قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر،خلال لقائه ببرنامج «كل يوم» في تعليقه على فتوى الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، الذي قال فيها: «إلغاء الطلاق الشفوي عبث، والفتوى بعدم وقوعه يجعلنا أضحوكة الشرق والغرب»، أن كلام الدكتور علي جمعة صحيح ولكن مع الزواج الذي لم يوثق في المحكمة أما الذي يوثق فلا بد أن يكون عند مأذون: وتابع قائلا : الزواج الذي تم توثيقه عبر المحكمة لابد أن يكون الطلاق منه أيضًا عبر المحكمة، منبهًا على أن الطلاق الشفوي لا يقع إلا إذا كان الزواج موثقًا في محكمة أو أمام مأذون، كمن يقول لزوجته أنتِ طالق لا يقع إلا أن يكون ذلك أمام مأذون. واستدل الهلالي على ضرورة توثيق الطلاق الشفوي، بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» (سورة الطلاق الآية: 1)، متسائلًا هل تحتسب مدة العدة ال3 أشهر من وقت التلفظ بالطلاق، أم بعد إصدار المحكمة حكمها بالانفصال، موضحًا أن العدة تبدأ بعد إصدار القاضي الحكم، إذن الطلاق الشفوي لا يقع إلا بالتوثيق. وهاجم أستاذ الفقه المقارن، المعارضين على فتواه بعدم وقع الطلاق الشفوي إلا موثقًا عند مأذون، قائلًا: «هنضحك على بعض ولا إيه الشعب لازم يفوق ويرد على الذين يريدون تغيبه، فعلى الشعب أن يعرف الأحكام التي تناسب ويرمى الأخرى».