محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام    طلاب جامعة الإسكندرية يستقبلون عميد كلية الأعمال بممر شرفي (فيديو وصور )    تباين أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم الخميس 13 يونيو    تراجع كبير في أسعار الذهب عالميا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي    البريد يصدر طابعا تذكاريا لمرور 90 عاما على إنشاء الإذاعة المصرية    حزب الله: استهدفنا موقع الراهب الإسرائيلي بقذائف المدفعية    الناتو: فرنسا ستظل حليفا قويا ومهما لنا بغض النظر عن حكومتها المقبلة    استبعاد لاعب بيرو من كوبا أمريكا بسبب طلب غريب    تشكيل بيراميدز المتوقع أمام سموحة بالدوري المصري    انطلاق ماراثون الدراجات الهوائية بكفر الشيخ    ضبط شخص تخصص في تزوير المحررات مقابل مبالغ مالية    سلمى أبو ضيف تنشر صور عقد قرانها على إدريس عبد العزيز    هاجر أحمد تكشف عن صعوبات تصوير فيلم «أهل الكهف»    محافظ كفر الشيخ يكلف بالإسراع في إنهاء ترميم مسجد «أبو غنام» الأثري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13-6-2024    أستاذ طب نفسى: اكتئابك مش بسبب الصراعات.. إصابتك بالأمراض النفسية استعداد وراثى    حظر وضع أسماء الدول على العلامات التجارية لشركات التدريب المهني    التعليم العالي تعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    ضياء السيد: طلب كولر بشأن تمديد عقد موديست منطقي    «عنيف ومش في صالحه».. شوبير يرد على بيان بيراميدز بشأن أزمة رمضان صبحي    محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة التعديات على 2300 م2 أرض زراعية بالخانكة    بدء تصعيد حجاج القرعة فجر غد للوقوف بعرفات لأداء الركن الأعظم    تأجيل محاكمة 4 متهمين شرعوا في قتل مزارع بكرداسة إلى 11 سبتمبر    انتشار الحملات المرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة    الحبس سنة لعصابة سرقة الشقق السكنية بالسلام    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى العجوزة دون إصابات    بعد قليل.. النطق بالحكم على 16 متهمًا بتهريب المهاجرين إلى أمريكا    بمشاركة عربية وأفريقية.. انطلاق قمة مجموعة ال7 في إيطاليا    حريق ضخم بالخرطوم بحري.. ومجلس الأمن يعتزم التصويت لوقف حصار الفاشر (تفاصيل)    وسائل إعلام عبرية: دوي 3 انفجارات في ميناء حيفا ومحيطه    اليوم.. موعد عرض فيلم "الصف الأخير" ل شريف محسن على نتفليكس    السفير بوريسينكو يؤكد سعادة موسكو بانضمام مصر لبريكس    يوم عرفة.. إليك أهم العبادات وأفضل الأدعية    5 أعمال لها ثواب الحج والعمرة.. إنفوجراف    "سويلم": روابط مستخدمي المياه تمثل منصة تشاركية للمزارعين للتعبير عن مطالبهم    أخصائية تغذية تحذر من منتجات غذائية شائعة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان    نصائح صحية لتقوية مناعة طلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات    المشاط تبحث مع مسئولي الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي تفعيل مذكرة التفاهم حول مبادلة الديون    الدول العربية تعلن إجازة عيد الأضحى.. مصر الأطول ب9 أيام ولبنان الأقصر ب«يومين»    هاني سري الدين: تنسيقية شباب الأحزاب عمل مؤسسي جامع وتتميز بالتنوع    "عودة الدوري وقمة في السلة".. جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    «معلومات الوزراء»: 73% من مستخدمي الخدمات الحكومية الإلكترونية راضون عنها    رئيس جامعة المنيا يفتتح الملتقى التوظيفي الأول للخريجين    وزيرة الهجرة تشيد بتشغيل الطيران ل3 خطوط مباشرة جديدة لدول إفريقية    بالتعاون مع المتحدة.. «قصور الثقافة»: تذكرة أفلام عيد الأضحى ب40 جنيهاً    وزيرة التخطيط تلتقي وزير العمل لبحث آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور    حريق هائل في مصفاة نفط ببلدة الكوير جنوب غرب أربيل بالعراق | فيديو    "الله أكبر كبيرا.. صدق وعده ونصر عبده".. أشهر صيغ تكبيرات عيد الأضحى    فطيرة اللحمة الاقتصادية اللذيذة بخطوات سهلة وسريعة    قرار عاجل من فيفا في قضية «الشيبي».. مفاجأة لاتحاد الكرة    حظك اليوم برج الأسد الخميس 13-6-2024 مهنيا وعاطفيا    لأول مرة.. هشام عاشور يكشف سبب انفصاله عن نيللي كريم: «هتفضل حبيبتي»    عيد الأضحى 2024.. هل يجوز التوكيل في ذبح الأضحية؟    الوكيل: تركيب مصيدة قلب مفاعل الوحدة النووية ال3 و4 بالضبعة في 6 أكتوبر و19 نوفمبر    مدرب بروكسيي: اتحاد الكرة تجاهل طلباتنا لأننا لسنا الأهلي أو الزمالك    حزب الله يعرض مشاهد لعملية استهداف مقر إسرائيلي    حازم عمر ل«الشاهد»: 25 يناير كانت متوقعة وكنت أميل إلى التسليم الهادئ للسلطة    مدحت صالح يمتع حضور حفل صوت السينما بمجموعة من أغانى الأفلام الكلاسيكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم ب براءة نسرين طافش
نشر في صدى البلد يوم 09 - 05 - 2024

