قررت محكمة الطفل بالجيزة، تأجيل جلسات استئناف موكا حجازي، على حكم حبسها سنة، في اتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب، وذلك لجلسة 26 إبريل. وصرحت المحكمة باستخراج فيش جنائي للمتهمة، يفيد اعتيادها على ممارسة الدعارة من عدمه بناء على طلب الدفاع. فى سياق متصل، قضت محكمة الأحداث، بحبس موكا حجازي في اتهامها بممارسة الرذيلة، ونشر فيديوهات تخدش الحياء وتحرض على الفسق والفجور، لمدة سنة. وكانت قد أطلقت موكا صفحة على موقع "تيك توك" وربطتها بحسابها عبر تطبيق "انستجرام"، كما أنشأت صفحة على موقع "يوتيوب"، وبدأت فى نشر فيديوهات بمساعدة أحد المتهمين.
العقوبات المنتظرة
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميا ب" مكافحة الجرائم الإلكترونية" جريمة نشر الرذيلة على مواقع التواصل الإجتماعى. وتضمن القانون الصادر برقم 175 لسنة 2018 عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على شبكة الإنترنت. ونصت المادة 25 من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة". و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه". كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
عقوبة التحريض على الفسق والفجور
جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء والفرق بينهما، وقد تصل العقوبة بتلك الجريمة إلي الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
وأشارت المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.