قدم قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،المزيد من الحوافز والامتيازات للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، كما مكن القانون أصحاب المشروعات من توفيق أوضاعهم خلال فترة زمنية محددة يتم الحصول فيها علي ترخيص مؤقت للمشروع. ونصت المادة (71) علي أن يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون ، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب ، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.
رسوم الترخيص المؤقت
ووفقا للمادة (84) يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه في المادة (71) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتى : - عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة. - خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة. تعاون بين القوى العاملة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة للتدريب من أجل التشغيل برلماني: مبادرة دعم المشروعات الصغيرة بالخارج تمكين اقتصادي للمرأة - ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر. ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية. وتئول حصيلة الرسوم للخزانة العامة ، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة ، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.
الضريبة المستحقة في الترخيص المؤقت
وحددت المادة (86) الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات الاقتصاد غير الرسمى خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقا للأسس الآتية : - ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه. - ألفان وخمسمائة جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 250 الف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه. - خمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.