يبدو ان اصرار الرئيس السابق للمجلس الأعلي للقوات المسلحه ،محمد حسين طنطاوى، خلال فتره اداره المجلس لشؤون البلاد على اضافه ماده جديده إلى قانون القضاء العسكري، تنص على اختصاصه بالفصل في جرائم الكسب غير المشروع المنسوبه لضباط الجيش،حتي لو بدا التحقيق فيها بعد تقاعدهم بعد تسليمهم السلطة او أنتهاء مدة خدمتهم كانت لة اسبابه ودوافعه . تلك المادة التى اثارت موجة غضب شعبية عارمة كانت وحدها كفيلة بالاطاحة بالمجلس كاملاً وهو ما اضطر اعضاء المجلس لاعادة النظر فى امرهذة المادة. الدكتور سمير صبري ،المحامي، تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام ظهر اليوم الاحد، يطالبه فيه باصدار امر بمنع المشير محمد حسين طنطاوي القائد الاعلي للقوات المسلحه السابق، من مغادره البلاد. وذكر صبرى فى بلاغة أن السبب وراء محاوله طنطاوي السفر هو أن المشير يشعر بالقلق بعدما تعددت الاتهامات ضده. وطالب صبري النائب العام، بأصدار امر بمنع طنطاوي من مغادره البلاد، لحين انتهاء التحقيقات في ال 30 بلاغًا المقدمه ضده، والمتهم فيها طنطاوي والمجلس العسكري بقتل المتظاهرين اثناء الاضطرابات التي شهدتها البلاد حتي نهايه العام الماضي ومطلع العام الجاري. وكانت أنباء غير مؤكدة قد تواترت تفيد طلب طنطاوى من الرئاسة السماح له بالسفر لاجراء كشوف طبية في الخارج، بينما رفض مصدر رئاسى التأكيد على الطلب. وكان المحامى سمير صبري، قد رفض الادلاء باقواله أمام النيابة العسكرية، في بلاغ تقدم بة فى وقت سابق ضد الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، بشأن تضخم ثروة الأخير وامتلاكه قطعتين أرض دون سند قانونى مما يُدخل ذلك في إطار الكسب غير المشروع. البلاغ الذي قدمه صبرى قدم تقريرًا يفيد بحصول الفريق عنان على قطعتين، الأولى تصل مساحتها إلى 461.74 متر، والثانية تصل إلى 976.44 متر، إلى جانب أراضٍ أخرى بالتجمع الخامس، بنى عليها عنان قصورًا له ولأسرته، حسب البلاغ. وأقام صبرى، أمس الثلاثاء، دعوى أمام القضاء الإدراي، طالب فيها بإحالة عنان إلى القضاء العادى بدلا من القضاء العسكرى حتى تتوفر له أجواء المحاكمة الطبيعية. من جهة أخرى أكد مصدر قضائي مسؤول أن النيابه العسكريه تسلمت من النيابه العامه البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبري، المحامي، ضد الفريق سامي عنان يتهمه فيه بالكسب غير المشروع. فضلاً عن تسلمها بلاغات قدمها مبلغون حول اتهام المشير طنطاوى بالضلوع في قتل المتظاهرين في أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود وماسبيرو. ورفض المصدرفى حديثه ل مبدأ تجميد البلاغات وقال إن البلاغات تسلك مجراها القانوني وفقًا للاجراءات القانونيه الخاصه بشان محاكمه العسكريين والمحالين للتقاعد بعد التاكد من صحه البلاغ، موضحًا أن اي تحقيق يتم تقديمه للنيابه تبدا في دراسه الملف المقدم ثم تقوم باستدعاء المبلغ لسماع اقواله والاطلاع على مستندات شكواه، واذا ثبت جديه الشكوي يتم بعدها استدعاء المبلغ عنه.. يذكر أن المشير محمد حسين طنطاوي قد قرر، بصفته رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحه، خلال فتره اداره القوات المسلحه لشؤون البلاد، اضافه ماده جديده إلى قانون القضاء العسكري، تنص على اختصاصه بالفصل في جرائم الكسب غير المشروع المنسوبه لضباط الجيش، حتي لو بدا التحقيق فيها بعد تقاعدهم. ونصت الماده رقم "8 مكرر ا"، تم اعدادها خصوصًا لحماية القادة العسكريين بعد احالتهم للمعاش. والتي اضيفت إلى قانون القضاء العسكري، الصادر بالقانون رقم25 لسنه 1966، وتم نشرها في الجريده الرسميه بتاريخ 10 مايو الماضي على أن القضاءالعسكري "يختص دون غيره بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في الابواب (الاول والثاني والثالث والرابع) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنه 1975 بشان الكسب غير المشروع،التي تقع من ضباط القوات المسلحه الخاضعين لاحكام هذا القانون، ولو لم يبدا التحقيق فيها الا بعد تقاعدهم.