ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم نسيان طواف الوداع وتذكره بعد انتهاء موسم الحج؟. وأجاب الشيخ محمد وسام مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، على السؤال، بأن من نسي أنه أدى طواف الإفاضة، فطواف الوداع يقع بدلًا من طواف الإفاضة كما نص على ذلك الشافعية. وأضاف "وسام" في فتوى له، أثناء إجابته عن سؤال يقول فيه "أديت الحج منذ عدة أعوام وقمت بأداء جميع المناسك ولكنى لم أتذكر هل أديت طواف الإفاضة أم لا فهل عليَّ ذنب فى ذلك؟"، أنه بعيدًا عن أنك طفت طواف الوداع ولم تطف طواف الإفاضة، ولكن على افتراض ما تقوله أن طواف الوداع يقع طوافًا للإفاضة ولا شيء عليك فى ذلك . وتابع: من كان ذاهبًا إلى الحج ولكنه أتى فى آخر أيام الحج لا يستطيع أن يطوف فعليه أن يؤخر طواف الإفاضة وهو مُغادر. وأوضح أمين الفتوى أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: (اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف) ، ولكن من كان غير قادر على أن يطوف طواف الإفاضة فعليه أن يؤخر الطواف ولكن يسعى بعده فيكون سقط عنه طواف الوداع وأيضًا يأخذ ثواب طواف الوداع. فضل الطواف ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما هو فضل الطواف بالبيت، وهل تلك الفضيلة مختصة بطواف القدوم أو الإفاضة أو بطوافٍ معين؟ أو بمطلق الطواف بالبيت سواء أكان فرضًا أو مندوبًا؟ وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأن الطواف لغة: الدوران حول الشيء، يقال طاف بالشيء يطوف طوْفًا وطوافًا؛ أي: استدار به، والمطاف موضع الطواف. ينظر: "الصحاح" للجوهري (4/ 1396، ط. دار العلم)، و"المصباح المنير" للفيومي (2/ 380، ط. المكتبة العلمية). وأوضحت أن معنى الطواف في الشرع قد قصره الفقهاء على الطواف بالبيت الحرام، من طواف قدوم، وإفاضة، ووداع؛ قال الإمام النووي في "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص: 150، ط. دار القلم): [وفي الحج ثلاثة أطوفة: أحدها: طواف القدوم، ويقال له: طواف القادم والورود والوارد، والتحية الثاني: طواف الإفاضة، ويقال له: طواف الزيارة وطواف الفرض وطواف الركن.. الثالث: طواف الوداع] اه. وأشارت إلى أن الطواف بالبيت قربةٌ عظيمة، يثاب عليه المسلم سواء فعله على سبيل الوجوب والفرضية، أم على سبيل الندب والتطوع؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158]؛ قال الإمام البيضاوي في "أنوار التنزيل" (1/ 151، ط. دار إحياء التراث العربي): [﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾؛ أي: فعل طاعة فرضًا كان أو نفلًا، أو زاد على ما فرض الله عليه من حجٍ أو عمرةٍ، أو طوافٍ أو تطوعٍ بالسعي إن قلنا إنَّه سنة.. ﴿فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ مثيب على الطاعة لا تخفى عليه] اه. وأخرج الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه -في قصة فتح مكة- قال: «أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ، فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ»؛ قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (12/ 129، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه: الابتداء بالطواف في أول دخول مكة؛ سواء كان مُحْرِمًا بحجٍ أو عمرةٍ، أو غير مُحْرِمٍ، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلها في هذا اليوم وهو يوم الفتح غير مُحْرِمٍ بإجماع المسلمين، وكان على رأسه المغفر، والأحاديث متظاهرة على ذلك والإجماع منعقد عليه] اه.