قررت إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل في القضية رقم 33 لسنة 64 قضائية عليا إحالة مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات إدارية وقانونية جسيمة وخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائه العمل المنوط به بدقة ومخالفته أحكام قانوني الإدارات القانونية والخدمة المدنية. وكشفت التحقيقات أن مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوصفه الوظيفي وبدائرة عمله قام بعرض مذكرته المؤرخة 3 أكتوبر 2019 على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن تكليف كل من عصام صبحي وأحمد محمد رأفت وخالد إبراهيم السعيد، كمديري إدارات قانونية رغم عدم قيدهم بدرجة النقض بجداول نقابة المحامين بالمخالفة للمادة رقم 13 من قانون الإدارات القانونية مما ترتب عليه صدور القرار رقم 941 لسنة 2020 بتاريخ 16 أغسطس 2020، بتكليف المذكورين بتلك الوظائف وتخطي سامر محمود وعصام موافى، المحاميان بذات الإدارة رغم استيفائهم للشروط. وانتهى تقرير الاتهام الذي أعدته النيابة الإدارية والتحقيقات إلى إحالة المخالف للمحاكمة العاجلة لارتكابه المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 57 فقرة أولى و59 و 61 و 62، من القانون رقم 81 لسنة 2016 الصادر بشأن الخدمة المدنية والمواد أرقام 21 23 24، من قانون الإدارات القانونية. وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحال تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها عاليه والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة.