وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، نهائيا ،علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية. وعرض اللواء أحمد العوضي تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي حيث أشار إلي أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تتبلور في مواكبة التطورات المتلاحقة في ميادين الاستراتيجيات العسكرية وآليات الصراع الدولي في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية للارتقاء بالمحتوى العلمي التي تلقنه الكليات العسكرية لطلابها، وقد حرصت القوات المسلحة على الاستمرار في النهوض بعقول وأذهان أبنائها وتمكينهم من الاطلاع على أحدث العلوم في شتى المجالات العسكرية وغيرها من المجالات التي صار لزاماً إلمامهم بها لاستيعاب تلك التطورات وتنمية قدراتهم على مواجهتها والتعامل معها في محيط متسارع من الأحداث والتحديات من خلال إنشاء أكاديمية عسكرية جامعة للكليات والمعاهد العسكرية. وتحقيقا لتلك الفلسفة يهدف مشروع القانون إلى ما يلي: - أولا: تكامل إمكانيات تلك الكليات وتطوير ودمج المناهج والعلوم التي تقوم بتدريسها على النحو الذي يحقق التطوير المخطط وتوفير أحدث الإمكانات الإدارية والتعليمية مع تحقيق أفضل الاقتصاديات المالية التعليمية بتلك الكليات. ثانيا: مواكبة الاعتماد الأكاديمي للمحتوي العلمي بعد تطويره ليصبح معادلا لشهادات الليسانس أو البكالوريوس التي تمنحها الجامعات والأكاديميات المدنية وفقا لذات القواعد الأكاديمية والمنظمة بالتشريعات الوطنية ذات الصلة، وعلي النحو الذي يحقق إلمام طلبة الكليات العسكرية بالعلوم غير العسكرية تنويعا لخبراتهم وبما يحقق تنوع الخبرات العلمية للطلبة وإتساع آفاقهم الثقافية والتجاوب مع القفزات التكنولوجية المستقبلية. وتضمن مشروع القانون 38 مادة بالاضافة إلي 3 مواد اصدار حيث تضمنت المادة الثانية من مواد الاصدار إلغاء القانون رقم 37 لسنة 1963 في شأن إنشاء مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والقانون رقم 92 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية عدا ما يتعلق بنظام الدراسة والامتحانات ومسمي الدرجة العلمية وذلك لحين تخرج الطلبة الملحقين بالكليات العسكرية في العام الدراسي 2021/2022 ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. ونصت المادة الأولي من مواد مشروع القانون علي أن تنشأ أكاديمية عسكرية تسمي "الأكاديمية العسكرية المصرية" ، تتبع وزير الدفاع ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ويجوز لها إنشاء فروع أخري بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض وزير الدفاع. ونصت المادة الثانية علي أن تهدف الأكاديمية إلي اعداد وتخريج ضباط تتوافر فيهم الكفاءات والمؤهلات التكتيكية والفنية والعلمية والعملية العسكرية للخدمة كقادة للوحدات الصغري في القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية. وتضمنت المادة الثالثة أن تباشر الأكاديمية جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها طبقا للمادة 2 من هذا القانون ، ولها بصفة خاصة : 1- إجراء البحوث التي تتصل بالنواحي التعليمية، والبحوث التي تتفق والسياسة العامة للبحوث العسكرية 2- تزويد القوات المسلحة بالضباط المتخصصين في مختلف المجالات العلمية. 3- المساهمة في كل ما يتعلق بالدراسات العسكرية، والمجالات الأخرى التي ترتبط بتدعيم المقومات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية. 4- الاشتراك مع الأجهزة المختصة بالقوات المسلحة لتطوير العلوم العسكرية. 5- توثيق الروابط العلمية والثقافية مع الأكاديميات والهيئات العلمية المماثلة على الصعيدين العربي والدولي. 6- أية اختصاصات أخرى تحدد بقرار من وزير الدفاع
وتنص المادة الرابعة علي أن تتكون الأكاديمية من : 1- الكلية الحربية 2- الكلية البحرية 3- الكلية الجوية 4- كلية الدفاع الجوى ، وأية كليات أو معاهد عسكرية تعليمية أخرى يصدر بضمها أو إنشائها أيا كان أداة إنشانها وتنظيم العمل بها ونظم الدراسة والامتحانات وتحديد الدرجات العلمية التي تمنحها قرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير الدفاع وبعد اقتراح المجلس الأعلى للأكاديمية. وتضمنت باقي مواد مشروع القانون إدارة الأكاديمية حيث يتولي إدارتها المجلس الأعلي للأكاديمية ، ومجلس الأكاديمية ، ومدير الأكاديمية ، كما يتضمن مشروع القانون مواد متعلقة بأعضاء هيئة التدريس ، وأخري بنظم الدراسة والامتحانات وشئون الدارسين .