تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس المجلس اليوم منطوق حكمها فى الدعوى القضائية المقامة من محمدراغب المحامى بصفته وكيلا عن محمد عبد السلام الحباك عضو الجمعية العمومية لنقابة المهن الرياضية ضد رئيس المجلس القومى للرياضة ورئيس اللجنة المؤقتة للنقابة العامة للمهن الرياضية والتى طالب فيها بوقف قرار مجلس النقابة بدعوة الجمعية العمومية للنقابة العامة والنقابات الفرعية الأخرى لإنتخاب مجالسها الجديدة مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها وقف إجراء الإنتخابات المزمع إجراؤها يوم 14 يوليو 2012 ذكرت الدعوى التى حملت رقم 48894 لسنة 66 قضائية أنه بعد صراع طويل بين الحق والباطل والذى استمر 20 عاما منذ يوم 5 مارس 1992 ومنذ بدء تاريخ بدء ثورة شباب الرياضيين ضد مراكز القوى الرياضية التى دأبت على الإستيلاء على حقوق الغير ومنها الترشح لمقاعد الشباب فى مجلس إدارة نقابة المهن الرياضية وأضافت الدعوى أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة هو المسئول عن الشباب والرياضة قد إنحاز بشكل سلبى لصالح كبار مراكز القوى اللذين استمروا فى تحدى لقدسية أحكام القضاء فاصبح الشباب فى كفة ووزراء الشباب والرياضة فى كفة أخرى وأوضحت الدعوى أن هؤلاء الكبار قد تسببوا فى معاناة الشباب الرياضيين الشرفاء لأكثر من 20 عاما فبتاريخ 11 مايو 2011 صدر حكم بإلزام المجلس القومى للرياضة بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النقابة وبطلان مجلس إداراتها وعدم شرعيته وذكرت الدعوى أن هذا الحكم كان حاسما ومحددا حيث أنه حدد مدة أسبوعين لإصدار المجلس القومى للرياضة قراره بتشكيل اللجنة المؤقتة بإدارة النقابة لمدة 6 اشهر أو إجراء الإنتخابات العامة والفرعية وبالرغم من ذلك لم ينفذ الحكم وطعنت الدعوى فى صحة وقانونية إجراءات الإنتخابات والتى سيترتب عليها إهدار المال العام لنقابة مهنيةواستندت فى ذلك لعدة أسباب أهمها بطلان تشكيل اللجنة المؤقتة العامة والمشرفة على الإنتخابات وبطلان عدم شرعية اللائحة الداخلية التى تجرى عليها الإنتخابات وبطلان قرارات تشكيل اللجان المؤقتة للنقابات الفرعية وبطلان عدم تطبيف ما جاء بالمادة " 20 " من قانون النقابة