90 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «بنها - بورسعيد» اليوم 22 ديسمبر 2025    الغموض يخيم على محادثات السلام بشأن أوكرانيا    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة    التعمير والإسكان العقارية تتعاون مع شركة إي للكهرباء والطاقة لإدارة شبكات الكهرباء والمياه بمشروعاتها    ترامب يستبعد عددا كبيرا من السفراء    محمود الليثي يشعل رأس السنة بحفل عالمي في فرنسا ويعيش أقوى فتراته الفنية    طريقة عمل شوربة العدس بالكريمة في خطوات بسيطة للتدفئة من البرد    بحضور أبطاله.. انطلاق العرض الخاص لفيلم «خريطة رأس السنة» في أجواء احتفالية    «المهن التمثيلية» تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد    شهداء لقمة العيش.. أهالي معصرة صاوي بالفيوم يودعون 7 من أبنائهم في حادث أليم| فيديو    المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء ودفنهم ووضعهم بالقمامة يمثل الجريمة في الإسكندرية    مفوضي القضاء الإدارى: استلام الزمالك للأرض منذ 2004 ينفى وجود عوائق    منتخب مصر يستهل مشواره اليوم بمواجهة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية    مفوضى القضاء الإدارى: ادعاءات وجود عوائق أمام تنفيذ مشروع الزمالك قول مرسل    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد اليوم    وزير الاتصالات: مصر تقفز 47 مركزًا عالميًا بمؤشر جاهزية التحول الرقمي    بحضور عضوي مجلس إدارة الأهلي، محمود بنتايك يحتفل بزفافه على سندس أحمد سليمان    السلفية والسياسة: التيه بين النص والواقع.. قراءة في التحولات الكبرى    شركة العاصمة الإدارية: لا ديون علينا.. وحققنا 80 مليار جنيه أرباحًا خلال 3 سنوات    نيجيريا: تحرير 130 تلميذًا وموظفًا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي    بوتين يصف اتفاقية الحدود بين دول آسيا الوسطى ب"التاريخية"    تصعيد أمريكي جديد ضد فنزويلا عبر ملاحقة ناقلات النفط    ضبط سورى بجنسية مزورة يعمل داخل وزارة الدفاع الكويتية.. اعرف التفاصيل    ريهام عبد الغفور: خريطة رأس السنة محطة استثنائية في مسيرتي الفنية    أحمد العوضي: مدمنون كثير تعافوا وذهبوا للعلاج من الإدمان بعد مسلسلي «حق عرب»    متحدث الكهرباء: 15.5 مليار جنيه خسائر سرقات واستهلاك غير قانوني    بيان عاجل من المتحدث العسكري ينفي صحة وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل    عماد الدين أديب: ترامب ونتنياهو لا يطيقان بعضهما    رسميا.. إبراهيم دياز رجل مباراة المغرب وجزر القمر فى افتتاح الكان    اعترافات المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء في الإسكندرية: فكرت في حرق جثته وخشيت رائحة الدخان    إخلاء عاجل لفندقين عائمين بعد تصادمهما في نهر النيل بإسنا    سائق يقتل زوج شقيقته إثر نزاع عائلي على شقة ميراث بالخانكة    مصرع فتاة إثر تناول قرص غلال سام بالمنيا    من حقول الطماطم إلى مشرحة زينهم.. جنازة مهيبة لسبعة من ضحايا لقمة العيش    دوميط كامل: الدول المتقدمة تُقدّم حماية البيئة على المكاسب الاقتصادية مهما بلغت    سفيرة مصر بتايلاند تؤكد التزام القاهرة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية    أبناؤنا أمانة.. أوقاف بورسعيد تطلق خارطة طريق لحماية النشء من (مسجد لطفي)| صور    أمم إفريقيا - محمود صابر: نهدف الوصول لأبعد نقطة في البطولة    خالد الغندور: توروب رفض التعاقد مع محمد عبد المنعم    تعرف على جوائز الدورة ال7 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير    "بنتي بتقولي هو أنت كل سنة بتموت"، تصريحات قوية من عمرو زكي عن حالته الصحية    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل    الصحة توضح آليات التعامل مع المراكز الطبية الخاصة المخالفة    عصام الحضرى: مصر فى مجموعة صعبة.. والشناوى سيكون أساسيا أمام زيمبابوى    تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    هاني البحيري: يد الله امتدت لتنقذ أمي من أزمتها الصحية    نجاح عملية معقدة لتشوه شديد بالعمود الفقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    بدون تدخل جراحى.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام    سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي    الصحة توضح أسباب اعتداء الطلاب على زميلهم في أكتوبر    دعاء أول يوم في شهر رجب.. يزيد البركة والرزق    تعليم الغربية: عقد لجنة القيادات لتدريب 1000 معلم لقيادة المدارس كمديرين    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة أخرى.
ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم الهيئة من خلال إحلال الهيئة العامة للنقل النهري، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات كما تحل الهيئة محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، فى تحديد المراسي بجميع أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها، هذا بخلاف المواد المعنية بتنظيم مجلس الإدارة واختصاصاته الجديدة من أجل وضع مخطط شامل للنهوض بجميع مكونات مرفق النقل النهري، مع تنظيم أداء جميع الأعمال الصناعية ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع من خلال إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وتحديد الخطوط الملاحية وتشغيلها وإدارتها ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.
كما يدعم مشروع القانون تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهري وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمي تلك الوسائل.
ويشجع مشروع القانون الاستثمار فى مجال النقل النهري عن طريق وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص من خلال إنشاء وحدة إدارية بالهيئة تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التى تصدرها الهيئة ويُندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية (نظام الشباك الواحد)، هذا بالإضافة إلى السماح للهيئة بإنشاء شركات مساهمة مع شركاء آخرين بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسى النهرية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة والقنوات الملاحية وجميع أعمال النقل النهري.
كما أن القانون يقوم بتعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات فى تطوير المنظومة فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، مع ضمان استحقاق الدولة من الضرائب والرسوم الناجمة من أجل استخدامها في تحديث البنية الأساسية الملاحية من خلال تطوير الخطوط الملاحية المائية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة وصيانتها بما يحقق الاستفادة منها.
ويستهدف مشروع القانون أيضا رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية.
كما يعمل مشروع القانون وضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهرى وجميع الأعمال الصناعية المتعلقة به واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها.
وقد انتظم مشروع القانون فى خمس مواد إصدار منها مادة النشر، بخلاف القانون المرافق الذى انتظم فى اثنتين وعشرين مادة نظمت جميع اختصاصات وأوجه نشاط وإدارة الهيئة العامة للنقل النهرى
وقد انفردت المادة الأولى بوضع تعريفات لمقاصد بعض الكلمات والعبارات والمصطلحات الواردة بالقانون ، والمادة الثانية منحت الشخصية الاعتبارية للهيئة العامة للنقل النهرى، كما حددت مقرها الرئيسي ليكون بالقاهرة الكبرى، وأجازت لها إنشاء فروع أخرى بالمحافظات.
وعنيت المادة الثالثة بتحديد دور الهيئة العامة للنقل النهري فى التنمية الاقتصادية ذلك عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي عبر المياه الداخلية
وأضافت المادة الرابعة اختصاصات جديدة للهيئة العامة للنقل النهرى بجعلها الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالموانئ، والمراسي النهرية بدلا من تشعب الجهات المعنية بهذا الشأن، وبما يمكنها من طرح تلك الموانى على القطاع الخاص وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018.
بينما حددت المادة الخامسة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة والجهات الممثلة فيه.
وأفردت المادة السادسة لتحديد سلطات واختصاصات مجلس إدارة الهيئة .
وحددت المادة السابعة قواعد انعقاد مجلس إدارة الهيئة، وأوجبت قيام رئيس مجلس إدارتها بابلإغ وزير النقل بقرارات المجلس خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص.
عنيتا المادتان الثامنة والتاسعة بطريقة تعين رئيس مجلس إدارة الهيئة ومدته واختصاصاته المتمثلة في إدارة الهيئة والتصرف في شئونها، كما أعطت المادة رئيس مجلس الإدارة الحق في تفويض أحد نوابه أو أكثر في القيام ببعض اختصاصاته.
وأوكلت المادة العاشرة لوزير النقل سلطة تعيين نواب مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاتهم ومعاملتهم المالية ومدة شغل الوظيفة
وبمقتضى المادة 11 يتم إنشاء وحدة إدارية تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التى تصدرها الهيئة ويندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية.
