن نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم كل ما ورد بشأن هذا القانون. "يشترط لاستحقاق الابنة المعاش عن أبيها المُؤمَن عليه أو صاحب المعاش أو أمها المُؤمَن عليها أو صاحبة المعاش، أن تكون غير متزوجة في تاريخ وفاة الأب أو الأم بحسب الأحوال، وتعتبر البنت غير متزوجة إذا كانت لم تتزوج حتى وفاة العائل، أو إذا كانت في هذا التاريخ أرملة أو مُطلقة ولو كان طلاقها رجعيًا، وإذا كانت في فترة العدة يكون استحقاقها للمعاش معلقًا على انقضاء فترة العدة دون مراجعة"، نص شروط استحقاق الابنة لمعاش والدها كما ذكرتها وزارة التضامن الاجتماعي.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن حالات حرمان الابنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط؛ هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة –تحمل رقم تأميني- تُدر لها دخلًا يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل، كما أن القانون الجديد لم ينتقص من أي حقوق مُكتسبة بموجب القوانين السابقة.