قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن المادة 185 المستبدلة في التعديلات الدستورية - والتي وافق عليها أعضاء المجلس في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء - أكدت على استقلال القضاء التام عن السلطة التنفيذية، وأن يكون لكل جهة وهيئة قضائية موازنة مستقلة. وأوضح عبد العال - خلال مناقشة نصوص مواد التعديلات الدستورية في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء - أن المادة 185 أشارت إلى أنه عند غياب رئيس الجمهورية يحل محله في رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية من يفوضه رئيس الجمهورية من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، مشيرا إلى أن هذا التفويض لأحد رجال هذه الجهات والهيئات يؤكد الحفاظ على استقلال القضاء. وأضاف عبد العال أن المادة نصت كذلك على تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، حتى لا يتم إثارة فتنة داخل مجالس هذه الهيئات والجهات، مضيفا أن ميلاد رئيس أي جهة أو هيئة قضائية لم يأت من رئيس الجمهورية ولكن من القضاء ذاته، بما يحافظ على استقلاله. وتابع رئيس مجلس النواب أن المادة أكدت أيضا اختصاص المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بالنظر في شروط تعيين أعضائها وترقيتهم وتأديبهم، حتى لا يكون هناك تمييز لجهة على أخرى، مضيفا :"لا بد أن تكون هناك مسطرة واحدة لجميع الجهات والهيئات القضائية سواء في التعيين أو الترقية". وجاء نص المادة 185 (مستبدلة)، والتي وافق عليها مجلس النواب في جلسته العامة كالتالي : "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة. ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية ، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس. ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية. ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس".