قال النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذى يتضمن تغليظ عقوبة التحرش والذى يأتى لتعديل سابق تم اجراءه بقرار بقانون عام 2014 وتم التصديق عليه فى عام 2016 من قبل مجلس النواب، حيث كان القانون قبل هذا التعديل يحمل رقم (58) لسنة1937بعنوان (التعرض للغير والتحرش الجنسى) ضمن أحكام قانون العقوبات. وأكد"المغاورى" فى تصريح خاص لبوابة "الفجر" أن الهدف من هذا التعديل هو الردع والحيلولة دون وقوع الجريمة والحد من تفشى الظاهرة وتحويلها فى التعديل إلى جناية بدلًا من كونها جنحة، وأصبحت تشمل مواقع التواصل الإجتماعى ولكن تبقى إثبات الأدلة على وقوع التحرش محل نقاش وبحث لمنع الكيدية. وأضاف: أنه تم استخدام القانون فى الإساءة لسمعة البعض من خلال البلاغات وتداولها بعض الاحالة إلى القضاء وتداولها أيضًا من خلال جلسات، وهذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الدعاية والتوعية بمدى خطورة العقوبة سواء السجن او المادية. وأشار"عضو مجلس النواب" إلى أن موافقة اللجنة لاتعنى أن صدور القانون بشكل نهائى حيث تبقى المرحلة الأهم من خلال العرض على الجلسة العامة لإعادة المناقشة حول مواد القانون ولذلك اتمنى إدارة حوار أوسع بمشاركة هيئات ومؤسسات المجتمع بإعتبار أن القضية مجتمعية وتتعلق بالجانب الأخلاقي والسلوكى للأفراد. ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها، الأحد، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن وأكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.