الخطيب: نستهدف الوصول إلى حجم تجارة بين مجموعة D-8 إلى 500 مليار دولار في 2030    الهيئة العربية للتصنيع وشركة داسو الفرنسية تبحثان التعاون في مجال الصناعات الدفاعية    محافظ المنوفية يتفقد إنشاء مستشفى الشهداء باستثمارات مليار و300 مليون جنيه    فلسطين: سلطات الاحتلال نحتجز جثامين 761 شهيدا    بريطانيا ترسل 1100 خيمة إلى سكان غزة لمواجهة تدهور الأحوال الجوية    تريزيجيه قبل مواجهة الكويت: كأس العرب فرصة لإظهار قوة منتخب مصر    تاريخ مواجهات مصر والكويت في كأس العرب قبل مباراة اليوم    التحقيق مع 3 تجار مخدرات في اتهامهم بغسل 180 مليون جنيه    أجواء خريفية بالإسكندرية وتوقعات بسقوط أمطار غزيرة    حسن بخيت يكتب عن: ما أحوجنا إلى التربية الأخلاقية    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة تكاتف أبناء الوطن لدعم الاقتصاد الوطني    ما هو موقف بكين من تهديدات ترامب ل فنزويلا؟ خبيرة في الشأن الصيني ترد    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع    موعد مباراة مصر ونيجيريا المقبلة استعدادًا للكان    مواعيد مباريات الثلاثاء 2 ديسمبر - مصر تواجه الكويت.. وبرشلونة ضد أتلتيكو مدريد    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام.. موقف مرموش    هيئة الاستثمار تشارك في العرض النهائي لبرنامج Elevate Lab لدعم الشركات الناشئة    محافظ أسيوط يعلن الجاهزية الكاملة لانطلاق انتخابات النواب بالدائرة الثالثة    ضبط 122 ألف مخالفة مرورية متنوعة في حملات أمنية    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    ضبط 14 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول بالإكراه    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    بعد واقعة التعدي.. مدرسة الإسكندرية للغات تعلن خطة شاملة لتعزيز الأمان داخل المنشأة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    وزير الصحة يتابع مع محافظ البحيرة إنجاز المشروعات الصحية ويبحث التوسع في الخدمات    كيف تناولت الصحف الكويتية مواجهة مصر في كأس العرب؟    قمة نارية مرتقبة.. بث مباشر مباراة السعودية وعُمان اليوم في كأس العرب 2025    بسبب الشبورة المائية وأعمال الصيانة، ارتفاع تأخيرات القطارات على خط بورسعيد    راقصا أمام أنصاره.. مادورو يمد غصن زيتون لواشنطن    قوات الاحتلال تتوغل فى ريف القنيطرة بسوريا وتفجر سرية عسكرية مهجورة    روبيو يبحث هاتفيا مع نظيره الألماني الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا    وسط موجة من عمليات الخطف الجماعى.. استقالة وزير الدفاع النيجيرى    وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان تعزيز الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني    وزارة التضامن تقر قيد 4 جمعيات في محافظتي أسوان والقاهرة    «وزير الري»: الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    صحتك في خطوتك| فوائد المشي لإنقاص الوزن    أمينة عرفى ومحمد زكريا يضمنان الصدارة المصرية لتصنيف ناشئى الاسكواش    كأس العرب 2025.. مصر تصطدم بالكويت في أولى مباريات المجموعة الثالثة    بدء تصويت الجالية المصرية في الأردن لليوم الثاني بالمرحلة الأولى    "إعلام القاهرة" تناقش الجوانب القانونية لريادة الأعمال في القطاع الإعلامي    محافظ البحر الأحمر ووزيرا الثقافة والعمل يفتتحون قصر ثقافة الغردقة وتشغيله للسائحين لأول مرة    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    بدأت وحجبت الرؤية من القاهرة إلى الصعيد، الأرصاد تعلن موعد انتهاء الشبورة الكثيفة    الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أصل الحكاية | «تابوت عاشيت» تحفة جنائزية من الدولة الوسطى تكشف ملامح الفن الملكي المبكر    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    أصل الحكاية | أوزير وعقيدة التجدد.. رمز الخصوبة في الفن الجنائزي المصري    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    لغز مقتل قاضي الرمل: هل انتحر حقاً المستشار سمير بدر أم أُسدل الستار على ضغوط خفية؟    لغز صاحب "القناع الأسود" في قضية مدرسة سيدز الدولية وجهود أمنية مكثفة لضبطه    كيف تكشف المحتوى الصحي المضلل علي منصات السوشيال ميديا؟    بالأدلة العلمية.. الزجاجات البلاستيك لا تسبب السرطان والصحة تؤكد سلامة المياه المعبأة    أول ظهور لأرملة الراحل إسماعيل الليثى بعد تحطم سيارتها على تليفزيون اليوم السابع    تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجآت: تورط 7 متهمين في تحرش بأطفال مدرسة سيدز    أقوى 5 أعشاب طبيعية لرفع المناعة عند الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد:نص حكم مجلس الدولة عام 2005 بقانونية شعار الاسلام هو الحل وعدم تعارضة مع اسس الدولة
نشر في الفجر يوم 02 - 11 - 2011

تنفرد الفجر بنشر الحكم التاريخى لمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة عام 2005 بقانونية شعار((الاسلام هو الحل)) وعدم تعارضة مع اسس الدولة المصرية .

