مبادرة "الإسماعيلية بشبابها" تشارك في أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيم (صور)    أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات أولى جلساتها عقب إجازة العيد    تنفيذ خطوط مياه شرب وصرف رئيسية وشبكات ومحطة محولات كهرباء وطرق بالعبور الجديدة    8 نشطاء بالسفينة مادلين يرفضون توقيع إجراءات الترحيل    3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمواصي خان يونس    نبيه بري: نحرص على الجهد الفرنسي لمؤازرة لبنان بالتصدي لمؤامرة تحاك ضد يونيفيل    اشتباكات عنيفة بين عناصر القسام وعصابة ياسر أبو شباب الموالية لإسرائيل    سوريا.. ضبط أسلحة واعتقال خارجين عن القانون بريف حمص    مانشستر سيتي يتعاقد رسميا مع مساعدي كلوب السابقين    مؤسس "أمهات مصر" تدعو طلاب الثانوية العامة للاستفادة من إجابات النماذج الاسترشادية    بيان عاجل من النقل بشأن واقعة تحطيم لمبات قطار روسي جديد    الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بقرية سياحية في مطروح    "ريستارت" يشعل أزمة حادة بين الشناوي والمخرجة سارة توفيق (تفاصيل الاشتباك)    عروض فلكلورية في احتفالات قصور الثقافة بعيد الأضحى في السويس    التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع تعامل مع 561 بلاغا في مختلف المحافظات خلال شهر مايو    الرعاية الصحية بالإسماعيلية تتابع أداء الفرق الأمنية بمستشفى طوارئ أبو خليفة (صور)    "نادي حياتي".. هويسن يتحدث عن طموحاته مع ريال مدريد    الزمالك يكثف المفاوضات مع الكونغولى بن مالانجو    رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات العشر القادمة    بعد عيد الأضحى.. تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية في 2025 |إنفوجراف    كل أخبار العين الإماراتي فى كأس العالم للأندية على اليوم السابع    امتحانات الثانوية العامة 2025.. استمرار قبول الاعتذارات للخميس المقبل    ضبط المتهم بإصابة شاب وتلميذ بطلقات نارية في حفل زفاف بقنا    المؤبد ل 8 متهمين لشروعهم في قتل شخصين بالقليوبية    إطلاق نار في مدرسة بالنمسا يسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى    رئيس جامعة العريش يكرم المتميزين في الأنشطة الطلابية    محافظ الفيوم: إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد    أسماء جلال تتصدر الترند في حفل زفاف أمينة خليل باليونان | صور    نوال الزغبي تحضر مفأجاة لجمهورها في باريس    ماجد الكدواني ضيف معتز التوني في برنامج فضفضت أوي..غدا    «هنو» يتفقد قصر ثقافة الفيوم للوقوف على مراحل تنفيذ مشروع التطوير ورفع الكفاءة    السعودية في مهمة صعبة أمام أستراليا لاقتناص بطاقة التأهل لمونديال 2026    الحكومة تستعد للإعلان عن القضاء على مرض الجذام    «الرعاية الصحية»: أكثر من 189 ألف خدمة طبية وتوعوية خلال عيد الأضحى    الحكومة تجهز فرصًا استثمارية في القطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة    سحب 732 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    مستشفى القلب بجامعة أسيوط يستقبل 1856 حالة خلال شهر    «الإفتاء» توضح حكم الزواج من ذوي الهمم وأصحاب القصور الذهني    وزير المالية ل الجمارك: العمل على راحة الحجاج.. وأولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية    3 أبراج كسيبة والتراب بيتحول ذهب فى إيديهم.. الدلو بيفكر برة الصندوق    السيسي يصدَّق على قانونين بشأن مجلسي النواب والشيوخ    الحكومة اليابانية تطرح 200 ألف طن إضافية من مخزون الأرز لكبح جماح الأسعار    المأذونين عبر تليفزيون اليوم السابع: زواج شاب "داون" من فتاة يجوز شرعاً    الأطباء: نتابع واقعة عيادة قوص ونناشد تحري الدقة في تناول المعلومات    شيكابالا لإدارة الزمالك: لن أعتزل والفريق سيعانى فى غيابى (فيديو)    حِجر إسماعيل..نصف دائرة في الحرم تسكنها بركة النبوة وذاكرة السماء    فتح باب التقديم لوظيفة مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالغربية (الشروط)    "بطريقة طريفة".. لاعبو الأهلي يرحبون بزيزو (فيديو)    إمام عاشور: الأهلي غيّرني    وزيرة إسبانية تدين اختطاف السفينة مادلين : يتطلب رد أوروبى حازم    وزير الري يشيد بجهود العاملين خلال عطلة عيد الأضحى    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    السيطرة على حريق شب داخل فيلا بالتجمع    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    "خسارة للأهلي".. نتائج مباريات الإثنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علاج النحافة على يوتيوب..عقوبات رادعة تواجه صيدليا روج لأدوية مغشوشة في الدقهلية
نشر في صدى البلد يوم 11 - 03 - 2022

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط صيدلى مالك لإحدى الصيدليات - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، بالتدليس على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تصنيع تركيبات دوائية فى مجال التخسيس وعلاج النحافة، وإنشاء وإدارة قناة على موقع "يوتيوب" وصفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" دون ترخيص من الجهات المعنية للترويج عن منتجات علاجية يقوم بتصنيعها من خلال إعلانات يقوم بتصويرها وبثها دون ترخيص.

وأضافت المعلومات أن الصيدلي يقوم بالإتجار فى أدوية يتم تصنيعها داخل مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الأدوية من مكونات مجهولة دون اتخاذ الاشتراطات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين بالمخالفة للقانون.
و عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع والصيدلية ، وبمواجهته أقر بأنه مالك الصيدلية والمصنع المشار إليهما وملكيته للمضبوطات ، وارتكابه تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة غش الأدوية

عاقب القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس وغش الأدوية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

حبس وغرامة تصل ل مليون جنيه لكل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

وفقا لتعديلات مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة الجديدة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

عقوبة النصب على المواطنين
وفقا للمادة 336 تنص على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.