عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء الموافق 22 يناير لعام 2013 مؤتمراً صحفياً لعرض تقرير " مواطنون بلا حقوق، بعد عامين من ثورة 25 يناير" والذي تناول رصد أوضاع حقوق الإنسان بعد مرور عامين على الثورة، ومحاولة الإجابة على تساؤل أساسي ألا وهو؛ هل حملت الأيام التي تلت ثورة الخامس والعشرين من يناير الديمقراطية المنشودة للشعب المصري، وهل تحققت شعارات الثورة وهي " عيش..حرية..عدالة اجتماعية". وقد خلص التقرير إلى أنه رغم مرور نحو عامين على ثورة الخامس والعشرين من يناير مازال الشعب المصري يلهث خلف رغيف الخبز ولقمة العيش في كل مكان وسط ارتفاع لمعدلات البطالة وانخفاض فرص العمل، ومازالت حرية الرأي والتعبير تعاني هي الأخرى، فقد ارتفعت معدلات القضايا المرفوعة ضد الصحفيين والإعلاميين بل وصل الأمر إلى محاصرة مقر مدنية الإنتاج الإعلامي واتهام الإعلام بالفاسد للاختلاف مع النظام الحاكم في الرأي، أما العدالة الاجتماعية فلم تشهد هي الأخرى أي تطور يذكر فقد أصبحت في طي النسيان، مما يؤكد أنه لم يحدث أي تطور بعد الثورة سواء في منظومة الحقوق المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية.
ومن جانبه فقد أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011 قامت رغبة في القضاء على الحكم الاستبدادي الذي استمر طيلة الثلاثين عاما حكم خلالها الرئيس السابق بقانون الطوارئ وسياسة الحديد والنار، والسعي لتحقيق أهداف معينة بعد القضاء على هذا النظام مثل الحرية والعدالة الاجتماعية وقيادة التحول الديمقراطي في البلاد.
وأكد أبو سعده على أن التقرير رصد استمرار ذات الانتهاكات والتجاوزات الموجودة قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، فقد رصدت المنظمة المصرية خلال العام الثاني للثورة نحو (165) حالة نموذجية لتعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة من بينها (17) حالة وفاة توافرت لدى المنظمة شكوك قوية حول أن الوفاة جاءت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، وما يزيد عن 2533 تظاهرة سلمية لتحتل المرحلة الأولي وتتفوق على مرحلة ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، مما يؤكد على أن الثورة لم تلبي طموحات وآمال الشعب المصري حتى الآن وأنهم غير راضين بأي حال من الأحوال عن سير الحياة السياسية في البلاد، ونحو 356 واقعة انتهاك لحرية الرأي والتعبير والتي جاءت على سبيل المثال لا الحصر، حيث جاءت إساءة معاملة الصحفيين والإعلاميين والمدونين والاعتداء عليهم في المقدمة، وجاء في المرتبة الثانية قضايا حرية الرأي والتعبير أمام القضاء، وجاء في المرتبة الثالثة البلاغات التي قدمت ضد الصحافة والإعلام في شكل من أشكال الحسبة وفرض قيود على حرية الرأي، وفي المرتبة الرابعة جاءت الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام وحق تداول المعلوما ت، وفي المرتبة الخامسة جاءت حرية الرأي والتعبير أمام النيابات المختلفة وخاصة النيابة العسكرية في ظل المرحلة الانتقالية التي شهدتها البلاد، وفي المرتبة الأخيرة جاءت مصادرة الفكر والإبداع. وأضاف أبو سعده أن الأمر لم يقتصر على منظومة الحقوق المدنية والسياسية بل امتد إلى مظلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي لم تشهد أي تطور بعد أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير وخاصة في العام الثاني للثورة وبعد تولي رئيس مدني مقاليد السلطة في البلاد وانتهاء المرحلة الانتقالية، لكن على العكس زادت حدة الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالبلاد، كما حدث عجز في الموارد السيادية مثل السياحة والضرائب، فضلا عن العجز في الموازنة العامة للدولة، فقد زاد العجز الكلي للموازنة العامة للدولة ليصل إلى 166.7 مليار جنيه أي ما يعادل 10.8 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2011/ 2012 مقابل 134.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له وذلك لارتفاع المصروفات بنسبة فاقت الزيادة في الإيرادات العامة، وزيادة نسبة خدمة الدين فقد ارتفعت نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية يونيو 2012 مسجلا 1155.3 مليار جنيه بما يعادل 74.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 967.3 مليار جنيه في نهاية يونيو 2011 ما يعادل 70.5 % من الناتج المحلي الإجمالي فيما سجل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو 991 ملي ار جنيه ( 64.2 % من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 808.7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2011 (58.9 % من الناتج المحلي الإجمالي)، وارتفاع نسبة البطالة وتوقف بعض الأنشطة، وزيادة نسبة الفقر، واستمرارية الفساد المالي والاقتصادي في مؤسسات الدولة، وارتفاع معدلات الاعتصامات والمطالبات الفئوية.
وأشار أ. أحمد عبد الحفيظ المحامي بالنقض على أن هناك حزمة من السياسات تسير على منوال النظام السابق وليس هناك أي ضمانات للتحول الديمقراطي، فقد زادت المحاكمات العسكرية بعد الثورة ومازالنا لا نعرف الموقف من هذه المحاكمات تحت الآن، مما يؤكد أن النظام الجديد لم يحقق أي تقدم بعد.
ومن جانبه أكد أ.عصام شيحه المحامي بالنقض وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد على أن هناك زيادة لحجم الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بالتجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أن النظام الحاكم اعتمد على آلية قمع المتظاهرين وتربص بحرية الرأي والتعبير، فهو لديه نظرة شمولية وسلطوية تجاه العاملين في مجال الإعلام والصحافة، فإذ به يعود مرة أخري إلى قضايا العيب في الذات الملكية كما كان في الماضي وكأن الثورة لم تحدث ب عد. وأضاف شيحه على أن الانتهاكات لم تطل منظومة الحقوق المدنية والسياسية فحسب بل طالت أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فهناك إغراق في السوق المصري من جانب دول معينة ولأول مرة نشهد مثل هذه الممارسات في الشارع المصري.
وقد خلص التقرير بشكل عام إلى المطالبة بمجموعة من التوصيات وهي: أولاً: تعديل البنية التشريعية إعادة تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة من كافة طوائف المجتمع تتولى مهمة صياغة الدستور الجديد, لكون الجمعية بتشكيلها الحالي لا تعبر عن الإرادة المجتمعية الشاملة للشعب المصري بما يجسده من التنوع الثقافي والفكري والفئوي للمجتمع بسائر تياراته وأحزابه وتجمعاته السياسية والثقافية والاجتماعية والفئوية لسائر فئات وطبقات المجتمع، واصفين الجمعية بكونها جمعية "مشوهة". -ينبغي أن يزيل الدستور الجديد سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء، وتوفير رقابة مستقلة من قبل المجلس الأعلى للقضاء المستقل. أيضاً، وينبغي أن ينص القانون أيضا على: شروط الاختيار، والتوظيف والتدريب والترشيح وغيرها من العناصر المتعلقة بالتطوير الوظيفي للقضاة؛ وضمانات لاستقلال القضاة، بما في ذلك ضمانات الحيازة؛ وضمانات لنزاهة القضاة التي تضمن الشروط الخاصة بطلب التنحي من قبل القضاة من نظر القضايا لأسباب تتعلق بوجود تحيز مسبق، وكذلك، الظروف الخاصة بضمان المساءلة. - وبالمثل، ففي سبيل استقلال النيابة العامة، ينبغي توفير أساس دستوري يحدد لها المسؤوليات والواجبات. كذلك، ينبغي إصلاح الإجراءات الجنائية والأحكام الواردة في قانون السلطة القضائية المتعلقة بالنيابة العامة لضمان عدم تحكم السلطة التنفيذية في تعيين ونقل أعضاء النيابة العامة، أو إصدار تعليمات أثناء عمليات التحقيق في القضايا. - التأكيد على عدم المساس بالرقابة القضائية الدستورية للمحكمة الدستورية و رقابة المشروعية التي يمارسها مجلس الدولة باعتباره حصناً للحقوق و الحريات. - تضمين نص الملكية العامة في بنود الدستور بالأنواع الثلاثة للملكية، وهي: "العامة" و"الخاصة" و"التعاونيات". - النص على: (التزام الدولة بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور بمفهومها الشامل) - إضافة نص يختص بتحديد "حد أدنى لمعاشات الضمان الاجتماعي"؛ على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور المُزمع تحديده. - ضرورة أن يستهدف الدستور الجديد نقل ممارسة السلطة في مصر من السلطة الشخصية إلى السلطة المؤسسية التي تعتمد على حكم المؤسسات - ضرورة وجود نظام إنتخابى عادل لا يهمش أحدا على النحو الذي جاء في نظام القائمة النسبية الغير مشروطة. - ضرورة التأكيد على حقوق المرأة في الحرية والمساواة وفقاً للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
ثانياً: منظومة الحقوق المدنية والسياسية الحق في الحرية والأمان الشخصي - تصديق الحكومة المصرية على الإعلانين المشار إليهما في المادتين 21، و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واللذان يمكن بمقتضاهما للجنة مناهضة التعذيب بالأممالمتحدة أن تبت في الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزامها المنصوص عليها في الاتفاقية. - التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام - التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة - تعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات بما يتناسب مع نص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر عام 1986 والتي تعرف التعذيب بأنه ألم أو عذاب جسدي أو عقلي ولا يشترط أن يكون مستهدفا انتزاع اعترافات فقطمثلما ينص القانون المصري. - سرعة البت في المشروع الذي سبق وأن تقدمت به المنظمة والخاص بتعديل بعض نصوص المواد الخاصة بالتعذيب في قانوني العقوبات المواد (126، 129، 280) والإجراءات الجنائية ( 232، استصدار تشريع يقر حق المدعي المدني فيالادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمةالحياة الخاصة المواطنين، ومن بينها الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات رقم 126 والتي تعاقب كل من عذب متهما لحملة على الاعتراف والمادتين 280، و282 اللتينتعاقبان على القبض بدون وجه حق. - إلغاء القانون رقم 121 لسنة 1956 الخاص بتعديل المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، والذي يحصر الحق في رفع الدعوىالعمومية ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة في النيابة العامة، والعودة للنظام القديم الذي كان يمنح المجني عليهم حق الادعاء المباشر. - تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يعطي المتهم الحق في الاستعانة بمحام أثناء سؤاله في أقسام الشرطة. - التحقيق الفوري من قبل النيابةالعامة في البلاغات المقدمة من الهيئات والأفراد ومنظمات حقوق الإنسان بشأن الاعتداءات التي يتعرض لها المحتجزون في السجون وأماكن الاحتجاز، وإعلان نتائج التحقيقات. - ضرورة قيام النيابة العام بالتفتيش الدوري على مراكز وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز للتعرف على الأوضاع القانونية للمحتجزين، وضبط الأدوات المستخدمة في التعذيب ومحاسبة مستخدميها. - إجراء تحقيق إداري موازللتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع ضباط الشرطة المرتكبين لمخالفات قانونيةضد المواطنين في أقسام الشرطة ومحاسبتهم تأديبيا. - إنشاء "آلية" تحقيق دائمة ومستقلة تشمل قضاة ومحامين وأطباء تقوم بفحص جميع ادعاءات التعذيب التي تحدث في أقسام ومراكز الشرطة، وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة، على أن يتم تخويلها السلطات اللازمة لدخول جميع مراكز الاحتجاز والوصول إلى المعلومات والبيانات التي تحتجها وإلى كل الأشخاص الذين ترغب في الاستماع إليهم، وألا ينحصر دورها في المسائلالقانونية بل يمتد إلى الإحاطة بالأبعاد السياسية والاجتماعية والنفسية لظاهرة العنف داخل أقسام الشرطة وتقديم الحلول اللازمة لوقف هذه الظاهرة. - إعداد دورات تثقيفية وتدريبية عاجلة لضباط الشرطة خاصة العاملين في إدارات المباحث الجنائية حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة، بما يضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي التزمت بها الحكومة المصرية، وذلك بالمواكبة مع تدريس مادة حقوق الإنسان في المناهج ا لدراسية بأكاديمية الشرطة ومعاهد ومدارس التدريب التي يجرى فيهاالإعداد المهني لرجال الشرطة، وبالأخص معاهد أمناء ومندوبي الشرطة. حرية الرأي والتعبير - العمل على إقرار آلية قانونية للتجريم والمحاسبة على حجب المعلومات عن الصحفي من جانب أي جهة حكومية أو عامة، وحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، مع عدم الإخلال بمقتضيات الدفاع والأمن القومي. وكذلك التأكيد على عدم التمييز في الحصول على المعلومات بين مختلف الصحف. - إلغاء قرار وزير العدل -الذي يعتبر مجرد قرار إداري وليس قانونا- بمنح الضبطية القضائية لمفتشي الأزهر، وذلك لمخالفته لقانون الأزهر ولائحته التنفيذية؛ فالأخير لا يمنح سوى صلاحية الرأي لمجمعالبحوث الإسلامية، في حين أن الأمور الخاصة بحرية الفكر والأدب والإبداع لها مختصوها، ولا علاقة لها بعلماء الدين، وكذلك لمخالفته الصريحة لنصوص الدستوروالمواثيق الدولية. - عدم إساءة استعمال سلطات الطوارئ أو استخدامها ضد المدونين والصحفيين في ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير - اتخاذ إجراء فوري يضمن نطاق التمتع بحقوق الإنسان ليشمل الانترنت على نحو ما أعلنته قرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة. - العمل على سرعة إقرار قانون حرية تداول المعلومات، مع تحديد مفهوم الأمن القومي وما يرتبط به من معلومات سرية تحديداً دقيقاً مع توسيع دائرة المطلعين عليها، وتحديد إجراءات واضحة وبسيطة للإفراج عن تلك المعلومات من حيز السرية في مدى زمني معلوم وللحصول على بقية المعلومات - فصل الملكية عن السياسة التحريرية في الصحف والقنوات ووسائل الإعلام المختلفة، وإلزام وسائل الإعلام العامة والخاصة بالإفصاح عن مصادر تمويلها وميزانياتها ونفقاتها
الحق في التجمع السمي - التزام الحكومة المصرية بالدستور فيما يخص الحق في التجمع والتظاهر السلمي، وضرورة تنقيح البنية التشريعية من النصوص التي تمثل انتهاكاً للحق في التجمع السلمي، وضرورة التزام الحكومة المصرية أيضا بالمواثيق الدولية المعنية بالحق في التجمع السلمي. - إلغاء العمل بقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 والقانون 14 لسنة 1923 واستبدال قانون آخر بهما لتنظيم حق التظاهر وفق المعايير الدستورية والدولية، على أن يكون ممارسة هذا الحق من خلال إخطار وزارة الداخلية بكافة المعلومات المتعلقة بالمسيرة من زاوية الجهة والتوقيت والزمن المقرر للمسيرة والمكان والمسار المحدد بما لا يعطل حركة المرور. ثالثاً: الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية - وقف الارتفاع المتوالي للأسعار ولاسيما للسلع الغذائية والتموينية، ووقف التدهور المتواصل في سعر صرف الجنيه المصري والذي أدى وسيؤدي إلى ارتفاع كبير في المستوى العام للأسعار، أي إلى التضخم وتآكل الدخول الحقيقية للمواطنين ولاسيما من ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة. - رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات وربطها بالأسعار، والضغط من أجل خطة جادة وحقيقية للقضاء على الفقر أو تخفيض حدته، وللحد من الفوارق بين الطبقات في توزيع الدخل والثروات. - إدخال تعديلات على قانون العمل الموحد رقم 12