إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم بعدد من المحافظات    ارتفاع أسعار الذهب نحو 2% وسط تفاؤل بشأن إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي    وكالة الأنباء اللبنانية: مدفعية الاحتلال تستهدف منطقة وادي الجمل    مجموعة السبع تسعى لتفويض أممي لتطبيق خطة السلام في غزة    القاهرة الإخبارية: الولايات المتحدة ليست مهتمة ببناء قاعدة عسكرية في قطاع غزة    سيمفونية رائعة لكأس السوبر المصرى بالإمارات    الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم يرشح يورتشيتش لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2025    أطفال فى قفص الاتهام!    انطلاق «القاهرة السينمائى» ب 150 فيلمًا    الصحة أولوية قصوى فى استراتيجية الدولة    ستاندرد بنك: 30 مليار دولار حجم تجارة مصر مع دول جنوب الصحراء الأفريقية سنوياً    منتخب مصر مواليد 2009 يختتم استعداداته لمواجهة الأردن    أول زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير لطلاب جامعة كفر الشيخ    ناشئات يد الأهلى يتأهلن إلى دور ال16 بكأس مصر 2008 على حساب الزمالك    مركز أبحاث طب عين شمس يحتفل بمرور خمس سنوات علي إنشاءه (تفاصيل)    نائب المحافظ يتابع معدلات تطوير طريق السادات بمدينة أسوان    غرامة 500 ألف جنيه والسجن المشدد 15 عاما لتاجر مخدرات بقنا    بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب تشيد بحسن تنظيم العملية الانتخابية    محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى إسماعيل الليثى.. صور    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    «كوب 30» ودور النفط فى الاقتصاد العالمى    «المهدى بن بركة».. فى الذكرى الستين لاختفائه    قبل مواجهة أوكرانيا.. ماذا يحتاج منتخب فرنسا للتأهل إلى كأس العالم 2026؟    صحفيو مهرجان القاهرة يرفعون صورة ماجد هلال قبل انطلاق حفل الافتتاح    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    وزيرالتعليم: شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة    الداخلية تكشف تفاصيل استهداف عناصر جنائية خطرة    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    مكتب التمثيل التجاري يبحث مع المانع القابضة زيادة استثمارات المجموعة فى مصر    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    طريقة عمل فتة الشاورما، أحلى وأوفر من الجاهزة    LIVE.. شاهد مباراة تونسX Tunisia موريتانيا Mauritania    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    في ذكرى رحيله.. محمود عبد العزيز «ساحر السينما المصرية» جمع بين الموهبة والهيبة    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق نهائيا على إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجيا

وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجيا .

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء كلية عسكرية تكنولوجية تتولى التعليم الفني والتدريب المهني التكنولوجي لمسايرة التطور في مجال التعليم التكنولوجي، وتمنح الكلية خريجيها من الضباط التأهيل العلمي والتقني مما يجعلهم قادرين على تطبيق التكنولوجيا الحديثة بكافة أشكالها وصورها في جميع التخصصات والمجالات المتعلقة بطبيعة عمل القوات المسلحة وما طرأ عليها من تحديثات في أنظمة طرق التشغيل، وتطبيق النظم التكنولوجية الحديثة، مواكبة للتطورات العالمية في هذا الشأن وما له من أثر مباشر على صون البلاد من أية مخاطر أو عدائيات تهدد أمنه واستقراره.
وتناولت المادة الأولى إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية، على أن تتولى التعليم الفني والتدريب المهني التكنولوجي لإعداد وتخريج ضباط مؤهلين للعمل بجميع التخصصات الفنية بالقوات المسلحة، ليكونوا قادرين على استيعاب وتطبيق نظم التكنولوجيا الحديثة واستغلالها والإشراف على الأعمال الفنية والمهنية بالقوات المسلحة وللخدمة بكفاءة في الوحدات وورش الإصلاح والمنشآت التعليمية والفنية والمهنية بالقوات المسلحة.
