نشأت الديهي: بوادر توتر إيراني إسرائيلي وتصعيد محتمل مع اقتراب 2026    أمم أفريقيا 2025| انطلاق مباراة مصر وزيمبابوي    ضبط 1.7 طن دقيق دون فواتير دالة على مصدرهم بالقليوبية    نقيب أطباء الأسنان: "الخريجون مش لاقيين شغل"    رئيس وزراء جرينلاند: لن نحيد عن قيمنا الديمقراطية وجرينلاند ملك لشعبها    مسؤول سابق بالناتو: احتجاجات مزارعين أوروبا تتصاعد بسبب تقليص الدعم    رئيس الوزراء يلتقي الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج    وليد صلاح عبداللطيف: محمد صلاح خارج التقييم.. وحسام حسن يشبه محمود الجوهري    مصر و الأردن يؤكدان تعزيز التعاون في النقل البري خلال اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بعمان    كبار نجوم الفن فى عزاء الفنانة الراحلة سمية الألفى    فضل صيام شهر رجب وأثره الروحي في تهيئة النفس لشهر رمضان    "الحكومة": أكثر من 5 مليون مواطن استفادوا من التأمين الصحي الشامل    السيسي: مستعدون لدفع المزيد من الاستثمارات المصرية إلى السوق التنزانية    زيلينسكي: أوكرانيا بدأت إنتاج أنظمة الدفاع الجوي محليًا    ميرال الطحاوي تفوز بجائزة سرد الذهب فرع السرود الشعبية    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ضمن أفضل الجامعات العربية في تصنيف 2025    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: الاحتلال لا يسمح سوى بدخول أقل من ثلث المساعدات المتفق عليها إلى غزة    تعيينات جديدة بكلية التربية جامعة عين شمس    الكويت وروسيا تبحثان تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية    توني يقود هجوم الأهلي ضد الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة    البورصة تختتم تعاملاتها اليوم الإثنين بتباين كافة المؤشرات    مصلحة الضرائب تكشف تفاصيل الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية    مصدر من الأهلي ل في الجول: لا نعرقل انتقال حمزة عبد الكريم ل برشلونة.. وهذا موقفنا    "يتمتع بخصوصية مميزة".. أزهري يكشف فضل شهر رجب(فيديو)    آيتن عامر تعتذر عن استكمال "حق ضايع" قبل بدء التصوير    لأول مرة بجامعة عين شمس.. نجاح جراحة زرع جهاز تحفيز العصب العجزي    خلال 24 ساعة.. رصد 153 مخالفة على الطرق في الغربية    نائب الصحة لشئون الحوكمة والرقابة يشهد الاجتماع الأول للجنة تطوير منظومة طب الأسنان    "هعيش حزين".. أول تعليق من أحمد الفيشاوي بعد وفاة والدته    جنايات الإرهاب تقضى بالمؤبد والسجن المشدد ل5 متهمين بخلية التجمع    يضم 950 قطعة أثرية.... محافظ المنيا يتفقد متحف آثار ملوي    في مشهد مهيب.. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد    قائد أوغندا قبل مواجهة تونس: لن نكون لقمة سائغة لمنافسينا في أمم إفريقيا    انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة قنا    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    فرحة وحيدة لمنتخب مصر في الاستضافة العربية لأمم أفريقيا    رئيس جامعة القاهرة يجري سلسلة لقاءات رفيعة المستوى بالصين لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي    مدير تعليم الجيزة يواصل سياسة العمل الميداني بزيارة مفاجئة لإدارتي «العياط والصف»    الانتقام المجنون.. حكاية جريمة حضرها الشيطان في شقة «أبو يوسف»    حداد ودموع في طابور الصباح.. مدرسة بمعصرة صاوي تنعى تلميذين لقيا مصرعهما في حادث الطريق الإقليمي    السيطرة على حريق بسوق عرفان فى محرم بك بالإسكندرية دون إصابات.. صور    هل طلب بيراميدز ضم ناصر ماهر من الزمالك ..مصدر يوضح    وزارة شئون القدس تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف هدم منازل المقدسيين    تشكيل مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية فى اتحاد الصناعات    إطلاق حملة "ستر ودفا وإطعام" بالشرقية    مصدر من الأهلي يكشف ل في الجول تطورات ملف المحترفين والراحلين.. وموقف توروب    مدبولي: توجيهات من الرئيس بإسراع الخطى في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل    محافظ المنوفية يتفقد مركز خدمة عملاء مركز معلومات شبكات المرافق بقويسنا.. صور    كنز بطلمي يخرج من باطن الأرض محافظ بني سويف يتفقد أسرار معبد بطليموس الثاني بجبل النور بعد أكثر من عقد على اكتشافه    محافظ سوهاج يعلن إتاحة التصديق القنصلي على المستندات بمكاتب البريد    ننشر مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول بمحافظة القاهرة    الحقيقة الكاملة لسحب الجنسية من البلوجر علي حسن    وكيل الأزهر يحذِّر من الفراغ التربوي: إذا لم يُملأ بالقيم ملأته الأفكار المنحرفة    وزير الثقافة ورئيس صندوق التنمية الحضرية يوقّعان بروتوكول تعاون لتنظيم فعاليات ثقافية وفنية بحديقة «تلال الفسطاط»    وزير قطاع الأعمال: نحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    مواعيد مباريات الإثنين 22 ديسمبر والقنوات الناقلة.. مصر تبدأ مشوارها في أمم أفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة أخرى.
ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم الهيئة من خلال إحلال الهيئة العامة للنقل النهري، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات كما تحل الهيئة محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، فى تحديد المراسي بجميع أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها، هذا بخلاف المواد المعنية بتنظيم مجلس الإدارة واختصاصاته الجديدة من أجل وضع مخطط شامل للنهوض بجميع مكونات مرفق النقل النهري، مع تنظيم أداء جميع الأعمال الصناعية ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع من خلال إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وتحديد الخطوط الملاحية وتشغيلها وإدارتها ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.
كما يدعم مشروع القانون تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهري وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمي تلك الوسائل.
ويشجع مشروع القانون الاستثمار فى مجال النقل النهري عن طريق وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص من خلال إنشاء وحدة إدارية بالهيئة تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التى تصدرها الهيئة ويُندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية (نظام الشباك الواحد)، هذا بالإضافة إلى السماح للهيئة بإنشاء شركات مساهمة مع شركاء آخرين بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسى النهرية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة والقنوات الملاحية وجميع أعمال النقل النهري.
كما أن القانون يقوم بتعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات فى تطوير المنظومة فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، مع ضمان استحقاق الدولة من الضرائب والرسوم الناجمة من أجل استخدامها في تحديث البنية الأساسية الملاحية من خلال تطوير الخطوط الملاحية المائية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة وصيانتها بما يحقق الاستفادة منها.
ويستهدف مشروع القانون أيضا رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية.
كما يعمل مشروع القانون وضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهرى وجميع الأعمال الصناعية المتعلقة به واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها.
وقد انتظم مشروع القانون فى خمس مواد إصدار منها مادة النشر، بخلاف القانون المرافق الذى انتظم فى اثنتين وعشرين مادة نظمت جميع اختصاصات وأوجه نشاط وإدارة الهيئة العامة للنقل النهرى
وقد انفردت المادة الأولى بوضع تعريفات لمقاصد بعض الكلمات والعبارات والمصطلحات الواردة بالقانون ، والمادة الثانية منحت الشخصية الاعتبارية للهيئة العامة للنقل النهرى، كما حددت مقرها الرئيسي ليكون بالقاهرة الكبرى، وأجازت لها إنشاء فروع أخرى بالمحافظات.
وعنيت المادة الثالثة بتحديد دور الهيئة العامة للنقل النهري فى التنمية الاقتصادية ذلك عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي عبر المياه الداخلية
وأضافت المادة الرابعة اختصاصات جديدة للهيئة العامة للنقل النهرى بجعلها الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالموانئ، والمراسي النهرية بدلا من تشعب الجهات المعنية بهذا الشأن، وبما يمكنها من طرح تلك الموانى على القطاع الخاص وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018.
بينما حددت المادة الخامسة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة والجهات الممثلة فيه.
وأفردت المادة السادسة لتحديد سلطات واختصاصات مجلس إدارة الهيئة .
وحددت المادة السابعة قواعد انعقاد مجلس إدارة الهيئة، وأوجبت قيام رئيس مجلس إدارتها بابلإغ وزير النقل بقرارات المجلس خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص.
عنيتا المادتان الثامنة والتاسعة بطريقة تعين رئيس مجلس إدارة الهيئة ومدته واختصاصاته المتمثلة في إدارة الهيئة والتصرف في شئونها، كما أعطت المادة رئيس مجلس الإدارة الحق في تفويض أحد نوابه أو أكثر في القيام ببعض اختصاصاته.
وأوكلت المادة العاشرة لوزير النقل سلطة تعيين نواب مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاتهم ومعاملتهم المالية ومدة شغل الوظيفة
وبمقتضى المادة 11 يتم إنشاء وحدة إدارية تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التى تصدرها الهيئة ويندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية.
وأناطت بالوزارة المختصة بشئون السياحة إصدار تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية مع ترخيص عملها كعائمة مائية فى نهر النيل من هيئة النقل النهرى.
وأعطت المادة 12 لمجلس إدارة الهيئة الحق في إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 كما منحته الحق فى طلب تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات مملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدمها فى شئونها.
ومنحت المادة 13 لمجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى - دون غيره - الحق في الترخيص بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ والأرصفة والمراسى على نهر النيل وقنواته الملاحية وتحديد مقابل استخدامها لتداول البضائع والمهمات والمواد بكافة أنواعها، والحاويات وحالات الإعفاء من التراخيص والرسوم وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، فى حالة الترخيص بإنشاء الموانئ مع إعفاء إنشاء المراسى والأرصفة للجهات الحكومية الأمنية والخدمية.
كما منحت المادة 14 الحق لمجلس الإدارة -دون غيره- في تحديد مدة التراخيص، ومنحت الهيئة سلطة تحديد المواصفات والشروط الخاصة المتطلبة فى الوحدات التى تنقل أنواعاً معينة من البضائع أو المهمات أو المواد الخطرة أو الملوثة للبيئة أو التى تقوم بخدمة خاصة أو التى تستخدم فى أغراض السياحة، على أن يصدر بها قرار من الوزير المختص، كما أعفت الوحدات الشرطية النهرية من التراخيص والرسوم المقررة لها.
وحددت المادة 1 الهيئة الرسوم المفروضة على جميع الوحدات باختلاف أنواعها، والتي تمثلت
- رسم فحص بدن جميع الوحدات النهرية بأشكالها المتعددة.
- رسم فحص ومعاينة الآلات المسيرة أو المولدات.
- رسم الحمولة السنوي.
- رسم تكسير الوحدات.
- رسم ترخيص المراسى، والموانئ.
رسم رسوم الوحدات النهرية السياحية.
وأتاحت المادة15 لمجلس الإدارة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين والأجانب، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء أو تشغيل أو صيانة الموانئ والأرصفة والمراسى على نهر النيل وقنواته الملاحية بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018 -حسب طبيعة كل مشروع- مع الالتزام بالشروط التى تطلبها وزارة الدفاع، وبمراعاة القواعد والإجراءات المبينة بالمشروع.
حددت المادة 17 مدة الالتزام بما لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو إتمام أعمال التطوير.
ومنحت الفقرة الثانية للجهات المعنية حق إبداء الرأى فى شأن منح الالتزام، كما اختصت مجلس الوزراء بإصدار قرار منح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها فى حدود القواعد والإجراءات السابقة وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد الحصول مسبقا على موافقة وزارة الدفاع بالنسبة لمواقع الموانئ.
وألزمت المادة 18 رئيس مجلس إدارة الهيئة بتقديم تقارير دورية عن سير العمل بالهيئة للوزير المختص، كما يقدم لمجلس إدارة الهيئة مشروع الموازنة السنوية، والحساب الختامى مشفوعا بتقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، وتقرير آخر عن نشاط الهيئة خلال السنة المالية المنتهية فى المواعيد المقررة لذلك.
وحددت المادة 19 المادة موارد الهيئة العامة للنقل النهرى في (الرسوم ومقابل الخدمات، وحصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى والعقارات المملوكة للهيئة ملكية خاصة، والمنح والتبرعات والهبات والقروض) وذلك وفق ضوابط محددة في المادة.
وحددت المادة 20 طريقة إعداد موازنة الهيئة لتكون على نمط الموازنة العامة للدولة، وأجازت للهيئة فتح حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد فى البنك المركزى تودع فيه مواردها، على أن يتم التنسيق بين وزيرى المالية والنقل للتوافق على أيلولة جزء من فائض الهيئة للخزانة العامة للدولة ويرحل باقى الفائض من الموارد الذاتية للهيئة من سنة مالية لأخرى، ليتم الصرف من تلك الموارد فى إطار تحقيق أهداف الهيئة.
وحصنت المادة 21 أموال الهيئة وأضفت عليها صفة الأموال العامة بحيث لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، كما أكدت على عدم جواز الصرف منها فى غير الأغراض التى أنشئت الهيئة من أجلها.
وأعطت المادة 22 للهيئة الحق فى اتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز الإدارى وفقا لاحكام القانون رقم (308) لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري، وذلك لاقتضاء حقوقها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.