موعد إطلاق جامعة القاهرة الأهلية: التسجيل الإلكتروني لبيانات الطلاب تمهيدًا لإبداء الرغبات    وفقا للقانون.. تعرف على حالات تتسبب فى وقف ترقيات الموظفين    بدائل الثانوية العامة محاصرة بالشكاوى.. أزمات مدارس «ستيم» تثير مخاوف العباقرة    أسعار العملات اليوم السبت 16-8-2025.. الدولار ب48.28 جنيه للشراء    أسعار الدواجن اليوم السبت 16 أغسطس 2025.. بكام النهاردة؟    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 16 أغسطس 2025    العالم هذا الصباح.. الأجواء الإيجابية تسيطر على لقاء الرئيسين ترامب وبوتين.. لافروف: واشنطن قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على موسكو.. وبوتين بعد انتهاء القمة التاريخية مع ترامب: المحادثات بناءة وإيجابية    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي    18 قتيلا و24 مصابا في حادث سقوط حافلة وسط العاصمة الجزائرية.. صور    مساعد الرئيس الروسي: لم يتم بحث عقد اجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي    إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال يوسع نطاق العمليات العسكرية شمالي قطاع غزة    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في شمال غرب باكستان إلى 220 شخصا    جدول مباريات اليوم.. الزمالك ضد المقاولون.. ظهور مرموش.. ومواجهة برشلونة    لماذا بكى محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وبورنموث؟ (فيديو)    اليويفا يتضامن مع أطفال غزة| «تويتة صلاح».. صاروخ في صدر العدوان الصهيوني    «أدوله حقه الماتش اللي فات شيلتوه الليلة».. رضا عبدالعال يوجه رسالة ل جماهير الأهلي بشأن نجم الفريق    الطقس اليوم.. انكسار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36    استخراج سائق وتباع احتجزا داخل سيارة نقل انقلبت أسفل كوبرى أكتوبر.. صور    ننشر أسماء ال10 حالات المصابين بالتسمم في جنوب المنيا    مصرع وإصابة 15 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالوادي الجديد    وفاة والدة الفنان صبحى خليل وتشييع جثمانها بعد صلاة الظهر بالغربية    تفاصيل إخلاء سبيل عبد الرحمن خالد في واقعة فيديو المتحف المصري الكبير    هاني شنودة الأبرز.. تكريم 12 مُبدع بافتتاح مهرجان القلعة للموسيقى    وزارة الأوقاف تحدد 15 نقطة لاستغلال وقت الفراغ والإجازة الصيفية.. اعرفها    مدير الرعاية الصحية بالأقصر يقود جولة على 5 مستشفيات لمتابعة خدمات المواطنين    اليوم.. سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    السيسي يوافق على ربط موازنة الهيئة الوطنية للإعلام لعام 2025-2026    أول تعليق من مدرب فاركو بعد الخسارة أمام الأهلي    عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم في مصر السبت 16-8-2025 بعد الهبوط الكبير    عمر طاهر عن الأديب الراحل صنع الله إبراهيم: لقاءاتي معه كانت دروسا خصوصية    حلا شيحة تفاجئ جمهورها ب إطلالة محتشمة في أحدث ظهور.. ماذا قالت؟    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    بعد حريق محطة سلوا، عودة الكهرباء إلى أكثر من نصف مساكن إدفو في أسوان (صور)    هل كتبت انتخابات الشيوخ نهاية الأحزاب ذات المرجعية الدينية؟ صبرة القاسمي يجيب    الصحة تخصص خطا ساخنا لمعرفة أماكن توفير تطعيم السعار    ترامب يغادر ألاسكا بعد قمته مع بوتين    بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"    حيل ذكية لتخفيف الغثيان في الشهور الأولى من الحمل    محمد معيط يشارك في عزاء وزير التموين الأسبق علي المصيلحي    بالأسماء.. تفاصيل إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم جنوب المنيا    مصرع طفل غرقا في حمام سباحة ببني سويف    محاكمة 53 متهمًا في قضية "خلية القطامية".. السبت    عبيدة تطرح فيديو كليب أحدث أغانيها «ضحكتك بالدنيا»    قرار عاجل من النيابة بشأن صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز بصعوبة على بورنموث برباعية في افتتاح البريميرليج    السيطرة على حريق بمحطة كهرباء الحصايا بأسوان    «مرسال» يعلن إطلاق مبادرة الإستثمار الزراعي في كينيا    ب«الجبنة القريش والبطاطس».. طريقة تحضير مخبوزات شهية وصحية (خطوة بخطوة)    ماذا قال ريبيرو بعد فوز الأهلي على فاركو برباعية ؟    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم ورياضة.. كليات ومعاهد متاحة والحد الأدنى 2024    «لو بتكح كتير».. تحذير قد يكشف إصابتك بمرض رئوي خطير    وزير الأوقاف يختتم زيارته لشمال سيناء بتكريم 23 شابا وفتاة من حفظة القرآن الكريم بقرية 6 أكتوبر بمركز رمانه (صور)    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    خطيب المسجد الحرام: الحر من آيات الله والاعتراض عليه اعتراض على قضاء الله وقدره    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد:نص حكم مجلس الدولة عام 2005 بقانونية شعار الاسلام هو الحل وعدم تعارضة مع اسس الدولة
نشر في الفجر يوم 02 - 11 - 2011

تنفرد الفجر بنشر الحكم التاريخى لمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة عام 2005 بقانونية شعار((الاسلام هو الحل)) وعدم تعارضة مع اسس الدولة المصرية .

