التنمية المحلية تعتذر للزميلة هبة صبيح    المشير طنطاوي قال "أزمة وهتعدي".. نبيل نعيم يُفجر مفاجأة بشأن تهديدات أمريكا لمصر في 2012    بلومبرج: تركيا تعتزم رفع الضرائب بشكل طفيف لدعم جهود مكافحة التضخم    غدًا.. انقطاع مياه الشرب عن قرى شبين القناطر لأعمال إصلاح عاجلة    وزارة «العمل» تنظم الحد الأقصى لتواجد العاملين يوميًا بمنشآت القطاع الخاص    وزير الداخلية السوري: يد العدالة ستطال منفذي هجوم حمص    علي ناصر محمد: مشروع الوحدة في مؤتمر القاهرة 2011 نموذج لاستقرار اليمن والرخاء    صحيفة إسبانية تكشف آخر تطورات انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة    حسام حسن: أشكر الجماهير ودائمًا نلعب على أن كل مباراة نهائي كأس    "ولعوا في القهوة".. سقوط أطراف مشاجرة أشعلت الرعب في طوخ بالقليوبية    المتحف القومي للحضارة يطلق فعاليات «روح ومحبة»    علي ناصر محمد: اتفاق السعودية والإمارات وإيران مفتاح حل الأزمة اليمنية    مواعيد عرض برنامج دولة التلاوة على قنوات الحياة وCBC والناس    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    وكيل الطب العلاجي يتابع أعمال التطوير بالسنبلاوين العام ويؤكد على سرعة الاستجابة للمرضى    خلال 3 أيام.. التفتيش على 1135 منشأة يعمل بها أكثر من 11 ألف عامل    ما هي حساسية الشتاء؟ وطرق علاجها والوقاية منها بالمنزل    مزاد علني لبيع محال تجارية ووحدات إدارية بحدائق أكتوبر    الدولار يحافظ على استقراره أمام الجنيه في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الجمعة    غرامة كبيرة| مخالفة القيادة بدون رخصة.. إحذر قانون المرور الجديد    تصعيد جوي إسرائيلي متواصل.. غارات تمتد من جنوب لبنان إلى الهرمل    وزير التعليم العالي يفتتح استوديو جامعة بورسعيد بتكلفة 21 مليون جنيه.. صور    اللجنة الطبية العليا والاستغاثات تؤمّن ماراثون زايد الخيري بمنظومة متكاملة واستجابة فورية للطوارئ    بالصور.. كواليس مسلسل «تحت الحصار» بطولة منة شلبي | رمضان 2026    مؤتمر جوارديولا: انتصرنا في 7 مباريات متتالية لكننا لسنا في وضع جيد    انطلاق الامتحانات العملية لطلاب برنامج الصيدلة الاكلينيكية بجامعة القاهرة الأهلية    الحكم على رمضان صبحي ومها الصغير والمتهمين بسرقة أسورة أثرية.. أبرز محاكمات الأسبوع المقبل    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المؤتمر السنوي السادس لقسم القلب بكلية الطب    وزارة العدل الأمريكية تكشف عن أكثر من مليون وثيقة مرتبطة بقضية جيفري إبستين وتأجيل الإفراج الكامل يثير جدلاً    ياسر ثابت: تحييد أوكرانيا والعلاقة مع الناتو أبرز عقد التسوية المحتملة للحرب    ضبط مناديَي سيارات لارتكابهما أعمال بلطجة بساحة انتظار بالجيزة    أوقاف الفيوم تفتتح مسجد الرحمة ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله    الداخلية تنفي ادعاءات مرشحة بالجيزة    رسميا.. أحمد سامي مديرا فنيا لمودرن سبورت    وزارة الداخلية: ضبط عنصر جنائي بالجيزة تخصص في تزوير الشهادات الجامعية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي    محافظ الجيزة: انطلاق 36 قافلة طبية علاجية بالمراكز والمدن بدءًا من 2 يناير    إصابة مواطنين إثر انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوى جنوب الأقصر    عميدة طب بنات الأزهر في حفل تخرج الوافدين: كونوا نبراسًا للرحمة ببلادكم    الصورة الأولى للفنان محمود حميدة بعد مغادرته المستشفى    بعد 25 عاما.. إنعام محمد علي تكشف أسرار اختصار مسلسل أم كلثوم في 4 سهرات    الداخلية تضبط أكثر من 21 طن دقيق مدعم في حملات مكثفة على المخابز    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    النقل تناشد المواطنين المشاركة لمنع ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية في سلاح السيف    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    باكستر: جنوب إفريقيا فرصتها أكبر في الفوز على مصر.. ونجحت في إيقاف صلاح بهذه الطريقة    موعد مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    الكومي: صلاح أنقذ مصر أمام زيمبابوي.. وهدفنا صدارة المجموعة    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون لتنظيم إدارة المخلفات
نشر في المستقبل يوم 18 - 08 - 2020

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات.
وتضمنت مواد الإصدار حلول جهاز تنظيم إدارة المُخلفات المُنشأ بموجب القانون محل الجهاز المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، ونقل كافة العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات إلى الجهاز المنشأ بموجب القانون بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية.
وعهد مشروع القانون إلى الوزير المختص بشئون البيئة أمر ندب أو إعارة من يلزم من المتخصصين للعمل بالجهاز لحين إصدار واعتماد اللوائح المنصوص عليها في مشروع القانون.
ونص مشروع القانون على أن الجهات المنفذة هي الجهات الإدارية المختصة، وقطاع الأعمال العام، القطاع العام، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني المرخص لهم بإدارة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
كما نص مشروع القانون على أن الوزير المعني هو وزير التنمية المحلية فيما يخص الوحدات المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يخص أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال.
ونص مشروع القانون على أن تؤول للوحدات الإدارية بالجهة الإدارية المختصة، المنشأة بموجب القانون، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة، وإلغاء نص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ، وإلغاء كل حكم يُخالف أحكام مشروع القانون.
وحدد مشروع القانون اختصاصات وأدوار الجهات المنفذة؛ حيث أسند لها بأمر دعم أنشطة الجهاز الفنية والرقابية، وإتاحة الأراضي المطلوبة من أجل تنفيذ وتقديم الخدمات، والقيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة العقود الخاصة بتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.
وبحسب مشروع القانون، تنشئ هيئة تحت مسمى جهاز تنظيم المخلفات، وذلك باعتباره هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية العامة، مع تحديد السياسات والالتزامات العامة على الأشخاص المُرخص لهم بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمُخلفات، وذلك من خلال إلزامهم بأن يُمارسَ هذا النشاط بطريقة سليمة صحياً وبيئياً.
ومنح مشروع القانون الجهات الإدارية المختصة حق تأسيس شركة مساهمة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وكذلك منح الشركات والمنشآت التي يكون غرضها الرئيس القيام بعمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتناول مشروع القانون سياسية المسئولية الممتدة للمنتج باعتبارها سياسة بيئية تهدف إلى خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية، وذلك من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، وتشمل تلك المسئولية مسئولية استرجاع المنتجات والسعي إلى إعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها.
ونص مشروع القانون على عدم جواز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أو استيراد تلك المخلفات إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهاز؛ حيث حدد الأدوار والمسئوليات الملقاة على عاتق كافة الجهات العاملة في منظومة إدارة المخلفات البلدية.
ومنح مشروع القانون للجهاز أمر الإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتلك المنظومة، وإلزام الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.
وألزم مشروع القانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز، مع اعتبار الجهة الإدارية المختصة (المحافظة المختصة أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) جهة مسئولة عن اتخاذ إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة على تنفيذ العقود.
كما نص مشروع القانون على أن يكون تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من خلال الكيانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة، مع جواز قيام الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ تلك الأعمال بنفسها، وذلك بناءً على طلبها وعرض من الوزير المختص وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وتضمن مشروع القانون إنشاء وحدة إدارية بالجهة الإدارية المختصة تكون مسئولة عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وتتبع الجهة الإدارية المختصة إدارياً والجهاز فنياً، وتقوم تلك الوحدة بالعديد من المهام أهمها إعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.
ونص مشروع القانون على رسم شهري نظير تقديم خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وتفويض رئيس مجلس الوزراء – بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص – تحديد فئات ذلك الرسم وزيادة مقداره كل سنتين بما لا يجاوز 10% من القيمة المقررة للحد الأقصى.
كما نص مشروع القانون على إنشاء صناديق بكل محافظة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئات العامة للنظافة شريطة عدم جواز الصرف من مواردها إلا على إدارة وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المحافظة المختصة تنفيذاً للخطة المحلية الرئيسية للمحافظة، وبعد موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
كما تضمن مشروع القانون تخصيص نسبة 25% من النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها بالقانون رقم (196) لسنة 2008 بشأن قانون الضريبة على العقارات المبنية، وكذلك نسبة (15%) من رصيد فائض صناديق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية، للصرف منهما على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، حيث تؤول تلك النسب لصناديق النظافة المنشأة بالمحافظات.
ونظم مشروع القانون أمر مُخلفات التنقيب أو الحفر أو الهدم أو البناء، حيث كلف الجهة الإدارية المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة لتلك المخلفات وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من تلك المخلفات.
وفيما يخص المُخلفات الزراعية، حظر مشروع القانون الحرق المكشوف لها، كما حظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك، وألزم المحافظة المختصة ومديريات الزراعة باتخاذ كافة التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة لإدارة المخلفات الزراعية.
وفيما يتعلق بالمُخلفات الصناعية، وضع مشروع القانون تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية ضمن اختصاص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز، كما حدد آليات وضع نظام لتحفيز المُصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية، وذلك من خلال وضع الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام "العلامة الخضراء".
وفيما يخص المواد والمخلفات الخطرة، نص مشروع القانون على إنشاء لجنة فنية للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة الآمنة لهما، وتحديد أسلوب الحد من تولدهما، كما حددت هذه المواد الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص تداول المواد والمخلفات الخطرة، وعهد للجهاز بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة أمر مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة.
ونص مشروع القانون في المادة (29) على أنه لا يجوز ممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، دون الحصول على ترخيص يصدر من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا للترخيص ومدته وآليات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو إلغائه.
ويلتزم القائمون على ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أية أضرار بالبيئة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمُرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أن يتنازل عن ذلك الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى النموذج المعد لذلك.
ويقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائي منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بذلك، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.
وحظر مشروع القانون في المادة (30) استيراد أي مخلفات غير خطرة إلا بعد الحصول على تصريح من الجهاز طبقاً للإشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونص مشروع القانون على أن يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُخالف أحكام المادتين (29، 30) من هذا القانون، ويُحكم بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة المنصوص عليها بالمادة (30) من هذا القانون على نفقة المستورد الخاصة.
ونص مشروع القانون على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتولى الجهاز مراقبة قيام الجهة الإدارية المختصة بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة، فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة أحد الأشخاص تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر.
ويُعاقب بذات العقوبات المقررة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
ويُعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة التي لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تزيد على 25 مليون جنيه كل من أغرق مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.