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولي
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 8/11/2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق علي عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامي عبد الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوي رقم / 3253 لسنة 60ق
المقامة من / صلاح محمد الزين
ضد /
1- حازم صلاح أبو إسماعيل بصفته
مرشح لعضوية مجلس الشعب – دائرة قسم الدقي .
2- رئيس اللجنة العليا للانتخابات ...... " بصفته "
3- وزير الداخلية ....... " بصفته"
الوقائع
أقام المدعي هذه الدعوي بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/11/2005 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن منع استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان .
وذكر المدعي شرحا للدعوى أن المدعي عليه الأول قام بترشيح نفسه لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة الدقي والعجوزة وقد استخدم في دعايته الانتخابية شعار " الإسلام هو الحل " وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون ، وبما يؤدي إلي الإضرار بمصالح البلاد وحق المواطنة علي نحو ما أورده المدعي تفصيلا بعريضة الدعوي التي أختتمها بالطلبات سالفة البيان .
ونظرت المحكمة الدعوي بجلسة 6/11/2005 ، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم وصرحت بالإطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين في ميعاد أقصاه الساعة 11 صباح يوم الاثنين 7/11/2005 – وخلال الأجل قدم المدعي مذكرة دفاع ، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم اصليا :- بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري ، واحتياطيا:- عدم قبول الدعوي لانتفاء صفة ومصلحة رافعها ، ومن باب الاحتياط:- رفض الدعوي بشقيها العاجل والموضوعي ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن المدعي يطلب – في نطاق الشق العاجل - الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن منع استخدام الشعارات الدينية من جانب المدعي عليه الأول في الدعاية الانتخابية لعضوية مجلس الشعب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة فهو دفع مردود وغير قائم علي سند سليم جديرا بالالتفات عنه وأيضا فإنه عن الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري فهو الآخر غير قائم علي سند جدي جديرا بالالتفات عنه .
ومن حيث إن الدعوي قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فهي مقبولة شكلا .
ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه يشترط للقضاء به توافر ركنين مجتمعين هما الجدية والاستعجال .
تابع الحكم رقم 3253/60ق.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة الثانية من الدستور تنص علي أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
وتنص المادة الحادية عشرة من قانون مجلس الشعب رقم 38 /1972 معدلا بالقانون رقم 175 /2005 علي أنه " يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور والقانون وبالقواعد الآتية :- "1"................
"2" الالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية علي نحو يهددها أو يمس إليها ....
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن حق الترشيح وهو حق دستوري لكل مواطن يلازمه ويرتبط به حق المواطن في عرض برامجه الانتخابية بين ناخبيه إقناعا لهم بها لمنحه ثقتهم وصولا إلي الفوز وتمثيلا لدائرته في البرلمان .
ويعتبر من قبيل الانتقاص من هذا الحق الدستوري حرمان المرشح من حقه في الدعاية لنفسه ولبرامجه مستخدما شعار الإسلام هو الحل بحسبان أن الإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وهو دين لا يدعو إلي الفتنة ولا يعتنق العنف سبيلا أو أسلوبا لفرض مبادئه وأفكاره.
ويكون من نافلة القول التقرير بأنه إذا انصرف هذا الشعار بمظهره وجوهره إلي حقيق مقصوده فإنه لا يتعارض مع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الدولة ، ويكون مسلك الجهة الإدارية في عدم رفع هذا الشعار متفقا بحسب الظاهر – وصحيح حكم القانون ، ويضحي طلب المدعي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه غير قائم علي سند جدي يبرره مما يتعين معه رفضه دون ثمة حاجة إلي بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه .
ومن حيث إن من خسر الدعوي يلزم المصروفات عملا بحكم المادة "184" مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوي شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعي مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.