يتساءل عدد من المواطنين عن هل يحق للمرشح الاعتراض على مرشح اخر وذلك تزامنا مع اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية 2024 اعتبارا من يوم الخميس 5 أكتوبر 2023 وحتي السبت 14 أكتوبر. نص القانون على انه لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات على أى طالب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التى تحددها الهيئة. شروط الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024: -أن يكون مصريا من أبوين مصريين. -ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى. -أن يكون حاصلا على مؤهل عال. -أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. -ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره. -أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا. -ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية. -ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية. اشخاص لا يحق لهم التصويت فى الانتخابات حددت المادة "2" من قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة أو أى انتخابات سواء برلمانية أو محلية او استفتاء، فنصت على حرمان مرقت مؤقتا للمحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر والمصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية.
كما نص القانون على حرمان لمدة ست سنوات لمن صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل او لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية او صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله او حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة او حم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير او المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية او من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون او صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس : لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية او لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.