كشف اللواء عادل المرسى، رئيس القضاء العسكرى، تفاصيل المشروع الذى قدمه للإلغاء أو تعديل المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية والتى تنصعلى " امكانية إحالة رئيس الجمهورية للمتهمين الى القضاء العسكرى متى اعلنت حالة الطوارئ " وأضاف المرسى" أن القضاء العسكرى بصدد تطوير الاحكام العسكرية لمواجهة ظروف البلاد، موضحا أن هناك اقتراح بتعديل أو إلغاء المادة السادسة من القانون الاحكام العسكرية ' ولكن الامر مازال محل الدراسة بهيئة القضاء العسكري حاليا، خاصة بعد ظهور العديد من المطالبات ' واضاف ان المادة السادسة تعتبر اكثر مواد القانون العسكرى اثارة للجدل " .
جدير بالذكر أن المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 تنص على( أن تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم والتي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية وأن لرئيس الجمهورية الحق فى إحالة المتهمين الى المحاكم العسكرية متى أعلنت حالة الطوارئ. )