وأناطت بالوزارة المختصة بشئون السياحة إصدار تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية مع ترخيص عملها كعائمة مائية فى نهر النيل من هيئة النقل النهرى.
وأعطت المادة 12 لمجلس إدارة الهيئة الحق في إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 كما منحته الحق فى طلب تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات مملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدمها فى شئونها.
ومنحت المادة 13 لمجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى - دون غيره - الحق في الترخيص بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ والأرصفة والمراسى على نهر النيل وقنواته الملاحية وتحديد مقابل استخدامها لتداول البضائع والمهمات والمواد بكافة أنواعها، والحاويات وحالات الإعفاء من التراخيص والرسوم وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، فى حالة الترخيص بإنشاء الموانئ مع إعفاء إنشاء المراسى والأرصفة للجهات الحكومية الأمنية والخدمية.
كما منحت المادة 14 الحق لمجلس الإدارة -دون غيره- في تحديد مدة التراخيص، ومنحت الهيئة سلطة تحديد المواصفات والشروط الخاصة المتطلبة فى الوحدات التى تنقل أنواعاً معينة من البضائع أو المهمات أو المواد الخطرة أو الملوثة للبيئة أو التى تقوم بخدمة خاصة أو التى تستخدم فى أغراض السياحة، على أن يصدر بها قرار من الوزير المختص، كما أعفت الوحدات الشرطية النهرية من التراخيص والرسوم المقررة لها.
وحددت المادة 1 الهيئة الرسوم المفروضة على جميع الوحدات باختلاف أنواعها، والتي تمثلت
- رسم فحص بدن جميع الوحدات النهرية بأشكالها المتعددة.
- رسم فحص ومعاينة الآلات المسيرة أو المولدات.
- رسم الحمولة السنوي.
- رسم تكسير الوحدات.
- رسم ترخيص المراسى، والموانئ.
رسم رسوم الوحدات النهرية السياحية.
وأتاحت المادة15 لمجلس الإدارة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين والأجانب، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء أو تشغيل أو صيانة الموانئ والأرصفة والمراسى على نهر النيل وقنواته الملاحية بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018 -حسب طبيعة كل مشروع- مع الالتزام بالشروط التى تطلبها وزارة الدفاع، وبمراعاة القواعد والإجراءات المبينة بالمشروع.
حددت المادة 17 مدة الالتزام بما لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو إتمام أعمال التطوير.
ومنحت الفقرة الثانية للجهات المعنية حق إبداء الرأى فى شأن منح الالتزام، كما اختصت مجلس الوزراء بإصدار قرار منح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها فى حدود القواعد والإجراءات السابقة وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد الحصول مسبقا على موافقة وزارة الدفاع بالنسبة لمواقع الموانئ.
وألزمت المادة 18 رئيس مجلس إدارة الهيئة بتقديم تقارير دورية عن سير العمل بالهيئة للوزير المختص، كما يقدم لمجلس إدارة الهيئة مشروع الموازنة السنوية، والحساب الختامى مشفوعا بتقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، وتقرير آخر عن نشاط الهيئة خلال السنة المالية المنتهية فى المواعيد المقررة لذلك.
وحددت المادة 19 المادة موارد الهيئة العامة للنقل النهرى في (الرسوم ومقابل الخدمات، وحصيلة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى والعقارات المملوكة للهيئة ملكية خاصة، والمنح والتبرعات والهبات والقروض) وذلك وفق ضوابط محددة في المادة.
وحددت المادة 20 طريقة إعداد موازنة الهيئة لتكون على نمط الموازنة العامة للدولة، وأجازت للهيئة فتح حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد فى البنك المركزى تودع فيه مواردها، على أن يتم التنسيق بين وزيرى المالية والنقل للتوافق على أيلولة جزء من فائض الهيئة للخزانة العامة للدولة ويرحل باقى الفائض من الموارد الذاتية للهيئة من سنة مالية لأخرى، ليتم الصرف من تلك الموارد فى إطار تحقيق أهداف الهيئة.
وحصنت المادة 21 أموال الهيئة وأضفت عليها صفة الأموال العامة بحيث لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، كما أكدت على عدم جواز الصرف منها فى غير الأغراض التى أنشئت الهيئة من أجلها.
وأعطت المادة 22 للهيئة الحق فى اتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز الإدارى وفقا لاحكام القانون رقم (308) لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري، وذلك لاقتضاء حقوقها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.