قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يَحْرُم شرعًا تناول المخدِّرات وتعاطيها بجميع أنواعها وعلى اختلاف مُسمَّياتها. وأضافت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الشرائع كلها تقصد إلى حفظ العقل وحمايته مما يذهب به، علاوة على كونها تؤدي إلى مضار فادحة صحية ونفسية واجتماعية. وأشارت الى أن الاتِّجار فيها فإنه يبلغ درجة الموبقات من الكبائر؛ فهو يتسبَّب في هدم الإنسان وإهدار حياته، والضرر الفادح بالمجتمعات والأوطان. نعمة يغفل عنها الكثير .. من امتلكها حيزت له الدنيا بحذافيرها دعاء النبي عند الابتلاء والحزن.. ردده يفرج الله همك بسرعة البرق حكم صلاة متعاطي المخدرات ورد تساؤل إلى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مضمونة: ما حكم من يصلى وهو يتعاطى المخدرات؟". وأجاب عليه أمين الفتوى قائلًا " إن الصلاة فريضة ولابد على الإنسان أن يكون واعيًا وقت صلاته، فإن كان واعيًا ومدركا فتكون صلاته صحيحة، وإن كان متعاطي لهذه الأشياء وليس واعي فلا تصح له صلاة، فيجب عليه أن يأخذ باله أن ما يفعله من شرب المخدرات حرام وأنه يهدم مقصد من مقاصد الشريعة وهو "العقل".
الإفتاء تحذر من المخدرات: لا تقنع نفسك بعدم وجود نص في الشرع
حذرت دار الإفتاء المصرية من تناول المخدرات، ومحاولة البعض التبرير بعدم وجود نص. وقالت دار الإفتاء عبر الفيسبوك: لا تحاول إرضاء ضميرك وإقناع نفسك بأن تناول المخدرات مباحٌ، وتعليل ذلك بأنه لم يرد فيها نصٌّ بخصوصها؛ فالإجماع منعقد على تحريم كل ما يذهب العقل ويضر بالبدن ويضيع المال. هل تحريم المخدِّرات متفق عليه في الشريعة الإسلامية، أو هو مِن جملة ما وقع فيه الخلاف بين الفقهاء، وما حكم متعاطي المخدِّرات، وهل له عقوبة شرعية معينة كشارب الخمر والزاني والسارق ونحوهم؟ قالت دار الإفتاء ، إن المخدِّرات لم تعرف زمان الفقهاء المتقدمين حتى نهاية المائة السادسة؛ ولذلك لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة، ولكن نص علماء الإسلام على تحريم تعاطي المخدرات، ونقَل الإجماعَ على الحرمة الإمامُ القرافي المالكي في "الفروق"، وعدَّه بعضهم من جملة الكبائر. وأضافت دار الإفتاء: وقد دلت الأدلة الشرعية على حرمة تناول وتعاطي المخدرات؛ منها قوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، فنصت الآيتان على النهي عن الإضرار بالنفس والإلقاء بها في المهالك، والأمر بالمحافظة عليها من المخاطر؛ لأن المحافظة عليها من المقاصد الخمس، ولذلك حرم على الإنسان كل ما يُذهِب عقله أو يضر نفسه، ومعلوم أن في تعاطي المخدِّرات هلاكًا ظاهرًا، وإلقاءً بالنفس في المخاطر. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ" رواه أحمد وأبو داود. وهو نص في تحريم المخدرات باعتبارها من جملة المفترات. وأوضحت دار الإفتاء أن القواعد الشرعية تقتضي القول بحرمة المخدِّرات؛ حيث ثبت ضررها حسيًّا ومعنويًّا، وما كان ضارًّا فهو حرام؛ لحديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» راوه أحمد، وذلك ما لم يتعيَّن شيء منها طريقًا للدواء بتقرير أهل الطب المتخصصين. ولا تقتصر حرمة المخدِّرات على تناولها فقط، بل يشمل ذلك زراعتها والاتجار فيها؛ فالشرع لَمَّا حرَّم الخمر حرَّم أيضًا كل الأسباب المؤدية إلى تداولها، لكن لا يُحَدُّ صاحبها، بل يعزَّر بحسب ما يراه القاضي محققًا للمصلحة المجتمعية.