أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت8-6-2024، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة،عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها،جاء من بينها القضاء بأن الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي، خارج نطاق الرقابة الدستورية. اقرأ ايضًا : اليوم.. المحكمة الدستورية تصدر حكمها في بطلان غرامة الضرائب الجمركية الحكم على متهم ب حرق كنيسة كفر حكيم اليوم فض الأحراز في محاكمة 111 متهمًا ب طلائع حسم الإرهابية غدًا الحكم في دعوى عدم دستورية نظام تشكيل المجلس الأعلى للطرق الصوفية غدًا وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار اللجنة القضائية بالهيئة العربية للتصنيع، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن القرار المطعون فيه – وأيًا كان الرأي في الطبيعة القانونية للهيئة المذكورة - لا يعد قرارًا تنظيميًا أو لائحيًا مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، بحسبانه لا يعدو أن يكون فصلًا في خصومة بين المدعي وجهة عمله، ولا يتضمن أية قواعد قانونية تتصف بالعمومية والتجريد، وبهذه المثابة فإن الفصل في دستوريته يخرج عن نطاق الولاية التي عقدها المشرع للمحكمة الدستورية العليا، التي يخرج عنها الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي. اقرأ أيضًا : المحكمة الدستورية: اختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى التعويض عن الأخطاء المرفقية سرقة غرفة كهرباء بالبساتين وتسبب في انقطاع التيار .. قرار عاجل من جهات التحقيق فشل في إيجاد فرصة عمل.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة أصدقائه بالغربة غدًا محاكمة 64 متهمًا ب«خلية القاهرة الجديدة» الإرهابية.. غدًا بعد إحالته لمفتي الجمهورية.. الحكم على كهربائي أنهى حياة طفلة الطالبية..غدا الحكم على المتهم بإنهاء حياة نجل معاون مباحث المقطم..غدًا وقضت المحكمة باختصاص جهة القضاء الإداري بنظر دعاوى التعويض عن الأخطاء المرفقية، وجاء بحيثيات الحكم أن الاعتداد بالحكم الصادر عن جهة القضاء الإداري دون حكم جهة القضاء العادي في شأن ما فصل فيه الحكمان من طلب التعويض عن حادث أودى بحياة أحد جنود القوات المسلحة. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن اختصاص جهة القضاء العادي بنظر دعاوى التعويض عن المسئولية عن الأعمال الشخصية أو عن عمل الغير أو عن حراسة الأشياء، مناطه: تحقق عناصر العمل غير المشرع في أي من صوره تلك، بما يسبغ على المنازعة وصفها المدني، حال أن اختصاص جهة القضاء الإداري بالفصل في دعاوى التعويض، إنما يتحدد في ضوء المسئولية عن الخطأ المرفقي أو الخطأ الشخصي لأحد تابعي جهة الإدارة بسبب أداء وظيفته أو بمناسبتها، ولما كان طلب التعويض موضوع الحكمين المتناقضين مرده وفاة مورث المدعين أثناء استدعائه للخدمة العسكرية، فإن تقرير المسئولية عن هذا الخطأ يدخل في دائرة مرفق الدفاع،وينعقد الاختصاص بالفصل فيه إلى جهة القضاء الإداري دون غيره.