الأهلي يحسم موقفه من العرض الأمريكي ل وسام أبوعلي ب300 مليون جنيه    محافظ الجيزة يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك    محافظ الجيزة: استعدادات مكثفة بالمنظومة الصحية لاستقبال عيد الأضحى    محافظ الشرقية يستقبل وفدا كنسيا لتقديم التهنئة بعيد الأضحى    قبل عيد الأضحى.. البورصة تختتم بربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه    مدبولي: مواردنا الدولارية من السوق المحلية تغطي احتياجاتنا للشهر ال3 على التوالي    وزير الاتصالات يستقبل وفدًا رفيعًا من «حزب الشعب الجمهوري»    تكريم مصر إيطاليا العقارية بجائزة شنايدر إلكتريك للاستدامة 2024 في الشرق الأوسط وأفريقيا    الإطلاق الرسمي اليوم.. كل ماتريد معرفته عن خدمات ال G5    الرئيس السيسي يعود لأرض الوطن عقب زيارته لدولة الإمارات    انفجارات في مستودع ذخيرة قرب حماة وسط سوريا    زوارق إسرائيلية تختطف صيادًا من المياه الإقليمية بجنوب لبنان    أبوريدة يبحث برنامج منتخب مصر لكأس العرب مع الجهاز الفني    نجم الزمالك السابق: وسط الملعب كلمة السر في مواجهة بيراميدز    قرار عاجل من الزمالك بفسخ عقده لاعبه مقابل 20 ألف دولار    بعد اهتمام برشلونة والنصر.. ليفربول يحسم موقفه من بيع نجم الفريق    تقرير مغربي: الزمالك يفاوض عادل رمزي لتدريبه.. وخطوة من المدرب    رئيس بعثة الحج: نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى عرفات| صور    جثة الخلابيصي تثير الذعر في قنا.. والأمن يتحرك لحل اللغز    بعد نشرأخبار كاذبة.. مها الصغير تتقدم ببلاغ رسمي ل«الأعلى للإعلام »    نقابة الفنانين السوريين تعلن وفاة الفنانة حنان اللولو    صعب عليهم نسيان الماضي.. 5 أبراج لا يمكنها «تموڤ أون» بسهولة    تأكيدا ل «المصري اليوم».. أيمن منصور بطل فيلم آخر رجل في العالم (البوستر الرسمي)    محمد رمضان يقترب من الانتهاء من تصوير «أسد»    دعاء يوم عرفة من الكتاب والسنة (مستجاب)    خُطْبَةُ عِيدِ الأَضْحَى المُبَارَكِ 1446ه    هل تُجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة؟.. «الأزهر للفتوى» يرد    رسالة مؤثرة من الشيخ محمد أبوبكر بعد قرار الأوقاف بنقله إلى الوادي الجديد    جامعة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع مستشفياتها    محافظ المنيا يزور مديرية الصحة ويتابع سير العمل داخل الإدارات والأقسام    وزيرة خارجية لاتفيا: سنعمل في مجلس الأمن لتعزيز الأمن العالمي وحماية النظام الدولي    فابريجاس يوافق على تدريب إنتر ميلان خلفًا لسيموني إنزاجي    الصحة: 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك    رئيس الوزراء: إزالة تداعيات ما حدث بالإسكندرية تمت فى أقل وقت ممكن    طريقة عمل المكرونة المبكبكة، أسرع أكلة من المطبخ الليبي    البنك المركزي: ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 48.526 مليار دولار بنهاية مايو 2025    تموين الإسكندرية: توريد 71 ألف طن قمح حتى الآن    حسام حبيب: مشكلة جودة أغنية "سيبتك" قد يكون بسبب انقطاع النت أو الكهرباء    ما تفاصيل مشروع قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن غزة؟    «بن رمضان» في مواجهة توانسة الأهلي.. الأرقام تحذر معلول    إنتر ميلان يفتح قنوات الاتصال مع فابريجاس لتدريب الفريق    إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية    زلازل وعواصف وجفاف.. هل تستغيث الأرض بفعل تغيرات المناخ؟    وزير الثقافة ل«الشروق»: لا غلق لقصور الثقافة.. وواقعة الأقصر أمام النيابة    بالصور.. تامر حسني يتألق بحفل عالمي فى ختام العام الدراسي للجامعة البريطانية.. ويغني مع محمد ثروت "المقص"    مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتحقيق التنمية الرقمية    الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بشبكات الصرف الصحي استعدادًا لصلاة عيد الأضحى    مد فترة التشطيبات.. مستند جديد يفجر مفاجأة في واقعة قصر ثقافة الطفل بالأقصر    رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك    البابا تواضروس الثاني يهنئ فضيلة الإمام الأكبر بعيد الأضحى المبارك    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    «مباشرة لا عن طريق الملحق».. حسابات تأهل العراق ل كأس العالم 2026    تحرير 911 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    مسابقة لتعيين 9354 معلم مساعد لغة إنجليزية من «العاملين بالحصة» (تفاصيل)    أنشطة ثقافية ومسرح وسينما فعاليات مجانية لوزارة الثقافة فى العيد    «اللهم املأ أَيامنا فرحًا ونصرًا وعزة».. نص خطبة عيد الأَضحى المبارك 1446 ه    زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% تدخل حيز التنفيذ    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الجيزة ترم ثاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة النواب.. تعرف على مواد قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
نشر في الموجز يوم 17 - 08 - 2020

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتورعلى عبد العال على مجموع مواد مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بحضورالدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وتضمن مشروع القانون المواد التالية..
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
اقرأ أيضاً
* "دينية النواب" تحسم غدا مصير عودة صلاة الجمعة
* كل ما تريد معرفته عن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب بعد الموافقة عليه
* رئيس مجلس النواب يهنىء الرئيس السيسي بالعام الهجرى الجديد
* "نقل النواب" ترحب بإلغاء المعديات حفاظا على أرواح المواطنين
* "البرلمان" يوافق على قانون التجارب السريرية
* "البرلمان" يقر مبدئيا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
* تصريحات خطيرة من مجلس النواب بشأن رسوم ترخيص "المحال العامة "
* مفاجأة : لا أثر رجعي في قانون التصالح على مخالفات البناء
* 3 أسباب هامة وراء اجتماع القوي العاملة والعمل الدولية .. تعرف عليها
* ننشر تفاصيل القانون الذي تشارك 15 وزارة في إعداده
* السجينى: قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب أمام البرلمان خلال أيام
* قانون الإيجار القديم ..أزمة جديدة تواجه الحكومة والمصريين بعد "التصالح في مخالفات البناء "
المادة الثانية:
ينشأ صندوق يسمي "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة الكبرى، ويحق لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.
المادة الثالثة: (2)
يهدف الصندوق إلى المساهمة في تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية وأن يستثمرها استثمارًا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء.
المادة الخامسة:
مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضوًا وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الآتي:
1. وزير التضامن الاجتماعي "نائب الرئيس"
2. ممثل عن وزارة الصحة والسكان
3. ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
4. ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
5. ممثل عن وزارة المالية
6. ممثل وزارة الشباب والرياضة
7. ممثل عن وزارة القوى العاملة
8. أحد مستشاري مجلس الدولة
9. ممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
10.أربعة ممثلين من ذوي الإعاقات المختلفة الرئيسية على أن يكون الممثل شخص ذي إعاقة أو الشخص القائم برعاية الشخص ذي الإعاقة.
11. شخصين من الخبراء في مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومي للإعاقة. وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز أعماله، وفى حالة غياب رئيس المجلس يترأس جلسات المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة.
المادة السادسة:
يكون للصندوق أمانة فنية يصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة السابعة:
يجتمع الصندوق مرة على الأقل كل شهرين، أو بدعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق أو أربعة من أعضائه وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
المادة الثامنة:
تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس، وتصدر قرارات الصندوق بأغلبية أعضائه الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.
المادة التاسعة:
يشترط لعضوية مجلس إدارة الصندوق الشروط الآتية
1. أن يكون مصري الجنسية.
2. ألا يقل سنه عن خمسة وعشرون عامًا.
3. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
4. ألا يكون قد صدر ضده حكمًا نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5. أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.
المادة العاشرة: تنتهي العضوية بالوفاة أو بفقد شرط من الشروط المنصوص عليها في
المادة (9) من هذا القانون.
كما يجوز بقرار من أغلبية أعضاء المجلس إنهاء العضوية حال مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للصندوق.
المادة 11:
يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في كافة مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:
1.العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
2. المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
3. المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
4. العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.
5. إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
6. التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، كلما أمكن ذلك.
المادة (12):
يفرض رسم إضافي قيمته خمسة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:
1. رخصة السلاح
2.رخصة القيادة بجميع أنواعها.
3.رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.
4.استخراج شهادة صحفية الحالة الجنائية.
5.التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.
6. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك التذاكر التي تقل قيمتها عن ثلاثون جنيها والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.
7.طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
8.تأشيرات الإقامة للأجانب.
9.تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.
10.كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.
11.عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
12. تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص له.
13. طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
14. طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.
وتؤول حصيلة قيمة الرسم الإضافي المشار إليه في هذه المادة إلى الصندوق.
المادة (13):
يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي حكومي وخاص لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة، بأداء مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (فكرى- سمعي-بصرى)، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي والمعاهد العالية والمتوسطة، حكومية وخاصة وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمى، كما يخصم مبلغ شهري من أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص والبنوك الحكومية وغير الحكومية وغيرهم، على النحو التالي:
مبلغ ثلاثة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة.
مبلغ خمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى.
مبلغ عشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها.
ويتم الخصم بمعرفة الجهات التي تقوم بدفع الأجور للعاملين بها، وتُورّيدها مباشرة إلى الصندوق، على أن تُسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
المادة ( 14):
تتكون موارد الصندوق من الآتي:
1- الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.
2- حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (12) من هذا القانون.
3-حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) من هذا القانون.
4- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
5- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
المادة 15:
تعد أموال الصندوق أموالًا عامة ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
المادة 16:
يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية لموازنة الدولة وتنتهي بنهايتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وله أن يفتح حسابًا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنته إلى موازنة السنة التالية ويكون الصرف من أموال الصندوق على تحقيق أغراضه، وذلك وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارته.
(17) المادة
تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المادة 18: )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون وتقضى المحكمة برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.