* فتاوى وأحكام * حكم نشر صور المنتجات المثيرة للفتنة.. منتشرة في المحلات * هل المواظبة على أداء النوافل تجبر الصلاة الفائتة * روشتة للإقلاع عن مشاهدة الأفلام الإباحية.. بشرطين * أتكاسل عن الوضوء فأحبس البول وأصلي.. هل صلاتي صحيحة؟ * هل أمسح جزءا من الرأس أم جميعها أثناء الوضوء؟ * هل تجوز الصدقة عن الميت إذا لم يأمر بها قبل وفاته؟ اعرف آراء الفقهاء
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة، التي تهم المسلم في حياته اليومية، نرصدها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان. فى البداية، استقبلت دار الإفتاء المصرية سؤالا حول حكم نشر صور المنتجات المثيرة للفتنة، يقول: "ما حكم استخدام الصور التي لا تتفق مع الآداب العامة والتي تُثِير الفتنة في الدعاية والإعلانات التجارية للمنتجات المختلفة؟". وأجابت دار الإفتاء، أنه لا يجوز شرعًا تعليق الصور التي تشيع الفاحشة وتثير الفتنة؛ سواء أكان ذلك على سبيل الإعلان والدعاية أم غيره، وسواء أكان في أماكن عامة أم خاصة، في الصحف والمجلات أو الإنترنت أو الشوارع أو غيرها؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: 19]. وتابعت دار الإفتاء: "وفاعل ذلك يُثقِل ظَهرَه بأوزار كل مَن يتسبّب في إغوائهم وإعانة الشيطان عليهم؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا» رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه". وذكرت دار الإفتاء، أن مخالِف أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالعفاف والصيانة والتحفظ مُعَرَّضٌ للدخول تحت وعيد الله سبحانه في قوله: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63]. وأوضحت أن في تعليق هذه المنكرات وإبرازها مبارزةٌ لله تعالى بالمعاصي، ومجاهرة بالفواحش، وكفى به إثمًا مبينًا؛ لأنه يُجَرِّئ الناسَ على التَّقَحُّم في المنكرات، ويُهَوِّن عليهم المخالفات، فيكون فاعل ذلك جنديًّا من جنود إبليس؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ [إبراهيم: 42]، فضلًا عن ابتذالهم للمرأة وجعلها سلعة رخيصة وصَيْدًا للفواحش والرذيلة، مما يخرجها عن مراد الله تعالى كأم صالحة، وزوجة صالحة، وابنة صالحة. هل المواظبة على أداء النوافل تجبر الصلاة الفائتة؟ قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، ردا على هذا السؤال، إن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن من فاتته صلوات يوم أو شهر أو سنة؛ عليه أن يقضيها بصلاة الفرض كل يوم مرتين أو ثلاثا أو أكثر بحيث يؤدي ما عليه بعد فترة معينة، مشيرا إلى أن الصلاة دين الله و«دين الله أحق أن يقضى» كما في الحديث. وأوضح «عبد السميع»، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردا على سؤال: "هل تجبر النوافل الفرائض التي لم يؤدها العبد قبل التزامه في الصلاة؟"، أن عددا قليلا من الفقهاء أجازوا أن تحل النوافل محل الفرائض التي لم تقض، واستدلوا على رأيهم بما صححه الإمام الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر ، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل : انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ؟ ثم يكون سائر عمله على ذلك». وأضاف أن جمهور الفقهاء ردوا على من قال بجبر النوافل للفرائض التي لم يقضها العبد، بأن المراد بالنقص في الفرائض هو النقص في الهيئة كالخشوع والاطمئنان وعدد التسابيح، وليس النقص في أدائها بالكلية. وأشار أمين الفتوى إلى أن المسألة مادام فيها خلاف، فيجوز فيها تقليد من أجاز بأن تجبر النوافل الفرائض الفائتة، لافتا إلى أن ذلك خلاف الأولى والراجح، وأن الراجح هو قول الجمهور بوجوب أداء الصلوات الفائتة(الظهر مكانه ظهر والعصر مكانه عصر ونحو ذلك). فيما كشف الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، عن بعض الطرق للإقلاع عن مشاهدة المواقع الإباحية منها؛ الاستحمام الدائم، فعندما تثور غرائز الرجل التى تدعوه لمشاهدة تلك المواقع عليه أن يغتسل لأن هذا سيساعده على ترك هذه العادة المحرمة. وأوضح جمعة، أن من يتعذر عليه الاغتسال، فعليه بالوضوء كثيراً أكثر من 7 مرات فى اليوم. وقال الشيخ محمود شلبي: "قال الله تعالى فى سورة المؤمنون ((قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ))، وجاء فى الحديث (العينان تزنيان وزناهُما النظرُ)". وأضاف أن مشاهدة الأفلام الإباحية حرام لا تجوز، ومن فعل ذلك عليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه ويبتعد عن ذلك تماماً، ومن ثم الأعمال الصالحة. وورد سؤال مضمونه: أتكاسل عن الوضوء فأحبس البول وأصلي ، فهل صلاتي صحيحة؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، وأجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: "حبس البول يضيع الخشوع في الصلاة، فلا تفهم أو تدرك ما تقول في الصلاة". وأضاف أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء: "يرى المالكية أنه إذا كان احتسار البول شديدًا جدًا، ولا يتأتى الإتيان بالفرض إلاّ بمشقة، وعدم حضور بال، فإنه يبطل الصلاة، وأما إن كان الأمر مجرد إحساس بالرغبة في البول، فلا يكره الدخول في الصلاة". وتابع: "أما إذا كان من أصحاب الأعذار فلا شيء عليه، وهنا لا يجمع المريض بتلك الأمور بوضوء واحد للصلاة وعليه الوضوء قبل كل صلاة". هل أمسح جزءا من الرأس أم كلها عند الوضوء؟ سؤال يشغل بال كثير من المسلمين، خاصة أن اختلاف العلماء في هذه المسألة أتاح الفرصة لاتباع ما ترتاح له نفسك. وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الواجب على العبد في الوضوء مسح جزء من رأسه، سواء من المقدمة أو المؤخرة أو يمينًا أو يسارًا، لافتًا إلى أن هذا الرأي هو ما عليه المذهب الشافعي. وأضاف «شلبي»، في فيديو بثته دار الإفتاء على "يوتيوب"، ردًا على سؤال: "هل يجزئ مسح بعض الرأس في الوضوء؟"، أن من الفقهاء من حدد الجزء المأمور بمسحه في الوضوء كما ورد في قوله تعالى: « وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ..(7)»المائدة، بأنه الرأس كاملة وبعضهم قال ربع الرأس، لافتًا إلى أن السنة مسح الرأس كاملة بتمرير اليدين المبلولة من مقدمة الشعر إلى نهاية الفروة قم العودة إلى المقدمة مرة أخرى مؤكدًا أن الذي لا يصح وضوءه إلا به؛ هو مسح بعض بعض الرأس وليس الرأس كاملاً. هل يجوز إخراج الصدقة عن الميت إذا لم يوصي بها؟ الصدقة من أفضل الأعمال التي ينتفع بها الميت والحي، واتفق الفقهاء على أن الدعاء والاستغفار والصدقة والحج تصل للميت حتى لو لم يأمر بها قبل وفاته، لأن فضل الصدقة عظيم عند الله تعالى، وأفضل صدقة للميت هي الصدقة الجارية. والصحيح عند أهل العلم أن الصدقة عن الميت مطلوبة ويصل إليه ثوابها -إن شاء الله تعالى- بدليل الحديث المتفق عليه: أن رجلاً أتى النبي "صلى الله عليه وسلم" وقال: إن أمي افْتُلِتَتْ نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. فوصول ثواب الصدقة والدعاء للميت هو من فعل غيره عنه، وذلك لم ينقطع، أما سعي الإنسان لنفسه فينقطع بموته، إلا في المسائل التي كان له جهد في تحصيلها قبل موته، فلا تعارض إذن بين وصول ثواب الصدقة والدعاء، وبين قول النبي "صلى الله عليه وسلم": «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». وقال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: "قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه سببها، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلَّفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف".