علق حاتم عبدالحميد، عضو مجلس النواب، على فرض رسوم على تناول الشيشة في المقاهي تصل ل10 آلاف جنيه، قائلًا: "مفرضناش قيود على تناول الشيشية، وهنسيب الناس تنفخ في الشيشة". وأضاف "عبد الحميد"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن قانون المحال العامة ليس هدفه منع الشيشة مثلما يثار، متابعًا: "القانون مية مية، ولكنه تم تسويقه بشكل خاطئ". وأشار إلى أن قانون المحال العامة، هدفه تنظيم المحال التجارية، فلا يصح أن يقدم مكان حاصل على ترخيص لتقديم الطعام الشيشة لعملائه. وأوضح أن هناك لجنة عليا هي المختصة بتحديد الامكان التي يصح تناول فيها "الشيشة"، لافتًا إلى أن 95% من المحال العامة غير مرخصة، والهدف من هذا القانون هو تنظيم العمل،والتأمين على العمال. وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، أمس الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، على نص المادة 25 من مشروع قانون المحال العامة، المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات بالمحال، المعروف ب"مينمم تشارج" قيمته لاتتجاوز 20 ألف جنيه. ونصت المادة على: "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال، تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك، من المركز المختص، بعد سداد رسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك". جاء ذلك بعدما نشبت حالة من الجدل، حول المادة، بسبب مطالبة بعض النواب، بزيادة الحد الإدنى إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 20، فيما وافق المجلس أيضُا على نص المادة 26 من مشروع قانون المحال العامة، المقدم من الحكومة، والتي تتعلق بتقديم الشيشية. ونصت المادة على: "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة. ووافق المجلس على نص المادة 27 والتي تنص على: "تلتزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات لواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة". وقال الدكتور علي عبدالعال إنه لابد من أن يعلن صاحب المحل أن المحل مراقب بكاميرا، حفاظًا على الحريات العامة، فيما وافق المجلس أيضًا، على حذف المادة 28 من مشروع القانون، والتي تنص على "حظر ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الأداب أو السماح بارتكابها، أو لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للأداب أو النظام العام، أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون. مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط".