سعر الذهب اليوم الإثنين 20-10-2025 بعد ارتفاعه في الصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة.. إعلامي يكشف    «شغلوا الكشافات».. تحذير من حالة الطقس اليوم: ظاهرة جوية تضرب البلاد    أول تعليق من ميسي على تتويج المغرب بكأس العالم للشباب ضد الأرجنتين    ويتكوف: التقديرات بشأن كلفة إعادة إعمار غزة تبلغ نحو 50 مليار دولار    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 20 أكتوبر    الكاف يهنئ المغرب على التتويج بمونديال الشباب 2025    هبوط الأخضر الأمريكي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 20-10-2025    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    «الترحال السياسى».. ظاهرة تثير الجدل فى «الانتخابات البرلمانية»    ارتفاع كبير تجاوز 2000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20-10-2025    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. رد حاسم من بيراميدز    عاجل - ترامب يؤكد: وقف إطلاق النار في غزة مازال ساريًا رغم الخروقات    ماكرون: سرقة اللوفر هجوم على تراث فرنسا    كيت بلانشيت: مصر دورها قيادى فى إرساء السلام    ولي العهد السعودي وماكرون يناقشان جهود إحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط    والد ضحية زميله بالإسماعيلية: صورة ابني لا تفارق خيالي بعد تقطيعه لأشلاء    موعد التحقيق مع عمر عصر ونجل رئيس اتحاد تنس الطاولة.. تعرف على التفاصيل    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    هانى شاكر يُشعل دار الأوبرا بحفل ضخم ضمن مهرجان الموسيقى العربية    يسرا تشعل أجواء احتفال مهرجان الجونة بمسيرتها الفنية.. وتغنى جت الحرارة    عاجل - تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد قرار وزارة المالية    وفاة شابة عشرينية بسبب وشم قبل أسبوع من زفافها    مواد غذائية تساعدك على النوم العميق دون الحاجة إلى أدوية    فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة    الذكرى الثامنة لملحمة الواحات.. حين كتب رجال الشرطة بدمائهم صفحة جديدة في تاريخ الشرف المصري    قيادة التغيير    ضربه ب«مفك».. مصرع طالب على يد زميله في الدقهلية    ذكرى الأب تُنهي حياة الابن.. شاب ينهي خياته في الذكرى الخامسة لوفاة والده بالإسماعيلية    أهم العوامل التي تؤثر على سوق العملات الرقمية    ثقافة إطسا تنظم ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. صور    أمريكا تفضح أكاذيب نتنياهو والبنتاجون يكشف حقيقة انفجار رفح    منصّة صيد مشبوهة قرب مطار بالم بيتش تثير قلقًا حول أمن الرئيس الأمريكي ترامب    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    هشام جمال: «فشلت أوقف ليلى عن العياط خلال الفرح»    «سول» تحتجز جنديا من كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود البرية    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    ليبيا.. حفتر يدعو إلى حراك شعبي واسع لتصحيح المسار السياسي    المغرب يرفع ميزانية الصحة والتعليم بعد موجة الاحتجاجات    مضاعفاته قد تؤدي للوفاة.. أعراض وأسباب مرض «كاواساكي» بعد معاناة ابن حمزة نمرة    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. جدل واسع حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في الجونة    الداخلية السورية: القبض على عصابة متورطة بالسطو على البنك العربي في دمشق    محافظ الغربية يجوب طنطا سيرًا على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    محمد رياض يتصدر التريند بعد إعلان نجله عن نية تقديم جزء ثانٍ من «لن أعيش في جلباب أبي» والجمهور بين الصدمة والحنين    طارق العشرى: حرس الحدود خلال فترة قيادتى كان يشبه بيراميدز    الذكاء الاصطناعي ضيفًا وحفلًا في جامعة القاهرة.. ختام مؤتمر مناقشة مستقبل التعليم العالي وتوصيات للدراسة والبحث العلمي    تألق لافت لنجوم السينما فى العرض الخاص لفيلم «فرانكشتاين» بمهرجان الجونة    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    لدغات عمر الأيوبى.. بيراميدز "يغرد" والقطبين كمان    «المؤسسة العلاجية» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التسويق الإلكتروني لخدمات المستشفيات    لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    نادي قضاة مصر يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة اختياره رئيسًا لمجلس الشيوخ    ندب المستشار أحمد محمد عبد الغنى لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار أحمد نعيم يكشف ل"الفجر".. إخلال لجنة "تعديل الدستور" بمكافحة الفساد المالي والإداري بالدولة
نشر في الفجر يوم 22 - 09 - 2013

أكد المستشار أحمد نعيم رئيس النيابة ، بالنيابة الإدارية, أن مقترحات دستور 2013 المقدمة من لجنة الخبراء أخلت بمكافحة الفساد المالي والإداري بالدولة, حيث حذفت لجنة الخبراء إختصاص للنيابة الإدارية وحذفت نص من المادة الخاصة بها والذي ينص "إتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة".

وبالرغم من أن هذا الإختصاص سيسهم في رد الحقوق العامة المُدعى بها من المواطنين, والتي يثبت صحتها, والقضاء على أسباب الفساد والذي يُعد نتيجة مترتبة على القصور أداء المرافق العامة, وإستكمال حلقة الوصل بين "النيابة الإدارية والأجهزة الرقابية" من خلال وضع آلية معالجة أسباب المخالفات التي تكشف عنها تقارير الأجهزة الرقابية ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية.

