ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جاء فيه: " هل يجوز أن تعطي الزوجة زكاة مالها الخاص لزوجها الفقير؟". وأكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، أنه يجوز للزوجة ان تعطي زكاة مالها لزوجها؛ لكون الزوجية ليست مانعة من أخذ مال الزكاة أو إعطاءها. ويذكر أنه ورد سؤالًا لدار الإفتاء المصرية جاء فيه، هل يحق لي أن أوجه زكاة المال الخاصة بي للصرف منها على سد العجز الموجود بميزانية زوجي؟ علمًا بأنه في حالة الموافقة سأقوم بالصرف بمعرفتي دون أن أُعْلِم زوجي أنها زكاة مالي منعًا لإحراجه، وأيضًا في حالة عدم الموافقة سأكون مضطرة للصرف من مالي الخاص لسد العجز المذكور في ميزانية زوجي الذي لا يملك إلا مرتبه فقط. وأجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أنه يجوز شرعًا للزوجة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها إن كان فقيرًا مستحقًّا للزكاة؛ سواء أكان سينفق عليها منها أم لا، وذلك بشرط تمليكها للزوج وإن لم تعلمه أنها زكاة مالها؛ بحيث تصير يده مطلقةَ التصرف في هذه الأموال بنفسه، أو أن يأذن لها بالتصرف فيها قبل قبضها فيكون بمثابة التملك أو القبض الحكمي، ولا يجوز للزوجة الصرف على البيت من مالها الخاص واحتساب ذلك من زكاة مالها المدفوعة للزوج دون أن يتملكها أولًا على النحو الذي بيَّنَّاه.