أنباء عن ترحيل موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 إلى هذا الموعد.. تعرف عليه الآن    مدبولي يتوجه إلى شمال سيناء لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية    أسعار الخضراوات اليوم 19 أبريل.. «البطاطس» تبدأ من 7 جنيهات للكيلو    إيران: خلافات جوهرية لا تزال قائمة رغم التقدم في محادثات السلام    صحيفة أمريكية: ترامب لا يدعم الاستيلاء على جزيرة خرج الإيرانية    مقتل جندي إسرائيلي آخر في المعارك بجنوب لبنان    الجيش الإسرائيلي ينفذ ضربات جنوب لبنان ضد عناصر من حزب الله يتهمها بخرق الهدنة    روبوت بشري يحطم الرقم القياسي العالمي البشري لنصف ماراثون في بكين    طقس اليوم الأحد.. فرص أمطار ورياح وانخفاض بالحرارة    اليوم.. الإعلامية دينا رامز تستقبل عزاء والدها بمسجد الشرطة    المعاينة: حريق المرج اندلع فى مخزنين للأدوات المنزلية وتمت السيطرة بدون إصابات.. صور    انهارت عليهما حفرة عمقها 15 مترا، مصرع شابين أثناء التنقيب عن الآثار من الفيوم    حدث ليلا.. تنبيه عاجل للأرصاد.. وإيران تعلن بدء فتح مجالها الجوى (فيديو)    حياة كريمة في بنى سويف.. إنشاء محطة مياه الفقاعى بطاقة 8600 متر مكعب يوميًا    النائبة سناء السعيد: قرار محاسبة أصحاب العدادات الكودية بأثر رجعي حنث بالقسم ومخالفة للدستور    مي كساب تُفجّر مفاجآت فنية مرتقبة.. ألبوم جديد وأعمال متنوعة على الطريق    محمد رمضان يشعل سباق 2027.. شرط مالي ضخم يحدد عودته للدراما الرمضانية    أزمة صحية مفاجئة تضرب هاني شاكر.. بين تحسن سريع وانتكاسة خطيرة في اللحظات الأخيرة    وول ستريت جورنال عن مصادر: ترامب رفض السيطرة على جزيرة خرج خشية تعريض الجنود الأمريكيين للخطر    أحمد السيد ماظو، هشام ماجد ينشر مشهدا من"اللعبة" يسخر فيه من نجم الأهلي (فيديو)    ترامب: إسرائيل حليف قوي للولايات المتحدة وتقاتل ببسالة    أعشاب طبيعية تساعد على تحسين شهية الطفل    إيران للاتحاد الأوروبي: وعظكم حول القانون الدولي في مضيق هرمز "قمة النفاق"    محمد علي خير: الأموال الساخنة عبء عند خروجها المفاجئ.. الجنيه فقد 15% من قيمته في مارس    وزير الأوقاف ينعي مؤذن المسجد الأقصى الشيخ ناجي القزاز    "الزغرودة في مواجهة السخرية".. حملة عربية ترد على تصريحات سابرينا كاربنتر    مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    مصرع طفل صدمه جرار كتان بالغربية    مرور ميداني لسكرتير عام محافظة مطروح على مراكز ومدن الحمام والعلمين والضبعة    تحذير عاجل من الزراعة، صفحات وهمية تبيع منتجات باسم الوزارة    أثناء حفل عرس.. إصابة 7 إثر سقوط بلكونة بالمدعوين في قرية بدمنهور    السيطرة على حريق محدود داخل محل شهير بميدان السواقي في الفيوم.. صور    مواعيد عرض مسلسل ميركاتو    والد رضيعة الحسين المختطفة: المتهمة خدعتنا ل 4 ساعات.. والداخلية أعادتها بسرعة لم أتوقعها    بشير التابعى: خايف على الزمالك أمام بيراميدز من التحكيم المصرى    ريال سوسيداد بطلاً لكأس ملك إسبانيا    هانى سعيد: سنطلب عودة رمضان صبحى للمشاركة لحين الفصل فى قضية المنشطات    حسام المندوه: أمين عمر حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز    ريال مدريد يؤمن مستقبل حارسه الشاب حتى 2030    اجتماع مرتقب في مدريد يحسم مصير المدرب.. ومورينيو على طاولة ريال مدريد    الصحاب الجدعان.. طبيب يمر بأزمة مالية وينقذه أصدقاؤه قبل بيعه دبلة زوجته    رحلة العائلة المقدسة ضمن احتفالات ثقافة كفر الشيخ بيوم التراث العالمي    هل هناك من يهاجم اقتصاد مصر؟.. قراءة في واقع الضغوط المعلوماتية وجهود الإصلاح الوطني    المرتبات في الفيزا، بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2026 لجميع العاملين بالدولة اليوم    تطوير التأمين الصحي فى مصر.. نقلة نوعية فى جودة الخدمات تحت قيادة خالد عبد الغفار    حقيقة تنظيف المنزل ليلاً في الإسلام.. هل يؤثر على الرزق؟    برلمانية: إدراج الاستضافة والرؤية بعقد الزواج يضع حدًا لنزاعات الأحوال الشخصية    اختيار 9 باحثين من جامعة العاصمة للمشاركة في برنامج تدريبي دولي ببلغاريا    هل عدم إزالة الشعر الزائد بالجسم يبطل الصلاة والصيام؟ الإفتاء ترد    هجوم حشرى طائر| أثار قلق الإسكندرانية.. والزراعة تتحرك    هل أخذ تمويل من البنك لبدء مشروع حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب    وزير التعليم: نعمل بكل ما في وسعنا من أجل تقديم منظومة تعليمية تليق بأبناء مصر    قافلة بيطرية مجانية بقرية لجامعة كفر الشيخ لعلاج وإجراء عمليات ل645 حالة    وزير الصحة يتابع تسريع تنفيذ المشروعات القومية والتحول الرقمي بالمنشآت الصحية    حين تُلقي همّك.. تسترد قلبك    الأنبا فيلوباتير: مستشفى الرجاء جاءت أولًا قبل بناء المطرانية.. وخدمة المواطن تسبق راحة الراعي    دار الإفتاء تحدد ضوابط الصلاة جالسًا بسبب المشقة    بث مباشر Chelsea vs Manchester United الآن دون تقطيع.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد LIVE اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز بجودة عالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة أخرى.
ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم الهيئة من خلال إحلال الهيئة العامة للنقل النهري، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات كما تحل الهيئة محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، فى تحديد المراسي بجميع أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها، هذا بخلاف المواد المعنية بتنظيم مجلس الإدارة واختصاصاته الجديدة من أجل وضع مخطط شامل للنهوض بجميع مكونات مرفق النقل النهري، مع تنظيم أداء جميع الأعمال الصناعية ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع من خلال إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وتحديد الخطوط الملاحية وتشغيلها وإدارتها ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.
كما يدعم مشروع القانون تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهري وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمي تلك الوسائل.
ويشجع مشروع القانون الاستثمار فى مجال النقل النهري عن طريق وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص من خلال إنشاء وحدة إدارية بالهيئة تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التى تصدرها الهيئة ويُندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية (نظام الشباك الواحد)، هذا بالإضافة إلى السماح للهيئة بإنشاء شركات مساهمة مع شركاء آخرين بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسى النهرية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة والقنوات الملاحية وجميع أعمال النقل النهري.
كما أن القانون يقوم بتعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات فى تطوير المنظومة فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، مع ضمان استحقاق الدولة من الضرائب والرسوم الناجمة من أجل استخدامها في تحديث البنية الأساسية الملاحية من خلال تطوير الخطوط الملاحية المائية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة وصيانتها بما يحقق الاستفادة منها.
ويستهدف مشروع القانون أيضا رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية.
كما يعمل مشروع القانون وضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهرى وجميع الأعمال الصناعية المتعلقة به واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها.
وقد انتظم مشروع القانون فى خمس مواد إصدار منها مادة النشر، بخلاف القانون المرافق الذى انتظم فى اثنتين وعشرين مادة نظمت جميع اختصاصات وأوجه نشاط وإدارة الهيئة العامة للنقل النهرى
وقد انفردت المادة الأولى بوضع تعريفات لمقاصد بعض الكلمات والعبارات والمصطلحات الواردة بالقانون ، والمادة الثانية منحت الشخصية الاعتبارية للهيئة العامة للنقل النهرى، كما حددت مقرها الرئيسي ليكون بالقاهرة الكبرى، وأجازت لها إنشاء فروع أخرى بالمحافظات.
وعنيت المادة الثالثة بتحديد دور الهيئة العامة للنقل النهري فى التنمية الاقتصادية ذلك عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي عبر المياه الداخلية
وأضافت المادة الرابعة اختصاصات جديدة للهيئة العامة للنقل النهرى بجعلها الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالموانئ، والمراسي النهرية بدلا من تشعب الجهات المعنية بهذا الشأن، وبما يمكنها من طرح تلك الموانى على القطاع الخاص وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018.
بينما حددت المادة الخامسة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة والجهات الممثلة فيه.
وأفردت المادة السادسة لتحديد سلطات واختصاصات مجلس إدارة الهيئة .
وحددت المادة السابعة قواعد انعقاد مجلس إدارة الهيئة، وأوجبت قيام رئيس مجلس إدارتها بابلإغ وزير النقل بقرارات المجلس خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص.
عنيتا المادتان الثامنة والتاسعة بطريقة تعين رئيس مجلس إدارة الهيئة ومدته واختصاصاته المتمثلة في إدارة الهيئة والتصرف في شئونها، كما أعطت المادة رئيس مجلس الإدارة الحق في تفويض أحد نوابه أو أكثر في القيام ببعض اختصاصاته.
