تقدم النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من 60 آخرين (عُشر أعضاء المجلس) بمشروع قانون بشأن تنظيم الإعلام الإليكتروني. من جانبها رصدت "الفجر" أبرز المعلومات عن القانون على النحو التالي
* يحتوي مشروع القانون على 25 مادة.
* ينظم القانون عمل المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المتمثلة فى دور النشر الإلكتروني، ووكالات الأنباء الإلكترونية، والصحافة الإلكترونية والخدمات الإخبارية والمواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية والتجارية الإلكترونية والمواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.
* يعتبر الإعلام الالكتروني أحد مكونات المنظومة الإعلامية في الدولة وحرية استخدامه مكفولة للجميع وفقا لأحكام هذا القانون.
* وفقا للقانون لا رقابة مسبقة علي ما يتم تداوله من محتوي عبر المواقع والوسائل الإعلامية الاليكترونية.
* تتولي الدولة رعاية المواقع والوسائل الإعلامية الالكترونية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين فيها وتوفير التسهيلات اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي المطرد للإعلام الاليكتروني.
* ينشر بالموقع الاليكتروني للمجلس الأعلى سجل خاص بالمواقع والوسائل الإعلامية الاليكترونية المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون يوضع فيه اسم المرخص له والمدير المسئول، والعاملين فيه، والغرض منه.
* يسري هذا القانون علي المواقع والوسائل الإعلامية الاليكترونية الآتية:
- دور النشر الاليكتروني
- وكالات الانباء اليكترونية
- الصحافة الاليكترونية
- الخدمات الاخبارية
- المواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والاعلانية التجارية الالكترونية.
- المواقع الأليكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.
* وفقا لأحكام القانون يتقدم طالب الحصول علي الترخيص إلي المجلس الأعلى تلك الشروط
- أن يكون مصر الجنسية، لا يقل عمرة عن 21 عاما، كامل الاهلية.
- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
- أن يحدد اسم الموقع أو الوسيلة الإعلامية الالكترونية، ويشترط ألا يكون مخالفًا للنظام العام أو الاداب العامة أو مطابقًا أو مماثلا الاسم موقع أخر.
- أن يكون له مقر معلوم خاص بالنشاط موضع الترخيص.
* يصدر المجلس الأعلى قرارًا في شأن طلب الترخيص خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفي الشروط المقررة قانونا.
* وفقا للقانون إذا انقضت هذه المدة دون صدور القرار اعتبر الطلب مرفوضا ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض إلي المجلس الأعلي خلال مدة 60 يومًا من تاريخ قرار الرفض، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار، اعتبر التظلم مرفوضا.
* يجب علي كافة المواقع والوسائل الإعلامية الاليكترونية توفيق أوضاعها وفقا لأحكامة خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
* يصدر رئيس الوزراء بعد أخذ رأي المجلس الأعلي والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 أشهر من العمل به.