وحددت المادة الثانية اختصاصات الكلية العسكرية التكنولوجية، والتي تتمثل في تخريج ضباط مؤهلين تتوافر فيهم الكفاءة الفنية والعلمية والقيادية، وتوفير تعليم تخصصي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية وتطبيقية وتكنولوجية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم التعليم العالمية، ومنح الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2019 بشأن إنشاء الجامعات التكنولوجية وغيرها من الاختصاصات، إضافة إلى أي اختصاصات أخرى تحدد بقرار من وزير الدفاع.
ونظمت المادة الثالثة أسلوب إدارة العمل بالكلية، من خلال المجلس الأعلى للكلية، ومجلس الكلية، ومدير الكلية، على أن يصدر بتشكيل المجلس الأعلى للكلية ومجلس الكلية وتحديد اختصاصاتهما قرار من وزير الدفاع.
ونظمت المواد (4، 5، 6) آلية إصدار اللوائح الداخلية للكلية، والقواعد المنظمة للدراسة والعمل بالكلية، وعلى الأخص الأحكام المتعلقة، بتنظيم وإدارة الكلية، وهيئة التدريس، وشروط قبول الطلبة بالكلية، وتنظيم شئون أعضاء هيئة التدريس، ونظام الدراسة والامتحانات، ومنح الدرجات العلمية والإشراف عليها، ونقل الطلاب من سنة دراسية إلى أخرى، والمكافآت والحوافز، وتحديد بداية ونهاية السنة الدراسية، والجرائم والعقوبات التأديبية والانضباطية وسلطات توقيعها، وشروط اختيار وتعيين مدير الكلية.
وحددت المادة السابعة مدة الدراسة بالكلية بأربع سنوات دراسية، ويجوز بقرار من وزير الدفاع خفض مدة الدراسة بالكلية في حالة الضرورة العسكرية وفقاً للأوضاع والإجراءات التي يحددها القرار .
وأجازت المادة الثامنة في حالة الضرورة لوزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للكلية تعديل نظام الدراسة والامتحانات ووضع بديل أو أكثر للتعليم في عام أو فصل دراسي محدد، بما يضمن استكمال العملية.
التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.
وألزمت المادة التاسعة الدولة بتحمل نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة.
وفي المادتين (10، 11): تناولتا الحالات التي يفصل فيها الطالب من الكلية.
وتناولت المادة 12 القواعد الخاصة بالطالب المفصول من الكلية في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية بمنحه حق استكمال دراسته في إحدى الجامعات التكنولوجية الخاضعة للقانون رقم 72 لسنة 2019
ونظمت المادة 13 أحكام قبول الاستقالة وحالات التزام الطالب وولي أمره بسداد النفقات الفعلية التي يتكلفها الطالب أثناء دراسته بالكلية.
و نصت المادة على آلية منح الدرجة العلمية لخريجي الكلية، وهي درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص، والتي تمنح بقرار من وزير الدفاع، وتسري في شأنهم كافة الحقوق والمزايا المقررة لخريجي سائر الجامعات التكنولوجية المصرية، إضافة إلى منح خريجي الكلية شهادة إتمام الدراسة العسكرية.
و تضمنت المادة 15 قواعد تعيين الخريجين من الكلية المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية ضباطاً بالقوات المسلحة برتبة ملازم تحت الاختبار، وفقاً لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.
ونظمت المادة (16): قواعد منح درجتي الماجستير والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا التخصصية.
وأجازت المادة 17 لوزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للكلية قبول خريجي المعاهد الفنية بالقوات المسلحة لاستكمال الدراسة لنيل درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص من الكلية طبقاً لاحتياجات القوات المسلحة، وبما يتفق مع المعايير الواردة بالقانون رقم 72 لسنة 2019.
و حددت المادة 18 سريان أحكام هذا القانون على طلاب الفرقة الأولى الملتحقين بالكلية في العام الدراسي2023/2022
أما المادة (19) والأخيرة وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ سريانه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.