خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc"، مع الإعلامية لميس الحديدي، قالت الفنانة زينة، إنها قررت الترافع عن نفسها أمام القاضي، بسبب وفاة محاميها محمد الدكر، مضيفة: «المحامي محمد الدكر كان رجلا محترمًا ويعاملني مثل ابنته.. وقبل قضيتي بدون أن يتقاضي أجرًا» وأضافت زينة أنها تحضر الجلسات بنفسها حرصًا على حق أبنائها، مضيفة: «أحمد عز ما يقدرش يواجهني.. وكبيره يستخبي ورا المحامين بتوعه اللى بيطلعوا يغلطوا فينا». وتابعت: «القاضي مالوش ذنب.. لكن في حقوق إحنا مش عايشين في غابة إذا كان واحد فرط في لحمه عشان شوية معجبين بس دول عيالي.. ومشكلتي إني حبيت أحمد عز وصدقته بس ما تأذيش عيالي وأنت عارف يا أحمد إنهم عيالك ولو مش عارف إنهم عيالك كنت واجهتنا.. ولو حضر أحمد عز للاعتذار لن أقبل اعتذاره ولازم يعتذر لأولاده.. والراجل لما ينزل من نظر مراته مابيرجعش تاني». وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قضت في شهر يونيو الماضى بإثبات نسب صغيري الفنانة زينة "عز الدين وزين الدين" إلى أبيهما المدعى عليه، أحمد عز الدين على عزت، وألزمته بالمصروفات و75 جنيهًا أتعاب المحاماة. وجاء في حيثيات الحكم أن المدعية (زينة) غير محرمة شرعًا على المدعى عليه ( أحمد عز )، وتبين ذلك في حضور الشهود، كما أن المدعى عليه عاشرها معاشرة الأزواج وسافرا معا لقضاء عطلة الزفاف. وأشارت الحيثيات إلى أن المدعية ساكنة بمسكنه فترة الزواج وكان بينهما انبساط الأزواج وأن تلك الزيجة ما زالت قائمة وحملت منه ووضعت حملها ورزقت منه بالصغيرين "عز الدين وزين الدين"، الأمر الذي يكون وفقًا للقانون، ولراجح المذهب الحنفى توافرت لقيام الزوجية وثبوت نسب الصغيرين بالفراش كل الشرائط الشرعية. وأضافت الحيثيات أن المدعى عليه لم يقدم الدليل على عدم وجود علاقة زوجية قائمة بينهما، كما لم يثبت عدم التلاقى بينه وبين المدعية، لاسيما أنه امتنع عن الخضوع لإجراء تحليل البصمة الوراثية، لبيان عما إذا كان الصغيران ابنيه من عدمه. وأكدت المحكمة أن الصغيرين هما ابنا المدعى عليه لصحيح النسب الشرعى، ومن ثم تكون الدعوى أقيمت على سند صحيح من الواقع والشرع والقانون، ما يتعين معه على المحكمة إجابة المدعية (زينة) طلباتها، الأمر الذي تقضي معه بإثبات نسب الصغيرين عز الدين وزين الدين للمدعى عليه. وألزمت المحكمة المدعي عليه (الفنان أحمد عز) بالمصروفات، عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات، والمادة 187 من قانون المحاماة، والمعدل بالقانون 10 لسنة 2002.