ردًا علي أحد السائلين، حول ما هي حدود استمتاع الرجل بزوجته والمرأة بزوجها، قالت دار الإفتاء عبر موقعها، لقد شرع الله الزواج للعفة وإعانة المسلمين على تحصين الفروج وغض الأبصار، فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لاَ نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)) أخرجه البخاري في صحيحه.
فالزواج: عقد يفيد حل الاستمتاع بين رجل وامرأة لم يقم بهما مانع من موانع الزواج، فالاستمتاع بالزوجة من وطء ومقدماته إذا لم تكن هناك موانع شرعية، كحيض ونفاس وإحرام وصيام فرض فهو جائز شرعا، فإن كانت هناك موانع شرعية حرم الوطء، ويجوز للزوج أن يستمتع بزوجته وللزوجة أن تستمتع بزوجها بأي صفة مقبولة شرعًا وليست بشاذة بشرط اجتناب الإتيان في الفرج في زمن الحيض والنفاس، والإتيان في الدبر، والاستمتاع وقت الحيض والنفاس فيما بين السرة والركبة بغير حائل، واجتناب تناول النجاسات والمستقذرات، وبشرط عدم استمناء الزوجة بيدها أو الزوج بيده، ويجوز استمناء كل منهما بيد الآخر، فإن اجتنبت هذه الأشياء فلا حرج في الاستمتاع بينهما على أي صفة كان هذا الاستمتاع، والله تعالى أعلى وأعلم.