جامعة بنها الأهلية تحتفل بذكرى تحرير سيناء وتؤكد دور الشباب في استكمال البناء    مندوب أمريكا بمجلس الأمن: مضيق هرمز لن يكون ورقة مساومة بيد إيران    منذر طمين يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة المصري وسموحة بالدوري    بسلاح أبيض وصاعق كهربائي، الأمن يكشف تفاصيل الاعتداء على شاب بدمياط    قبل القمة.. الزمالك يتعثر أمام إنبي للمرة الثانية تواليا    ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم الإثنين 27 أبريل 2026    هل يجوز الجمع بين نية الزكاة والأضحية في مال واحد؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية: مبادرة «ازرع» لم تعد مجرد نشاط موسمي بل نموذج تنموي رائد    سيرجي ماركوف: مقترحات حل الأزمة عبر ثلاث مراحل لا تزال غير مؤكدة    محافظة القدس: اقتحامات مستمرة واعتقالات ومداهمات عنيفة شمال المدينة    رئيس البرلمان العربي يعزي رئيس الوزراء المصري في وفاة والده    مجلس الشيوخ يناقش تعديلات حازم الجندي بقانون التأمينات.. والنائب يدعو لفك التشابكات للحفاظ على أموال المعاشات    محافظ الجيزة يعلن تجهيز شلاتر للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة    وزير الرياضة يفتتح البطولة الإفريقية للمصارعة    كما كشف في الجول - روسيا تعلن مواجهة منتخب مصر قبل كأس العالم وديا    وقفة واجبة مع خطة الحكومة    جميعهم سيدات.. أسماء مصابي حريق 5 منازل بقنا    في واقعة الفيديوهات.. الاقتصادية تقضي بعدم الاختصاص في محاكمة طليق رحمة محسن    تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية خلية اللجان النوعية بالتجمع لجلسة 24 يونيو    وزير العدل ينعى اللواء أركان حرب كمال مدبولي والد رئيس مجلس الوزراء    نادية مصطفى تنفي شائعة وفاة هاني شاكر وتؤكد: المصدر الوحيد لأخباره أسرته أو النقابة    التحضيرات النهائية لحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. صور    جيسون ستاثام يعود بالأكشن والإثارة في Mutiny.. الموعد والقصة والأبطال    سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل7000 جنيه    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    الفرق بين المشروبات المهدئة والمنشطة ومتى نستخدمهما ؟    رمضان عبد المعز يروى أجمل قصة عن الثقة في الله في "لعلهم يفقهون"    سفير الصومال لدى مصر يبحث مع نظيره الجيبوتي سبل تعزيز الشراكة    وزير الاتصالات ومدير إنتل بالشرق الأوسط يبحثان التعاون في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني    أيمن بهجت قمر يحسم الجدل حول زواجه ويعلق على شائعات السوشيال ميديا    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة بمعدل 3 درجات وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 29    قيادات أزهر الأقصر يتابعون أعمال امتحانات آخر العام للمرحلة الإعدادية.. صور    تمت المراجعة// مع ارتفاع مدخلات الإنتاج وانخفاض الأسعار.. خسائر بالملايين لمزارعى محصول الفراولة    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    اعتماد رسمي لقيادات "الناصري"، محمد أبو العلا رئيسًا للحزب لدورة جديدة    طريقة عمل آيس كريم الزبادى بالتوت بمذاق لا يقاوم    أبطال المشروع القومي يتألقون في بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 17 سنة    شوارع الإسكندرية تتزين بشعار مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير قبل انطلاقه    دوري أبطال أوروبا 2025/2026 – من سيفوز، باريس سان جيرمان أم بايرن ميونخ؟    "قانون العمل الجديد والامتيازات المتاحة للمرأة" ندوة توعوية بجامعة العاصمة    محافظ البحيرة: توريد أكثر من 9603 طن قمح للشون والصوامع حتى صباح اليوم    وزير الصحة يشارك في افتتاح قمة الصحة العالمية بنيروبي    حفل جديد لفرقة الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقى العربية    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفل ب "اليوم العالمي للرقص"    الصحفيين تعلن أسماء المرشحين لانتخابات شعبة محرري «الصحة»    محافظ الجيزة ينعى والد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء    تقرير: غموض مستقبل ماستانتونو مع ريال مدريد.. والكشف عن موقف ريفربليت    التأمين الصحي الشامل ينقذ حياة طفلة بعد ابتلاع "دبوس" ودخوله إلى القصبة الهوائية    السيسي يشيد بالتعاون مع روسيا في محطة الضبعة والمنطقة الصناعية    الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج    غدا.. «العلم والإلحاد» حلقة خاصة لمعز مسعود على شاشة التليفزيون المصري    قائد مدفعية وأحد أبطال حرب أكتوبر، محطات في حياة الراحل كمال مدبولي (بروفايل)    الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    مصرع شاب صدمه قطار خلال محاولته عبور السكة الحديد في العياط    محاولة اغتيال ترامب| الرئيس الأمريكي يكشف تفاصيل جديدة    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختلاس المال العام.. أحكام تأديبية ل 5 مسئولين بالقومي للبحوث الاجتماعية
نشر في صدى البلد يوم 11 - 05 - 2022

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بمجازاة 5 مسؤولين المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة الإدمان بعد ثبوت ارتكابهم جرائم التزوير واختلاس المال العام والتلاعب في صرف المكافأت لغير المستحقين.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المتهم الأول ، مندوب الصرف بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة الإدمان قام بتزوير توقيعات كل من (شريف عبدالجواد وأميمة سليمان وفاطمة أحمد رجب ورحاب محمد عبدالمنعم ونيفين حسن ودينا فتحي وراندا محمد أبوراشد وعزيزة عبدالعظيم صالح) على الاستمارات وكشوف الصرف للمكافآت التي صرفت لهم، وثبتت هذه المخالفة في حق المُحال الذي أقر بها مضيفاً أن ذلك أمر معتاد وعُرف مستقرّ في ظل أنه يعمل وحده بالخزينة ولكثرة عدد العاملين بالمركز.
