اسعار الخضراوت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    مستشفى القلب بجامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول التمريض ومتطلبات اعتماد الجودة    استشهاد طفلة فلسطينية في غزة بنيران إسرائيلية واعتقال 12 آخرين بالضفة الغربية    قتيلان و6 جرحى إثر إطلاق نار فى كنيسة بولاية يوتا الأمريكية    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية، أحجام مرورية متحركة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار وترقب تقرير الوظائف الأمريكي    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة أثناء تشييع جنازة بولاية يوتا الأمريكية    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    التعليم تحدد الضوابط العامة للورقة الامتحانية لطلاب أولى وثانية ثانوي    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة النواب المبدئية عليه.. خبراء: تعديلات قانون رأس المال تدعم تنويع أدوات التمويل غير التقليدية وتعزز حوكمة الشركات.. وتوفر مزيدا من السيولة فى السوق

بعد موافقة مجلس النواب على مجموع مواد تعديلات أحكام قانون سوق رأس المال:
النائب محمد أبو العينين: تعديلات قانون رأس المال تتيح تمويل المشروعات الحكومية المستقبلية
محلل مالى: تعديلات قانون سوق المال تعزز قواعد الحوكمة وتدعم أدوات التمويل غير التقليدية
رشاد عبده: تعديلات قانون سوق المال تعزز الاستثمار
حنان رمسيس: تعديلات قانون سوق المال يجب أن تراعي وجهة نظر المستثمر
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار احمد سعد الدين الوكيل الأول لمجلس النواب، اليوم الأحد، على مجوع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وتم تأجيل أخذ الراي النهائي لجلسة قادمة.
ومن جانبه أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ، أن تعديلات قانون سوق رأس المال، ستتيح ضخ كثير من الأموال، وأن إصدار سندات قابلة للتداول وتنفق حصيلتها على الخدمات التى تقدم للمواطن، ستخلق ألية جديدة للمشاركة المجتمعية
وأثنى عدد من المختصين فى سوق رأس المال على تعديلات القانون التى وافق عليها البرلمان مبدئيا فى جلسته اليوم،والتى من شأنها تنويع أدوات التمويل المالي غير المصرفى وجذب استثمارات جديدة للبورصة المصرية لدعمها خلال الفترة المقبلة.
ويستعرض "صدى البلد"خلال السطور التالية 0راء الخبراء فى تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 والتى
رأى محمد سعيد، المحلل المالى، إن التعديلات التى يناقشها مجلس النواب على قانون سوق المال، تهدف فى المقام الأول إلى زيادة قواعد الحوكمة للشركات المساهمة، وتنويع أدوات التمويل غير التقليدية.
وأشار محمد سعيد فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد"إلى المادة 10 مكرر كاحدى الملامح الأساسية التى تضاف لقانون راس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992 والتى نصت الفقرة الأولى منه على إبطال عقد المعاوضة الذي يبرمه مجلس إدارة الشركة إذ جاوزت نسبة الغبن فيه خمس القيمة وقت التعاقد ، مضيفا هذه المادة تمنح فرصة للمساهمين فى الشركة بإبطال العقود مع الطرف الآخر بشكل قانونى إذ ما تخطيت الخسائر المرتبة على هذا العقد ال 20% مما يحفظ حقوق المساهمين.
وأضاف محمد سعيد أن التعديلات تضمن السماح بعقد الجمعيات العامة للشركات والتصويت إلكترونيا مما يسمح بالمشاركة لأكبر عدد من المساهمين دون تكفل عناء الحضور لمقر الشركة.
وذكر سعيد أن إضافة تعديلات على القانون خاصة بشركات التوريق- إحدى أدوات التمويل المالية غير المصرفية حديثة العهد بالسوق المصرى- يمنح مزيد من المرونة للقطاع ويسمح له بالوصول لأكبر عدد من العملاء والانتشار كاحدى الوسائل التمويلية غير التقليدية.
وأشاد سعيد بالمادة المضافة إلى القانون 10 مكرر(1) والتى تجيز للخصم إلزام خصمه أو الغير بتقديم محرر تحت يده منتجا فى الدعوى المقامة وهذه المادة تحقق مزيد من العدالة و تنوع أدواتها مما يعطى حالة من الاطمئنان لدى مقامي الدعوى بالحصول على أوراق و مستندات لصالحه حتى لو كانت فى حوزة خصمه بأمر قانون فكان الأمر فى البداية متروكا نسبياً وليس وجوبا.
ونوه سعيد بأن القوانين الخاصة بالقطاع المالى غير المصرفي تخطى الان باهتمام اكبر من رئيس الجمهورية لدعم هذا القطاع التمويلي الهام والوصول به إلى أكبر عدد من المواطنين.
