برلماني يوضح حقيقية فرض غرامات على الأطفال مستخدمي الموبايلات    "نشتري ولا نبيع؟".. رئيس شعبة الذهب يُجيب    أحمد موسى عن ذكر اسم أبو الغيط في ملفات إبستين: لم يلتق به نهائيا    فرانشيسكا ألبانيز: كفى تطبيعا مع الاحتلال الإسرائيلي بالخضوع لإملاءاته    منتخب الصالات بالأبيض والأسود أمام كاب فيردي غدا    حجز الفنان محمود حجازي على ذمة التحريات لاتهامه بالتحرش بفتاة في فندق بالقاهرة    «كل من عليها بان».. ندوة للشاعر علاء عيسى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    أيمن الحكيم يناقش "أحمد فؤاد نجم: سيرة غير شرعية" بمعرض الكتاب    السفير ممدوح جبر ل القاهرة الإخبارية: إسرائيل فقدت أوراق الضغط بملف معبر رفح    ميمي جمال عن رحيل حسن مصطفى: أتعلم كيف أعيش من جديد.. وبناتي نعمة العوض    مصر تحصد المراكز الأولي.. إعلان نتائج مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني وتتويج الفائزين    محافظ كفرالشيخ يعزي في معاون مباحث الحامول شهيد الواجب    محافظ الأقصر يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان نائبًا عن الرئيس السيسي    مادلين طبر : استمتعت بالمشاركة في ندوة سيف وانلي بمعرض الكتاب    نقيب الموسيقيين مصطفى كامل يدعو لاجتماع لبحث أزمة هانى مهنا غدا    ضمن فعاليات المؤتمر الدولي ... نقاشات واسعة لمكافحة ختان الإناث وزواج الأطفال    محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمدينة أبوصوير    "الصحة": 12 ألف طبيب و300 سيارة إسعاف لاستقبال المرضى الفلسطينيين    طبيب تغذية يكشف أفضل إفطار صحي في رمضان.. ويُحذر من كثرة تناول الفاكهة    محافظ أسيوط يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ليلة النصف من شعبان    ليلة تُفتح فيها أبواب المغفرة.. النبي يتحدث عن فضل ليلة النصف من شعبان    جهاد جريشة مراقبا لحكام مباراة أسفى المغربى وجوليبا المالى بالكونفدرالية    147 شاحنة مساعدات تعبر رفح في طريقها إلى غزة عبر كرم أبو سالم    الكشف على 1563 مواطناً ضمن قوافل صحية بالغربية    سالم الدوسري يقود هجوم الهلال أمام الأهلي في الديربي    تكريم صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا في «الإصلاح الضريبى»    رمضان 2026.. ماجد الكدوانى يتوسط أبطال مسلسل كان ياما كان فى البوستر الرسمى    الداخلية تكشف حقيقة فيديو مزيف يتهم ضابطًا بتقاضي أموال بالسويس    رمضان عبدالمعز: ليلة النصف من شعبان نفحة ربانية وفرصة للعفو    خطر إهمال الجيوب الأنفية وحساسية الصدر وتأثيرهما على التنفس    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على وسط وشمال غزة    المركب هيغرق.. وائل القباني يحذر مسؤولي الزمالك من بيع عناصر الفريق الأساسية    قطع المياه 4 ساعات غدا بمنطقة 15 مايو بجمصة لتركيب أجهزة قياس التصرف    رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر "التمكين المهني والتقدّم الوظيفي استعدادًا لمستقبل العمل"    ملتقى الإبداع يناقش «حلم في حقيبة» بمعرض الكتاب    العليا لانتخابات المهندسين: إطلاق نظام الفرز الإلكتروني في الانتخابات المقبلة    محكمة استئناف الجنايات تؤيد إعدام قاتلة أطفال دلجا ووالدهم بالمنيا    وزير الرياضة يشيد بالتنظيم المتميز للبطولة العربية للشراع وحصد مصر 8 ميداليات    الطب البيطري بجنوب سيناء: توفير ملاجئ آمنة للكلاب الضالة    جوناثان الكاميروني ثاني صفقات كهرباء الإسماعيلية الشتوية    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ    شريف مصطفى يفتتح معسكر التضامن الأوليمبي الدولي للكونغ فو استعداداً لأولمبياد الشباب    الإفتاء توضح الأدلة على فضل ليلة النصف من شعبان.. تفاصيل    اسكواش - إنجاز بعمر 18 عاما.. أمينة عرفي تصعد لثاني الترتيب العالمي    القاهرة الإخبارية: السوداني يبحث الاستحقاقات الدستورية مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني    مفوضة الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا مستعدة لتقديم تنازلات صعبة    عصابة المنيا في قبضة الأمن.. كواليس النصب على عملاء البنوك    وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض ب 110 جنيهات بمعرض المتحف الزراعى بالدقى    برلمانية المؤتمر بالشيوخ: نؤيد تطوير المستشفيات الجامعية ونطالب بضمانات تحمي مجانية الخدمة والدور الإنساني    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 2 فبراير 2026    رئيس جامعة أسيوط يشهد الحفل الختامي للمبادرة الرئاسية «تمكين» بمعبد الأقصر    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    جرامي ال68.. «لوثر» أفضل أداء راب ميلودي    ترامب يهدد بمقاضاة مايكل وولف وتركة إبستين: الوثائق الجديدة تبرئني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد:نص حكم مجلس الدولة عام 2005 بقانونية شعار الاسلام هو الحل وعدم تعارضة مع اسس الدولة
نشر في الفجر يوم 02 - 11 - 2011

تنفرد الفجر بنشر الحكم التاريخى لمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة عام 2005 بقانونية شعار((الاسلام هو الحل)) وعدم تعارضة مع اسس الدولة المصرية .

