أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن متهمة عراقية الجنسية ست سنوات لثبوت إدانتها بما يلي: أولا : تخزينها وإعدادها وإرسالها ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر برنامجي التواصل الاجتماعي (الواتس اب) و(التيلجرام) من خلال : تأييدها تنظيم داعش الإرهابي في العراق ومتابعة أخباره وتداول مقاطع (فيديو) خاصة بالتنظيم الإرهابي مع عدد من النساء المؤيدات لذلك التنظيم ولبعض الإرهابيين وإساءتها لحكومة هذه البلاد بوصفها بوصف مسيء وتخزينها وإرسالها مقاطع صوتية لزوجها تحرض على القتال .
ثانيا : سعيها لتضليل جهة التحقيق بإخفائها جهازي حاسب آلي محمولين عائدين لزوجها بعد إلقاء الجهات الأمنية القبض عليه وطلبها من والد زوجها مسح البيانات الموجودة فيهما .
ثالثا : تسترها على متابعة زوجها أخبار تنظيم داعش الإرهابي وعلى ما عرضه عليها من عزمه على الخروج معها إلى العراق بطريقة غير نظامية بعد تنسيقه مع أخيها بهذا الخصوص .
وقررت المحكمة تعزيرها على ما أدينت به بسجنها مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافها استنادا إلى الأمر الملكي رقم أ/44 المنوه عنه والمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة الحاسوبية المضبوطة بحوزتها المحتوية على مواد محظورة وإغلاق حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) استنادا إلى المادة الثالثة عشرة من النظام ذاته نقلًا عن صحيفة سبق.