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولي
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 8/11/2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق علي عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامي عبد الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوي رقم / 3253 لسنة 60ق
المقامة من / صلاح محمد الزين
ضد /
1- حازم صلاح أبو إسماعيل بصفته
مرشح لعضوية مجلس الشعب – دائرة قسم الدقي .
2- رئيس اللجنة العليا للانتخابات ...... " بصفته "
3- وزير الداخلية ....... " بصفته"
الوقائع
أقام المدعي هذه الدعوي بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/11/2005 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن منع استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان .
وذكر المدعي شرحا للدعوى أن المدعي عليه الأول قام بترشيح نفسه لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة الدقي والعجوزة وقد استخدم في دعايته الانتخابية شعار " الإسلام هو الحل " وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون ، وبما يؤدي إلي الإضرار بمصالح البلاد وحق المواطنة علي نحو ما أورده المدعي تفصيلا بعريضة الدعوي التي أختتمها بالطلبات سالفة البيان .
ونظرت المحكمة الدعوي بجلسة 6/11/2005 ، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم وصرحت بالإطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين في ميعاد أقصاه الساعة 11 صباح يوم الاثنين 7/11/2005 – وخلال الأجل قدم المدعي مذكرة دفاع ، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم اصليا :- بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري ، واحتياطيا:- عدم قبول الدعوي لانتفاء صفة ومصلحة رافعها ، ومن باب الاحتياط:- رفض الدعوي بشقيها العاجل والموضوعي ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن المدعي يطلب – في نطاق الشق العاجل - الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن منع استخدام الشعارات الدينية من جانب المدعي عليه الأول في الدعاية الانتخابية لعضوية مجلس الشعب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة فهو دفع مردود وغير قائم علي سند سليم جديرا بالالتفات عنه وأيضا فإنه عن الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري فهو الآخر غير قائم علي سند جدي جديرا بالالتفات عنه .
ومن حيث إن الدعوي قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم فهي مقبولة شكلا .
ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه يشترط للقضاء به توافر ركنين مجتمعين هما الجدية والاستعجال .
تابع الحكم رقم 3253/60ق.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة الثانية من الدستور تنص علي أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
وتنص المادة الحادية عشرة من قانون مجلس الشعب رقم 38 /1972 معدلا بالقانون رقم 175 /2005 علي أنه " يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور والقانون وبالقواعد الآتية :- "1"................
"2" الالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية علي نحو يهددها أو يمس إليها ....
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن حق الترشيح وهو حق دستوري لكل مواطن يلازمه ويرتبط به حق المواطن في عرض برامجه الانتخابية بين ناخبيه إقناعا لهم بها لمنحه ثقتهم وصولا إلي الفوز وتمثيلا لدائرته في البرلمان .
ويعتبر من قبيل الانتقاص من هذا الحق الدستوري حرمان المرشح من حقه في الدعاية لنفسه ولبرامجه مستخدما شعار الإسلام هو الحل بحسبان أن الإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وهو دين لا يدعو إلي الفتنة ولا يعتنق العنف سبيلا أو أسلوبا لفرض مبادئه وأفكاره.
ويكون من نافلة القول التقرير بأنه إذا انصرف هذا الشعار بمظهره وجوهره إلي حقيق مقصوده فإنه لا يتعارض مع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الدولة ، ويكون مسلك الجهة الإدارية في عدم رفع هذا الشعار متفقا بحسب الظاهر – وصحيح حكم القانون ، ويضحي طلب المدعي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه غير قائم علي سند جدي يبرره مما يتعين معه رفضه دون ثمة حاجة إلي بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه .
ومن حيث إن من خسر الدعوي يلزم المصروفات عملا بحكم المادة "184" مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوي شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعي مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.