كما قام المتهم باختلاس مبلغ 11059,85 جنيه المقررة نظير مكافآت عن أعمال بحثية وفقا للقرارات المشار إليها آنفًا، وثبتت هذه المخالفة بدورها في حقه، بموجب إقراره بها مبرّراً امتناعه عن تسليم تلك المبالغ لأصحابها بأنه كان التزاماً منه بتوجيهات المحالة الثانية الشفهيّة، وهو ما تنتهي معه المحكمة لثبوت هذه المخالفة في حقّ المحال.
وأدخلت المحالة الثانية الأمين العام للمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية التدليس في العرض على مديرة المركز القومي للبحوث الإجتماعية ومقررة المجلس القومي لمكافحة الإدمان بعرضها مذكرات تفيد اشتراك بعض العاملين في أعمال بحثية ومن ثم استحقاقهم مكافآت عن ذلك على خلاف الحقيقة.
وأقرّت المحالة بالتحقيقات قيامها بإعداد مذكرات العرض على لجنة المكافآت تمهيداً للعرض والاعتماد من مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أو مقرّرة المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، مدّعيةً أن تلك المكافآت صُرفت للموظّفين المعنيّين نظير أعمال بذلوها ذات صلة بدعم الأعمال البحثيّة، وهو ما نفاه واقع الأمر من إنكار هؤلاء الموظّفين لأداء تلك الأعمال أو صرف المكافآت المقررة عنها وآزره ما نُحيل إليه من أدلّة ثبوت تم سردها في إطار ما نُسب للمحال الأول من مخالفات، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى ثبوت المخالفة في حقها.
والمحال الثالث ، مدير إدارة الإستحقاقات بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية أنشأ وأعد استمارات صرف لمكافآت 16 من المنتدبين للوحدة الحسابية بالمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان بنسب تزيد عن النسب المقررة قانونا بدون مسوّغ قانوني، مخالفاً بذلك الكتاب الدوري رقم 89 لسنة 2012 وغيره من الكتب الدورية المعمول بها، وكذا بالمخالفة لصريح أحكام القرارات الصادرة بندب المذكورين، والتي تضمّنت صراحةً سريان أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1445 لسنة 2007 عليهم، وبالمخالفة لحدود التفويض رقم 3 لسنة 2013/2014 الصادر من وزيرة التضامن الاجتماعي "بصفتها رئيسة المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان" لمُفوّضة المجلس في اختصاصاتها باعتماد الصرف.
وكان يتعين على المحال إعادة العرض على السلطة المختصّة وتنبيهها للمخالفة المالية مستمسكاً بخلو النص أو بخصوصيّة النصوص المالية أو بمخالفة الكتب الدوريّة، لاسيّما وأنه لم يتم التطبيق إلا في غضون عام 2015 - بما وفّر له سعة الوقت لطلب الرأي من الإدارة القانونيّة أو جهات الرقابة الماليّة عليه، الأمر الذي تطمئنّ معه المحكمة إلى ثبوت مسئوليّة المحال عمّا نُسب إليه من مخالفات.
ونُسب للمحال الرابع على أن مراجع الحسابات بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية قيامه بمراجعة الاستمارات رغم مخالفتها لقرار الحظر والقرارات الوزارية، ورغم وجود زيادة في نسب المكافآت للمنتدبين المذكورين بدون مسوغ قانوني، وإذ كان المحال والحالة هذه قد خالف أحكام المادة 14 من قانون المحاسبة الحكوميّة والمادة 8 من اللائحة الماليّة للموازنة والحسابات التي أوجبت عليه الاطّلاع على ترخيص الصرف، والمادة 20 من ذات اللائحة والتي ألزمته بمراجعة كشوف الأجور مراجعةً دقيقةً ومطابقتها للقوانين واللوائح المعمول بها.
والمحالة الخامسة ، مندوب الصرف بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة الإدمان اعتمدت الاستمارات الإشارة بالمخالفة للقانون وللقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، وأغفلت تطبيق نص المادة 14 من اللائحة المالية، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية خلال الفترة من سبتمبر 2015 حتى سبتمبر 2016 بلغت 504972,91 جنيه، وثبتت هذه المخالفة من واقع تقارير المفتشين بوزارة المالية، وإقرار المحالة بسلوكها المخالف.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المحال الأول بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة المحال الثاني بغرامة تعادل ضعفي الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمتها، وخصم أجر 10 أيام من من راتب المحال الثالث والرابع وخصم أجر 20 يومًا من راتب المحال الخامس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.