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولي
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 8/11/2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق علي عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامي عبد الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوي رقم / 3253 لسنة 60ق
المقامة من / صلاح محمد الزين
ضد /
1- حازم صلاح أبو إسماعيل بصفته
مرشح لعضوية مجلس الشعب – دائرة قسم الدقي .
2- رئيس اللجنة العليا للانتخابات ...... " بصفته "
3- وزير الداخلية ....... " بصفته"
الوقائع
أقام المدعي هذه الدعوي بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/11/2005 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن منع استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان .
وذكر المدعي شرحا للدعوى أن المدعي عليه الأول قام بترشيح نفسه لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة الدقي والعجوزة وقد استخدم في دعايته الانتخابية شعار " الإسلام هو الحل " وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون ، وبما يؤدي إلي الإضرار بمصالح البلاد وحق المواطنة علي نحو ما أورده المدعي تفصيلا بعريضة الدعوي التي أختتمها بالطلبات سالفة البيان .
ونظرت المحكمة الدعوي بجلسة 6/11/2005 ، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم وصرحت بالإطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين في ميعاد أقصاه الساعة 11 صباح يوم الاثنين 7/11/2005 – وخلال الأجل قدم المدعي مذكرة دفاع ، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم اصليا :- بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري ، واحتياطيا:- عدم قبول الدعوي لانتفاء صفة ومصلحة رافعها ، ومن باب الاحتياط:- رفض الدعوي بشقيها العاجل والموضوعي ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن المدعي يطلب – في نطاق الشق العاجل - الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن منع استخدام الشعارات الدينية من جانب المدعي عليه الأول في الدعاية الانتخابية لعضوية مجلس الشعب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة فهو دفع مردود وغير قائم علي سند سليم جديرا بالالتفات عنه وأيضا فإنه عن الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري فهو الآخر غير قائم علي سند جدي جديرا بالالتفات عنه .
ومن حيث إن الدعوي قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فهي مقبولة شكلا .
ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه يشترط للقضاء به توافر ركنين مجتمعين هما الجدية والاستعجال .
تابع الحكم رقم 3253/60ق.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة الثانية من الدستور تنص علي أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
وتنص المادة الحادية عشرة من قانون مجلس الشعب رقم 38 /1972 معدلا بالقانون رقم 175 /2005 علي أنه " يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور والقانون وبالقواعد الآتية :- "1"................
"2" الالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية علي نحو يهددها أو يمس إليها ....
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن حق الترشيح وهو حق دستوري لكل مواطن يلازمه ويرتبط به حق المواطن في عرض برامجه الانتخابية بين ناخبيه إقناعا لهم بها لمنحه ثقتهم وصولا إلي الفوز وتمثيلا لدائرته في البرلمان .
ويعتبر من قبيل الانتقاص من هذا الحق الدستوري حرمان المرشح من حقه في الدعاية لنفسه ولبرامجه مستخدما شعار الإسلام هو الحل بحسبان أن الإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وهو دين لا يدعو إلي الفتنة ولا يعتنق العنف سبيلا أو أسلوبا لفرض مبادئه وأفكاره.
ويكون من نافلة القول التقرير بأنه إذا انصرف هذا الشعار بمظهره وجوهره إلي حقيق مقصوده فإنه لا يتعارض مع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الدولة ، ويكون مسلك الجهة الإدارية في عدم رفع هذا الشعار متفقا بحسب الظاهر – وصحيح حكم القانون ، ويضحي طلب المدعي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه غير قائم علي سند جدي يبرره مما يتعين معه رفضه دون ثمة حاجة إلي بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه .
ومن حيث إن من خسر الدعوي يلزم المصروفات عملا بحكم المادة "184" مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوي شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعي مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.