قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوي المقامة من أحمد محمد عبد الرحمن عضو جمعية الإخوان المسلمين، والتي طالب فيها ببطلان الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر الجمعية وإلغاء ترخيصها المقيدة برقم 644 لسنة 2013 للحكم بجلسة 25 مارس القادم . وذكرت صحيفة الدعوى التي حملت رقم 21836 لسنة 68 قضائية: "إن ظروفًا سياسية تمر بها مصر تحمل رياحًا سامة على جماعة الإخوان بحملة ظالمة وكارهة وحاقدة عليها وصدر خلال الحملة ضد الجماعة حكم منعدم من محكمة الأمور المستعجلة نصه حظر أنشطة تنظيم الإخوان بجمهورية مصر العربية وحظر نشاط جماعة الإخوان وجمعيتها وأصدرت المحكمة الحكم، رغم أنها غير مختصة ولائيا بالفصل الدعوى، وذلك بالمخالفة لنص المادة 84 لسنة 2008 من قانون الجمعيات الأهلية، والذي نص على أن تحيل المحكمة مثل هذا النوع من الدعاوي إلى محكمة القضاء الإداري".
واستند مقيم الدعوى إلى نص المادة 4 من قانون المرافعات، معتبرًا أن الحكم الصادر بحظر أنشطة الجماعة صدر بدعوى ليس لقائمها صفة ولا مصلحة قانونية من مباشرة دعواه وصدر الحكم خاليًا بحسب صحيفة الدعوى من الاسم الثلاثى للقاضى الذي أصدره، كما خلت الجلسة من وجود أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة ممثلا للحكومة.