ورد الي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن حكم صيام يوم عاشوراء؟ وما حكم من شرع في صيام يوم عاشوراء ثم أفطر؟ وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية علي السؤال بالآتي: أن عاشوراء: هو اليوم العاشر من المحرم، وصيامه سنة لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء: يوم العاشر " رواه البخاري، وورد في فضل صيامه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبيصلى الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء فقال: (أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله) رواه مسلم، كما يستحب صيام يوم تاسوعاء لقوله صلى الله عليه وسلم:" لئن بقيتُ إلى قابلٍ لأصومنَّ اليومَ التاسعَ". وأشارت الي أنه لما كان صوم عاشوراء مستحب يثاب فاعله ولايعاقب تاركه فمن شرع في صيام عاشوراء ثم أفطر عامدًا فلا شئ عليه عند جمهور الفقهاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه. واكملت أن فقهاء الحنفية ذهبوا إلى أن من تلبس بصوم النفل لايجوز له الفطر لقوله تعالي " ولا تبطلوا أعمالكم " فإن أفطر وجب عليه القضاء، أما من أفطر ناسيًا في صوم عاشوراء أو غيره فصومه صحيح لم يبطل لقوله صلى الله عليه وسلم " من أكل أو شرب ناسيًا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.