قضت جنح مستأنف أكتوبر، بانقضاء الدعوى الجنائية في الاستئناف المقدم من الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد بالتصالح.

قرر مجلس الجنح في القضية رقم 1315 لسنه 2024 جنح مستأنف 6 أكتوبر المقيدة برقم 1636 لسنه 2023 جنح أول أكتوبر ضد نسرين يوسف محمد طافش (سورية الجنسية) بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة عضو يمين الدائرة وسماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة حيث تخلص الواقعة في أن النيابة العامة أسندت للمتهمة أنها في يوم 2023/1/30 بدائرة قسم أول أكتوبر أصدرت عمدا شيكا إلي نشوي صفاء الدين حسين، مسحوب علي البنك التجاري الدولي فرع الجيزة ليس له مقابل وفاء للصرف.
وحيث نظرت محكمة أول درجة الدعوى وبجلسة 2023/6/26 قضت غيابيا بحبس المتهمة ثلاثة سنوات مع الشغل وكفالة عشرون ألف جنيه والمصاريف وإذ لم ترتض المتهمة ذلك الحكم فطعنت فيه بطريق المعارضة, وبجلسة 2014/1/29 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف وفي موضوع الطعن بالتزوير برفضه والقضاء بصحه الشيك سند الجنحة وبتغريم المتهمة 4 آلاف جنيه.
وإذ لم ترتض المتهمة ذلك الحكم فطعنت فيه بطريق الاستئناف بموجب تقرير أودعه قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 2024/1/31 و بجلسة اليوم حضرت المتهمه ومعها محام وصمم على الدفوع المبداة أمام محكمة أول درجة واحتياطيا أجل لعرض المبلغ بجلسة اليوم، وحضرت المجني عليها وأقرت بالتصالح, فقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم.
وحيث إنه عن شكل الاستئناف .. فإنه قد أقيم فى الميعاد المحدد قانوناً عن حكم قابل لذلك واستوفى
أوضاعه القانونية، ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلا عملاً بنص المادتين 1/402 1/406 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى الجنائية الدائرة ( الثالثة ) فإن المقرر وفق نص الفقرة الأخيرة من المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 انه .. [ و للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ويشترط لأعمال حكم هذه المادة توافر شرطين الأول : أن تكون الجريمة من الجرائم التي نصت عليها المادة سالفة الذكر على سبيل الحصر.

الثاني : أن يثبت الصلح من المجنى عليه أو من وكيله الخاص أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب المرحلة التي بلغتها الدعوى ويكفى لتحقق هذا الشرط في حالة كون المجني عليه إحدى الجهات العامة صدور ورقة رسمية عن تلك الجهة تفيد التصالح مع المتهم دون حاجة إلى مثول الممثل القانونى لها أمام النيابة العامة أو المحكمة إذ الغاية من ذلك الشرط هي التحقق من صحة التصالح والاستيثاق من صدوره عن المجني عليه ومن ثم فإن الورقة الرسمية بما لها من حجية في الاثبات تكفى للتحقق من ذلك يراجع في ذلك قانون الإجراءات الجنائية د / مأمون سلامة طبعة 2005 صفحة 191 ] متى كان ذلك وكانت الجريمة المسندة إلى المتهمة تدخل في عداد الجرائم المنصوص عليها في المادة 534 من قانون التجارة وقد ثبت صلح المجنى عليها مع المتهمة فإنه يتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجدداً بإنقضاء الدعوى الجنائية صلحا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.