مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في بورسعيد    الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تستعد لاستضافة اجتماع لجنة الإيمان غدا الخميس.. صور    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025    الطماطم ب 20 جنيه.. أسعار الخضار والفاكهة الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في أسواق الشرقية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025    بكام الطن النهارده؟.. أسعار الأرز الشعير والأبيض الأربعاء 22-10-2025 بأسواق الشرقية    طبول الحرب تدق مجددًا| كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر الشرقي    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر والقنوات الناقلة    اليوم.. الأهلي يبحث عن صدارة الدوري من بوابة الاتحاد السكندري    العظمى 28.. تعرف على حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في بورسعيد    مصرع شقيقين في حادث تصادم بالمنيا    خبير: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يعكس عبقرية الإنسان المصري    رابط مباشر ل حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2025.. احصل على تذكرتك الآن    القوات الروسية تقضي على مرتزقة بولنديين وتكشف محاولات تسلل أوكرانية    ألمانيا والنرويج تناقشان بناء غواصات بالاشتراك مع كندا    السوداني: الحكومة العراقية حريصة على مواصلة زخم التعاون الثنائي مع أمريكا    اليوم.. نظر محاكمة البلوجر أكرم سلام لاتهامه بتهديد سيدة أجنبية    هجوم غامض بأجسام مجهولة على القطار المعلق في ألمانيا    بعد الإكوادور، زلزال بقوة 6 درجات يهز كوستاريكا    أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025    تعليم المنوفية تحسم قرار غلق مدرسة بالباجور بعد ارتفاع إصابات الجدري المائي    حسين فهمي: الدفاع عن الوطن في غزة ليس إرهابًا.. واستقالتي من الأمم المتحدة جاءت بعد هجوم قانا    ترامب: لن ألتقي بوتين إلا إذا كانت القمة مثمرة    عبد الله جورج: الجمعية العمومية للزمالك شهدت أجواء هادئة.. وواثقون في قدرة الفريق على حصد لقب الكونفدرالية    طالب يطعن زميله بسلاح أبيض في قرية كفور النيل بالفيوم.. والضحية في حالة حرجة    مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز يهدي دورته ال17 ل زياد الرحباني    سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025 بعد انخفاضه في الصاغة.. وعيار 21 الآن بالمصنعية    عاجل- بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم.. 12 ألف تأشيرة وتيسيرات جديدة في الخدمات    تعليمات جديدة من التعليم للمعلمين ومديري المدارس 2025-2026 (تفاصيل)    أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا يطالبون ترامب بمعارضة خطة ضم الضفة الغربية    وزير الزراعة: تحديد مساحات البنجر لحماية الفلاحين وصادراتنا الزراعية تسجل 7.5 مليون طن    عاجل- الحكومة: لا تهاون في ضبط الأسعار.. ورئيس الوزراء يشدد على توافر السلع ومنع أي زيادات غير مبررة    جداول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بالجيزة لجميع المراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)    موعد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    أرتيتا: مواجهة أتلتيكو مدريد كانت صعبة.. وجيوكيريس استحق التسجيل    اعترافات المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد في الإسكندرية: من قنا وجاء لزيارة شقيقته    وفاة شاب ابتلع لسانه أثناء مباراة كرة قدم في الدقهلية    ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل    ياسر عبدالحافظ يكتب: هدم العالم عبر اللغة    د. محمد العربي يكتب: دور الأزهر في التصدي للفكر الإرهابي    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    تكريم ياسر جلال فى مهرجان وهران للفيلم العربى بالجزائر    فعاليات للتوعية ضد الإدمان وزواج القاصرات بعدد من المواقع الثقافية بالغربية    جامعة طنطا تحتفي بإنجاز دولي للدكتورة فتحية الفرارجي بنشر كتابها في المكتبة القومية بفرنسا    مواقيت الصلاة فى أسيوط الاربعاء 22102025    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت    «تقريره للاتحاد يدينه.. واختياراته مجاملات».. ميدو يفتح النار على أسامة نبيه    مجلس كلية طب طنطا يناقش مخطط تدشين مبنى الكلية الجديد    استشاري مناعة: الخريف أخطر فصول العام من حيث العدوى الفيروسية.. واللقاحات خط الدفاع الأول    خطر يتكرر يوميًا.. 7 أطعمة شائعة تتلف الكبد    تخلصك من الروائح الكريهة وتقلل استهلاك الكهرباء.. خطوات تنظيف غسالة الأطباق    وزير الخارجية: نشأت فى أسرة شديدة البساطة.. وأسيوط زرعت الوطنية فى داخلى    الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثماني محتجزين اثنين جنوب غزة    هل يجوز تهذيب الحواجب للمرأة إذا سبّب شكلها حرجًا نفسيًا؟.. أمين الفتوى يجيب    المصري الديمقراطي يدفع ب30 مرشحًا فرديًا ويشارك في «القائمة الوطنية»    رمضان عبد المعز: "ازرع جميلًا ولو في غير موضعه".. فالله لا يضيع إحسان المحسنين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



14 فبراير.. نظر دعوى بطلان توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين
نشر في الفجر يوم 07 - 02 - 2021

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 فبراير الجارى، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية قوانين التوثيق والمرافعات المدنية والتجارية وتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، ذلك بشأن تولى المكاتب توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة إلى غير المسلمين دون المسلمين.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 19 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نصوص المواد الخامسة من القانون 68 لسنة 1947 بشأن توثيق الشهر العقارى، والمادة 296 من القانون 13 لسنة 1968 بشأن المرافعات المدنية والتجارية، والمادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية نصا أو تفسيرا حسب ما ورد سابقا.
ونصت المادة 1 من القانون 68 لسنة 1947 على أن تنشأ مكاتب تتولى توثيق المحررات التى يقضى القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها وتتبع هذه المكاتب مصلحة الشهر العقارى ويعين عددها ومقر كل منها واختصاصه بقرار من وزير العدل.
ونصت المادة 2 من القانون 68 لسنة 1947 على أن تقوم مكاتب التوثيق بما يأتى:
(1) تلقى المحررات وتوثيقها.
(2) إثبات المحررات الرسمية فى الدفاتر المعدة لذلك.
(3) وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ.
(4) حفظ أصول المحررات التى تم توثيقها وموافاة المكتب الرئيسى بصور منها.
(5) إعداد فهارس للمحررات التى توثق.
(6) إعطاء الصور التى تطلب من المحررات الموثقة.
(7) التصديق على توقيعات ذوى الشأن فى المحررات العرفية.
(8) إثبات تاريخ المحررات العرفية.
(9) إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو اثبات التاريخ فى المحررات العرفية.
كما نصت المادة 3 من ذات القانون على أن تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات عدا ما كان منها متعلقا بالوقف أو الأحوال الشخصية ومع ذلك توثيق بهذه المكاتب المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة إلى غير المسلمين
كما نصت المادة 4 من ذات القاانون على أن لا يجوز للموثق أن يباشر عمله إلا فى دائرة اختصاصه.
كما نصت المادة 5 من ذات القاانون على أن يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم.
فيما نصت المادة 296 من القانون 13 لسنة 1968 بشأن المرافعات المدنية والتجارية على أن الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه.
وتنص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية على أن للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي اعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون وبعد ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اي حق من حقوقهم ويقع بالخلع في جميع الاحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الاحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.