وأيضا الحد من والقضاء على أسباب الإضرابات والتظاهرات العامة بما من شأنه توطيد علاقة إيجابية بين الشعب والسلطة, وسرعة التعامل مع الأزمات والحوادث المتعلقة بالمرافق العامة وما يثار بالرأي العام وأثناء بشأن القصور في سير المرافق العامة وحالات الفساد والإنحراف المالي والإداري,والتمكن أثناء السير في التحقيقات من اتخاذ الإجراءات التحفظية والوقائية الواردة بالقوانين واللوائح لحماية المصالح والأموال العامة والتصون للأعمال والحقوق العامة التي تضطلع بها المرافق العامة.

وأوضح المستشار نعيم, أنه بذلك فإن هذا الإختصاص هو الضامن لحق التقاضي والضبط القضائي لأداء المرافق العامة المتمثل - فقها وقضاءاً - فى معاقبة مُرتكبي المخالفات ومعالجة الأسباب التي أدت أو أسهمت في ارتكابها وتدارك أثارها, ومعالجة أسباب الفساد.

فقد عرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "الفساد" بأنه نتيجة قصور في أداء المرافق العامة التي تتولى الإنتاج وتقديم الخدمات ومراقبة القطاع الخاص وبإيجاز التي تتولى إدارة الحكم في المجالين العام والخاص.

عما بأن الضرورة في اعادة هذا الإختصاص إلى نص النيابة الإدارية الدستور هو أن المشرع العادي على مدار ستين عاماً - لم ينص صراحةً - على هذا اختصاص النيابة الإدارية – مما ترتب عليه نتائج خطيرة أدت إلى فقد المواطنين لحقوقهم وثقتهم في السلطة وانتشار الفساد.

جديراً بالبيان ان هذا الإختصاص قد سار نهجاً ومتطلباً عالميا لمكافحة الفساد والإنحراف المالي والإداري بالمرافق العامة للدول, حيث أكدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على وجوب أن تتخذ هيئات مكافحة الفساد بإتخاذ التدابير اللازمة لمنع القصور في أداء المرافق العامة لتدارك أسباب الفساد أو الإنحراف مستقبلا.

والتجارب الدولية القائمة والمعتبرة في هذا المجال إذ تبع هذا النهج الكثير من الدول ومنها السعودية والسويد وسائر الدول الإسكندنافية "المفوض العام", في روسيا "البروكيرا", وفي ألمانيا "النيابة التأديبية", وفي انجلترا "المدياتير", وفي فرنسا "أمين المظالم" الذي حل محله "المُدافع عن الحقوق", وبالمثل سنغافورا, واليابان.

وهو ما أوصى به التقرير الدولى المُعد بشأن مصر بإسم "دعم التدابير الرامية إلى مكافحة الفساد وغسل الأموال، وتعزيز استعادة الأصول في مصر", إلا أن لجنة الخبراء المُشكلة لوضع تصورها للدستور الجديد فتت من اختصاص النيابة الإدارية بحذف الإختصاص المتمم لدور النيابة الإدارية - باتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة – على سند غير صحيح حيث أنه تفصيل تشمله القوانين – رغم أن هذا الإختصاص كما سبق أن أوضحنا مُتمم لدور النيابة الإدارية وركن أصيل من اختصاصها لا تستطيع تحقيق أهدافها إلا من خلاله.

ويشار في هذا المقام إلى أن لجنة الخبراء اعتمدة اتجاه مُغاير بالنسبة لإختصاصات المحكمة الدستورية العليا, ومجلس الدولة – إذ نقلت جميع تفاصيل اختصاصهما إلى المقترحات الدستورية بما في ذلك اختصاصات غير قضائية لمجلس الدولة, وأحالت اختصاص النيابة الإدارية المُشر إليه الى القانون رغم انتفاء صفة التفصيل عنه.

ونشير في هذا المقام أيضاً إلى عدم جواز القول بأن - اتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة يؤدي إلى الخلط بين العمل القضائي وعمل الإدارة, واصدار النيابة لحكم في الدعوى.

إذ أن ذلك مردود عليه بان هذا الإختصاص جوهره اتخاذ إجراء أوجبه القانون على المرفق العام تسبب عدم اتخاذه في وقوع المخالفة - المبلغ عنها أو المشكو بشأنها – أما الحكم في المخالفة فتختص به المحكمة التأديبية, وان هذا الإختصاص ورد مُقيداً بالإجراءات التي حددها القانون – موضوع المخالفة المالية أو الإدارية – بإيراد كلمة "القانونية" قرين عبارة "اتخاذ الإجراءات" ليحدد تلك الإجراءات أي أن تلك الإجراءات سبق وأن ألزم القانون بها المرافق العامة إلا أنها تقاعصت عن عمد أو اهمال في تنفيذها.

وأن النيابة الإدارية هي جهة التقاضي المنوط بها الفصل في جدية شكاوى المواطنين مدى صحتها طبقا لقانونها, وأن هذا الإختصاص هو أحد أركان "الضبط القضائي" والذي يهدف إلى المعالجة, ولذلك حددت عبارة الإختصاص أن الهدف من "اتخاذ الإجراءات القانونية" بأنه "لمعالجة" أوجه القصور في أداء المرافق العامة" وليس الحكم في مسئولية مرتكبها.

وأنه وفقا لذلك لا يجوز مباشرته إلا بعد أن تفشل إجراءات الضبط الإداري التي تتولاها السلطة التنفيذية التي تهدف إلى الوقاية من الفساد والإنحراف وانتظام سير المرافق العامة, وبعد وقوع الفساد أو الإنحراف أو حال الإعداد لإرتكابه والشروع فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.