أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 29 أبريل في سوق العبور للجملة    تراجع أرباح مرسيدس بحوالي 17% في الربع الأول من 2026    وول ستريت جورنال: ترامب أصدر تعليماته بالاستعداد لحصار مطول على إيران    الاستخبارات الإسرائيلية: مجتبى خامنئي على قيد الحياة والمفاوضات التي يديرها رئيس لبنان تضع حياته في خطر    ترامب: الملك تشارلز يتفق معي على أنه لا يجب السماح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة نووية    أوكرانيا تعلن إسقاط أكثر من 33 ألف مسيرة روسية في شهر واحد وتكثف تطوير دفاعاتها الجوية    جوهر نبيل يلتقي محافظ شمال سيناء قبل تفقد المنشآت الرياضية والشبابية    تحديد موعد انتخابات رئاسة فيفا للدورة 2027-2031    الحالة المرورية اليوم، كثافة خانقة في رمسيس وغمرة وهذا موقف كورنيش النيل والمحاور    حقوق القاهرة تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025-2026 وتعليمات هامة للطلاب    طقس المنيا اليوم، شبورة صباحية وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة    اليوم.. محاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي في واقعة العمى الجماعي    خروج الإمارات من أوبك.. تحول كبير في سوق النفط العالمي.. قراءة في الأسباب والتداعيات    تحريات لكشف ملابسات تعرض مطرب شاب لاعتداء بالمنيرة الغربية    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    رئيس الاحتلال يدرس العفو عن نتنياهو    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 29 أبريل    مصر تدخل أسواق الخليج لأول مرة بتصدير الدواجن المجمدة إلى قطر    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    9 مصابين في حادث انفجار شعلة غاز ببني سويف    واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    طرح البوستر الرسمي لفيلم الكلام على إيه؟!    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    مختار جمعة: الذكاء الاصطناعي والعقل البشري وجهان للتطور المستمر    بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في "الفرنساوي"    وزير الآثار الأسبق يكشف أسرار استرداد القطع المهربة    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ورشة تدريبية لتعزيز السلامة المهنية والإسعافات الأولية للصحفيين والإعلاميين    جراحة نادرة بطنطا لاستئصال ورم ضخم ومعقد بالوجه والرقبة لسيدة بلغ 20 سم    الحكم بإعدام شخصين قتلا جارهم لرفضه العمل معهم في البحيرة (فيديو)    التعليم: الدراسة العملية لمنهج الثقافة المالية ستؤثر على قرارات الشباب الاقتصادية ونمط تفكيرهم    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    محمود صلاح: لا نلعب من أجل التعادل.. وأفضل الاحتراف على الأهلي والزمالك    فصل الكهرباء 3 ساعات بقرى قلين اليوم للصيانة.. اعرف المناطق المتأثرة    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    وفاة مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة    واشنطن توجه اتهامات لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق بزعم تهديده حياة ترامب    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    أيمن يونس: فرص الأهلي والزمالك متساوية في لقاء القمة    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    ترامب يهاجم ميرتس ويصف موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي ب"الكارثة"    «قرض ياباني ميسر».. رئيس الهيئة القومية للأنفاق يعرض تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو    مصرع شخص إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار بشبين القناطر    حمادة عبداللطيف: 75% من أزمة الأهلي بسبب اللاعبين.. والزمالك يلعب بروح وإصرار    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخارجية الكويتية ترد علي ما أثير حول قرارات الترقيات
نشر في الجمعة يوم 18 - 06 - 2012

صرح مدير الادارة القانونية في وزارة الخارجية - ردا على ما اثير حول قرار الترقيات الذي اصدرته الوزارة اؤخرا - بما يلي.
اولا. يخضع الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي الذي تكفل ببيان كل ما يتعلق بتعيين وترقية وتأديب وانهاء خدمة الموظفين المشمولين بهذا النظام تمييزا لهذه الفئة من الموظفين عن الموظفين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية.
ثانيا. تسري وتطبق احكام هذا القانون على هذه الفئة من الموظفين ولا يتم اللجوء لتطبيق احكام قانون الخدمة المدنية او اي قانون اخر الا فيما لم يقم قانون السلكين بتنظيمه وذلك التزاما بنص المادة 47 من ذات القانون.
ثالثا. بالرجوع لقانون السلكين نجد ان المشرع قد افرد فصلا كاملا من قانون السلكين في شأن التأديب وذلك من المادة 29 الى المادة 39 لذا فان الوزارة يتوجب عليها تطبيق احكام هذه المواد ولا يتم تطبيق احكام اي قانون اخر في هذا الشأن الا وفقا لمنطوق هذه المواد.
رابعا. انه وفي اطار نظام التأديب الخاضع له موظفي الوزارة من الدبلوماسيين والقنصليين ووفق ما اثير مؤخرا بشأن قرار الترقيات فان المادة 39 من قانون السلكين قد نصت على ما يلي..
"تسري الاحكام الخاصة بوقف الترقية للموظف الدبلوماسي والقنصلي الذي توقع عليه احدى العقوبات التأديبية بالتطبيق لاحكام المواد من 133 الى 137 من القانون رقم 7 لسنة 1960 الخاص بالوظائف العامة المدنية وتعديلاتها - والذي حل محله المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته".
وعليه فان قانون السلكين في هذه المادة قد حصر الاحالة الى قانون الخدمة المدنية بشان اجراءات وقف الترقية فقط عند تطبيق احدى العقوبات التأديبية ولم تتم الاشارة فيه لحالة وقف الترقية لمن هم محالين للتحقيق.
ومع ذلك فان القرار المشار اليه يخضع لرقابة الجهات الادارية المختصة (ديوان الخدمة) وهو محلا لمراجعة تلك الجهات بموجب نص المادة 34 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته والتي نصت على انه "يخطر ديوان الخدمة المدنية بصورة من القرارات الصادرة من الجهة الحكومية بالتعيين او بالترقية او بمنح العلاوات التشجيعية وذلك خلال 15 يوما من تاريخ صدورها ولديوان الخدمة المدنية ان يعترض على القرارات المخالفة للقوانين او اللوائح ويبلغ اسباب الاعتراض الى هذه الجهة خلال 30 يوما من اخطاره بها." وفي حال صدور اي ملاحظة من الجهة المذكورة حول القرار سيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بشانها.
خامسا. ستقوم وزارة الخارجية باتخاذ الاجراءات التأديبية المنصوص عليها بالقانون في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة.
سادسا. تهيب الوزارة بتوخي الدقة في التعامل مع اوضاع الدبلوماسيين من موظفي الوزارة الذين افرد لهم المشرع نظما قانونيا ووظيفيا خاصا بهم نظرا لوضعهم الخاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.