يعتمد الصرف والتحصيل إلكترونيا منح الضبطية القضائية ل 12 ألف موظف.. والإلزام بالنسب الدستورية للصحة والتعليم طرحت وزارة المالية مؤخراً، مشروع قانون المالية العامة الموحد للحوار المجتمعى، بالتزامن مع مناقشته فى مجلس الوزراء، وحسب مسودته سيتم دمج قانون الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، واستحداث نصوص جديدة تناسب التطورات. ويسرى القانون الجديد المكون من 83 مادة على الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وما يتبعها من وحدات وصناديق وحسابات خاصة، والمشروعات الممولة منها. ولا يطبق القانون الجديد على الصناديق والحسابات التى تعتمد فى تمويلها بصفة أساسية على اشتراكات أعضائها، والحسابات التى يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية، على أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون. ولأول مرة نصت المادة 8 من المسودة على أن تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة على أساس البرامج والأداء، بهدف رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات بالنتائج. كما ألزمت المادة 9 وزارتى المالية والتخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومى للصحة والتعليم والتعليم الجامعى والبحث العلمى، للوفاء بالاستحقاق الدستورى. وأقرت المادة 11 إعداد إطار متوسط المدى للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية لمدة ثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، كل سنة على حدة. ونصت المادة 15 على مسئولية وزارة التخطيط فى إعداد الأهداف الاستراتيجية للدولة لسنة الموازنة، والإطار متوسط المدى بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزى والجهات ذات الصلة، وتحديد أولويات التنفيذ. وألزمت المادة 23 وزير المالية بعرض مشروع الموازنة على مجلس الوزراء، ويحيله رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب قبل 90 يوما على الأقل من بدء السنة المالية. كما أقرت المادة 24 أن يتولى وزير المالية عرض مشروع إطار الموازنة متوسط المدى على مجلس الوزراء لمناقشته واعتماده، واعتبار المعتمد هو السقف المالى لكل وزارة أو جهة ما لم يطرأ أى تغيير. وسمحت المادة 37 للحكومة فى حالة وجود اعتمادات مالية غير مستخدمة خلال السنة المالية السابقة، بتعزيز موازنات الجهات الإدارية فى ضوء المنفذ الفعلى، وقيمة الأنشطة المرحل تنفيذها من سنة لأخرى بعد موافقة وزارة المالية. وحظرت المادة 40 على أى جهة إدارية تحويل أية مبالغ مالية إلى صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين، وغيرها من الأنظمة التى تعتمد فى تمويلها بصفة أساسية على اشتراكات أعضائها. ونصت المادة 41 على أن الصرف من حسابات الجهات الإدارية يكون بموجب أوامر دفع إلكترونية، وأجازت المادة فى حالات الضرورة القصوى المحددة فى اللائحة التنفيذية الصرف والتعامل على حسابات الجهات والأشخاص الاعتبارية العامة من خلال أوامر دفع ورقية. وألزمت المادة 42 الجهات الإدارية بناء على طلب المستفيدين بإبلاغهم بالمبالغ التى تم تحويلها إلى حساباتهم شهريا، بأى من وسائل الدفع الإلكترونى الحكومى وأسباب تحويلها، وذلك عن طريق البريد الإلكترونى أو بأية وسيلة ممكنة، على أن يتحمل المستفيد تكلفة الخدمة خصما من مستحقاته، ويستثنى من ذلك البريد الإلكترونى. ولأول مرة منحت المادة 60 لموظفى التفتيش المالى بوزارة المالية صفة الضبطية القضائية، وعددهم نحو 12 ألف موظف، ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير المالية.