أجابت لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم إعطاء الموظف مالًا لتيسير مصلحة أو للحصول على وظيفة، بقولها : "الرشوة" هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره، ليحكم له أو يحمله على ما يريد، وهي محرمة في كل دين، وشيوعها يدل على شيوع الفساد في المجتمع، قال تعالى: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ"، وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي"، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. وأكدت دار الإفتاء، أن دفع أموال للموظفين والعاملين بغير وجه حق لإنهاء مصلحة أو لتيسير الحصول على وظيفة أو الحصول على خدمة تدخل في باب الرشوة، والمتفق عليه عند الفقهاء حرمة الرشوة بكل صورها وبجميع مراتبها إذا اكتملت شروط تحريمها وتحققت أركان جريمتها، ولا يحتاج ذلك إلى كثرة استدلال أو كبير بيان. وأضافت في فتوى لها، أن الشريعة حرمت هذا الفعل سواء صدر من موظف حكومي أم غير حكومي، وسواء أكان عموميًا أم خاصًا، وعدت الرشوة ضربًا من ضروب الفساد، مما يستوجب على المسئولين في مواقعهم الضرب بيد من حديد بلا تهاون على يد أولئك المفسدين. كما شددت دار الإفتاء على من يبتلى بهذا الأمر بأن يستنجد أولًا ويستنصر ويستغيث بكل من يظن فيه أن يوصل له حقه أو يمنع عنه الظلم، فإذا ضاقت به السبل ولم يجد المعين أو المجير أو المغيث فإنه يكون في حكم المضطر الذي يرتكب أخف الضررين ويدفع أشد المفسدتين حين يقدم شيئًا للحفاظ على حقه أو حق غيره، وهذا متفق عليه بين المذاهب الأربعة. ويخرج من إثم التحريم الدافع والمعطي وحده، ويبقى الإثم والفسق والكبيرة تحيط بالآخذ والقابض وحده واقعًا تحت الوعيد، مُجَرّما بعار وخزي هذه الكبيرة. وقالت الفتوى: "إن هذا التكييف لا يدعو القائمين على الأمر إلى التهاون في الضرب على أيدي المرتشين المفسدين، بل على العكس من ذلك تمامًا يجب أن ينذر بأهمية الضرب على أيدي العابثين المفسدين الفاسقين، ويشحن الهمم ضدهم، ومن ناحية أخرى على المسؤولين أن يغيثوا كل من طلب منه الغوث للقضاء على الرشوة وهذا الفساد العريض، والله -تعالى- أعلى وأعلم.