الدولار يواصل الاستقرار أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات الثلاثاء 13 مايو 2025    أسعار الفراخ تنخفض من جديد.. الخير جاي    عاجل- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يسلط الضوء على تجربة الهند في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    عاجل- مصر وقطر تواصلان جهودهما في الوساطة بقطاع غزة    عاجل- ترامب يبدأ جولة خليجية.. استثمارات ضخمة وقضايا إقليمية في صدارة المشهد    في إطار جولته بالشرق الأوسط| ترامب يتوجه إلي السعودية    عاجل- الأمم المتحدة تحذر من أزمة غذائية وصحية حادة في غزة    الشرع: قد نبني برجا لترامب لتخفيف العقوبات.. والأخيرد يرد: سنوافق    موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 12 مايو 2025: حرارة شديدة ورياح مثيرة للرمال    بعد ساعات من وفاته.. شريف ليلة يتصدر تريند "جوجل"    صبحي خليل يكشف أسباب تألقه في أدوار الشر وممثله المفضل ورسالة محمد رمضان له    إرشادات دقيقة لأداء مناسك الحج والعمرة كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم    البنك التجاري الدولي مصر يحقق 16.6 مليار جنيه صافي ربح خلال 3 أشهر    «البترول» تعلن فتح باب تقديم المستندات لصرف تعويضات طلمبات البنزين    وزارة الصحة تحذر: تغيرات في سلوك الطفل قد تشير إلى اضطرابات نفسية    قبل السفر للحج... وزارة الصحة تنشر دليلك الصحي الشامل للوقاية وسلامة الحجاج    وزارة العدل تعلن عن وظائف قيادية شاغرة.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم    قانون تنظيم الفتوى، شروط بث ونشر الفتاوى الشرعية    في ذكرى فاطيما.. إيمان لا ينكسر وحادثة غيرت التاريخ    حكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضح    عيد ظهور العذراء مريم في فاتيما.. ذكرى روحية خالدة    الحكم على 18 متهما بقتل مواطن في الجيزة اليوم    ستيف ويتكوف: حرب أوكرانيا وروسيا لم تكن لتحدث لو كان ترامب رئيسا في 2022    تزينها 3 منتخبات عربية، قائمة المتأهلين إلى كأس العالم للشباب    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط»    كان يتلقى علاجه.. استشهاد الصحفي حسن إصليح في قصف الاحتلال لمستشفى ناصر ب خان يونس    ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهات اليوم الثلاثاء    بيان هام من محامية بوسي شلبي بشأن اتهامات خوض الأعراض: إنذار قانوني    تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري    حبس عصابة «حمادة وتوتو» بالسيدة زينب    3 شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في خان يونس    مستشفى سوهاج العام يوفر أحدث المناظير لعلاج حصوات المسالك البولية للأطفال    بعد اطمئنان السيسي.. من هو صنع الله إبراهيم؟    انفجار أسطوانة غاز السبب.. تفاصيل إصابة أم وطفليها في حريق منزل بكرداسة    أبو زهرة يهنئ المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاما بعد فوزه المثير على غانا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13-5-2025 في محافظة قنا    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا للفصل الدراسي الثاني 2025    «التضامن الاجتماعي» توضح شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة    قناة السويس تجهز مفاجأة لشركات الشحن العالمية (تفاصيل)    الكشف على 490 مواطناً وتوزيع 308 نظارات طبية خلال قافلة طبية بدمنهور    تحت شعار «اكتشاف المشهد».. «أسبوع القاهرة للصورة» يواصل فعاليات دورته الرابعة بدعم غزة (صور)    اليوم| محاكمة 73 متهمًا في قضية خلية اللجان النوعية بالتجمع    كشف لغز العثور على جثة بالأراضي الزراعية بالغربية    يلا كورة يكشف.. التفاصيل المالية في عقد ريفيرو مع الأهلي    إيمان العاصي في "الجيم" ونانسي عجرم بفستان أنيق.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    قبل عرضه على "MBC".. صلاح عبدالله ينشر صورة من كواليس مسلسل "حرب الجبالي"    أميرة سليم تحيي حفلها الأول بدار الأوبرا بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية    سقوط طفل من مرتفع " بيارة " بنادي المنتزه بالإسماعيلية    اليوم| محاكمة تشكيل عصابي بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في بولاق    جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثاني الثانوي ببورسعيد(متى تبدأ؟)    اعتماد 24 مدرسة من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد بالوادي الجديد    آس: بعد أول مباراتين ل البرازيل.. نجل أنشيلوتي سيتولى تدريب رينجرز    أحمد الغندور يدير قمة الزمالك وبيراميدز    جامعة القاهرة تحتفل بيوم المرأة العالمي في الرياضيات وتطلق شبكة المرأة العربية- (صور)    طفل ينهي حياته داخل منزله بالإسماعيلية    عالم بالأزهر: هذا أجمل دعاء لمواجهة الهموم والأحزان    أهم 60 سؤالاً وإجابة شرعية عن الأضحية.. أصدرتها دار الإفتاء المصرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على إلزام مالك السفينة بإخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات

وافق مجلس النواب ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية لجلسة قادمة.
وعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة النقل والمواصلات، مؤكدا أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور، والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة المصرية في مجال النقل البحري وضبط ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الحدود، وفي إطار الجهود التي تبذلها الدولة على مختلف الأصعدة نحو توفير حلول تشريعية لمكافحة الأفعال التي لا تتفق مع بعض نصوص القوانين السارية، ومن بينها استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع.
وأضاف الهنيدي، أن الواقع العملي كشف أن القانون رقم 232 لسنة 1989 ، بشأن سلامة السفن جاء خالياً من أحكام تُنظم عملية نقل ملكية السفن ، والحق في استغلالها على المستوى الرقابي الذي يمكن الجهات المختصة من تحديد مالكي ومستأجري السفن ، والوحدات البحرية علي اختلاف أنواعها وذلك بشكل دوري، فضلاً عن تحديد مرتكبي الأفعال غير المشروعة، الأمر الذي استلزم استحداث صورة لتجريم سلوك مالك أو مستغل السفينة أو الوحدة البحرية المصرية الذي يتخلف عن إخطار الجهة المختصة بما يرد على السفينة أو الوحدة البحرية من تصرفات بالبيع أو الإيجار.
وتابع: ولا سيما أن الجاني قد يلجأ في كثير من الأحوال إلى مثل هذه التصرفات من أجل استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع للإفلات من العقاب، وخاصة مع تزايد حركة التجارة البحرية، فضلاً عن تزايد مستوى الجريمة المنظمة التي تتم على الحدود البحرية والتي من أبرزها جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
وتمثلت أبرز أهداف مشروع القانون في وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية.
ويهدف إلي تمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية ، وذلك في سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال.
كما يهدف إلي وضع عقوبة على مالكي أو مستغلي السفن أو الوحدات البحرية فى حالة عدم الإخطار، وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.
وانتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر حيث أضافت (المادة الثانية) ثلاث مواد جديدة بأرقام (السابعة مكرراً، والعشرون مكرراً، وأربعة وعشرون مكرراً) إلى القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، حيث أوجبت المادة (السابعة مكرراً) علي كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز 30 يوماً من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضاً الإخطار بسند التصرف.
كما تضمنت المادة (العشرون مكرراً) أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة (7 مكرراً)، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن."
ونصت المادة (أربعة وعشرون مكرراً): "فى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته." وفي جميع الأحوال، تكون أموال الشركة ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.