وأوكلت المادة العاشرة لوزير النقل سلطة تعيين نواب مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاتهم ومعاملتهم المالية ومدة شغل الوظيفة
وبمقتضى المادة 11 يتم إنشاء وحدة إدارية تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التى تصدرها الهيئة ويندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية.
وأناطت بالوزارة المختصة بشئون السياحة إصدار تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية مع ترخيص عملها كعائمة مائية فى نهر النيل من هيئة النقل النهرى.
وأعطت المادة 12 لمجلس إدارة الهيئة الحق في إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 كما منحته الحق فى طلب تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات مملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدمها فى شئونها.
ومنحت المادة 13 لمجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى - دون غيره - الحق في الترخيص بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ والأرصفة والمراسى على نهر النيل وقنواته الملاحية وتحديد مقابل استخدامها لتداول البضائع والمهمات والمواد بكافة أنواعها، والحاويات وحالات الإعفاء من التراخيص والرسوم وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، فى حالة الترخيص بإنشاء الموانئ مع إعفاء إنشاء المراسى والأرصفة للجهات الحكومية الأمنية والخدمية.
كما منحت المادة 14 الحق لمجلس الإدارة -دون غيره- في تحديد مدة التراخيص، ومنحت الهيئة سلطة تحديد المواصفات والشروط الخاصة المتطلبة فى الوحدات التى تنقل أنواعاً معينة من البضائع أو المهمات أو المواد الخطرة أو الملوثة للبيئة أو التى تقوم بخدمة خاصة أو التى تستخدم فى أغراض السياحة، على أن يصدر بها قرار من الوزير المختص، كما أعفت الوحدات الشرطية النهرية من التراخيص والرسوم المقررة لها.
وحددت المادة 1 الهيئة الرسوم المفروضة على جميع الوحدات باختلاف أنواعها، والتي تمثلت
- رسم فحص بدن جميع الوحدات النهرية بأشكالها المتعددة.
- رسم فحص ومعاينة الآلات المسيرة أو المولدات.
- رسم الحمولة السنوي.
- رسم تكسير الوحدات.
- رسم ترخيص المراسى، والموانئ.
رسم رسوم الوحدات النهرية السياحية.
وأتاحت المادة15 لمجلس الإدارة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين والأجانب، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء أو تشغيل أو صيانة الموانئ والأرصفة والمراسى على نهر النيل وقنواته الملاحية بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018 -حسب طبيعة كل مشروع- مع الالتزام بالشروط التى تطلبها وزارة الدفاع، وبمراعاة القواعد والإجراءات المبينة بالمشروع.
حددت المادة 17 مدة الالتزام بما لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو إتمام أعمال التطوير.
ومنحت الفقرة الثانية للجهات المعنية حق إبداء الرأى فى شأن منح الالتزام، كما اختصت مجلس الوزراء بإصدار قرار منح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها فى حدود القواعد والإجراءات السابقة وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد الحصول مسبقا على موافقة وزارة الدفاع بالنسبة لمواقع الموانئ.
وألزمت المادة 18 رئيس مجلس إدارة الهيئة بتقديم تقارير دورية عن سير العمل بالهيئة للوزير المختص، كما يقدم لمجلس إدارة الهيئة مشروع الموازنة السنوية، والحساب الختامى مشفوعا بتقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، وتقرير آخر عن نشاط الهيئة خلال السنة المالية المنتهية فى المواعيد المقررة لذلك.
وحددت المادة 19 المادة موارد الهيئة العامة للنقل النهرى في (الرسوم ومقابل الخدمات، وحصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى والعقارات المملوكة للهيئة ملكية خاصة، والمنح والتبرعات والهبات والقروض) وذلك وفق ضوابط محددة في المادة.
وحددت المادة 20 طريقة إعداد موازنة الهيئة لتكون على نمط الموازنة العامة للدولة، وأجازت للهيئة فتح حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد فى البنك المركزى تودع فيه مواردها، على أن يتم التنسيق بين وزيرى المالية والنقل للتوافق على أيلولة جزء من فائض الهيئة للخزانة العامة للدولة ويرحل باقى الفائض من الموارد الذاتية للهيئة من سنة مالية لأخرى، ليتم الصرف من تلك الموارد فى إطار تحقيق أهداف الهيئة.
وحصنت المادة 21 أموال الهيئة وأضفت عليها صفة الأموال العامة بحيث لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، كما أكدت على عدم جواز الصرف منها فى غير الأغراض التى أنشئت الهيئة من أجلها.
وأعطت المادة 22 للهيئة الحق فى اتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز الإدارى وفقا لاحكام القانون رقم (308) لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري، وذلك لاقتضاء حقوقها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.