نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 7 بتاريخ 10 يناير 2021، قرارات حكومية لوزارات " العدل، السياحة والآثار"، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، وقرارات محافظاتالإسكندرية، والبحيرة والأقصر. شمل قرار وزير العدل رقم 9396 لسنة 2020، بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ؛ وعلى قرار رقم 1433 لسنة 2012 باللائحة الإدارية والمالية لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى. وقرر الوزير بأن يحدد مبلغ قدره عشرة جنيهات مقابل استخدام كل نموذج من النماذج الجديدة المؤمنة الصادرة من مركز الوثائق الثبوتية المؤمنة المستخدمة فى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، مع استمرار العمل بالنماذج العادية لمن يشاء، ويحدد ثمن بيع النماذج الصادرة عن مركز الوثائق الثبوتية المؤمنة المعدة لكتابة المحررات واجبة الشهر بمبلغ مائة وخمسين جنيها للورقة الواحدة ، مع استمرار العمل بالنماذج العادية لمن يشاء. كما حدد مبلغ قدره عشرون جنيها مقابل استخدام كل نموذج من النماذج الجديدة المؤمنة المصدرة من مركز الوثائق الثبوتية المؤمنة المستخدمة في مأموريات ومكاتب وفروع التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتي تعمل بمقار الأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب في الجمهورية مع استمرار العمل بالنماذج العادية لمن يشاء.