وطالب سعيد بضرورة مناقشة مجلس النواب القانون الخاصة لضريبة الأرباح الرأسمالية والانتهاء منه لدعم سوق المال المصرى الذى يعد الان فى اصعب حالاته.
وأوضح الدكتور رشاد عبده خبير الاقتصاد إن أي تعديلات على التشريع أو القوانين تهدف بالأساس إلى تطوير وزيادة فاعلية القانون بما يحقق الاستفادة والمواكبة لتحديث التشريعات وزيادة فعاليتها.
وأضاف الدكتور رشاد عبده أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992 ، يساهم في تطوير أداء سوق المال وهي أحد أهم قطاعات الاستثمار غير المباشر والتي تلعب دورا مهما في توفير السيولة وتوسيع قاعدة الملكية بما يدفع عجلة نمو الاستثمار المباشر.
تابع الدكتور رشاد عبده أن تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق المال بما يتواكب مع الأسواق العالمية في ظل ما تشهده الأسواق النامية من منافسة قوية في جذب رؤوس الأموال الأجنبية ضرورة لزيادة تنافسية سوق المال المصرية بين الأسواق لتكون جاذبة لرأس المال الأجنبي من خلال التيسيرات والحوافز التي تتيحها التشريعات للمستثمرين.
وأكد الدكتور رشاد عبده على أهمية دفع عجلة تنمية سوق المال بهدف دعم وتعزيز المشروعات القائمة في سوق الاستثمار المباشر من خلال زيادة رأس المال والتوسع الرأسي للمشروعات إلى جانب فتح مشروعات جديدة والتوسع الأفقي أيضا.
وطالبت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال بأن يراعي مشروع قانون تعديلات بعض أحكام قانون سوق المال رقم 94 لعام 1992 المقرر مناقشته غدًا الأحد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب وجهة نظر المستثمرين بحيث يزيل العوائق والمعوقات التي يواجهها المستثمر بسبب بعض الأحكام والقوانين التي تعيق أداء الاستثمار غير المباشر خلال السنوات الأخيرة الماضية.
وحددت حنان رمسيس على أهمية أن تصل التعديلات على قانون سوق المال رقم 94 لسنة 1992 إلى نقطة تلاقي بين الجهات الإدارية والرقابية القائمة على تنظيم العمل داخل هيئة سوق المال والمتعاملين بها.. مشددة على أهمية احترام رأي المستثمرين في أي تعديلات يطرأ على قانون سوق المال.
وطالبت حنان رمسيس أن تهتم التشريعات بجميع أطراف السوق وتدعم تنمية موارد جميع الأطراف بما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال دور سوق المال التي تعد أداة التمويل الأبرز دون تكلفة لهذا التمويل على عكس أدوات الدين التي تجذب رؤوس الأموال بتكلفة كبيرة ممثلة في الفائدة.
وشددت حنان رمسيس على ضرورة توفير محفزات ممثلة في الاعفاءات الضريبية وخفض تكلفة التداول والعمل بروح القانون في دعم وتنمية الاستثمار في البورصة المصرية لإزالة المخاوف التي لدى المستثمرين من القوانين التي تتسبب في تضارب القرارات والتي تعيق عجلة الاستثمار في البورصة المصرية.
قال أحمد معطي، محلل أسواق المال، إن التعديلات على قانون هيئة سوق المال؛ من شأنها تنظيم العلاقة بين المستثمرين والبورصة المصرية بما ينعكس على تحفيز الاستثمار في الأوراق المالية.
أضاف " معطي" ، أن جذب رؤس الأموال داخل البورصة المصرية يتطلب قيام الحكومة بوضع ضمانات واضحة ومحددة للمستثمرين وإضفاء عليها صبغة قانونية يمكن الرجوع إليها في حال التجاوز من بينها احتساب العمولات والرسوم المقررة علي التداولات و الضرائب التي تخضع الأسهم لها.
أشار " معطي" إلي أن وجود قانون ينظم العلاقة بين الحكومة والمستثمر هو أمر طبيعي ومنطقي لكن هناك خطوات هي الأعقد تتمثل في تطبيقات القانون نفسه ووجود إرادة حقيقية للتيسير علي المستثمر واتساق القرارات الحكومية مع بعضها بدون تضارب.
أوضح " معطي" أن ينبغي التركيز عند تطبيق العقوبة علي المستثمر غير الملتزم أو الذي تثبت في ذمته ممارسات غير مشروع، التطرق أيضا للمستثمرين الملتزمين وتحفيزهم لتشجيع غير المتلزمين علي الالتزام وتوفيق أوضاعهم.
ويهدف مشروع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
لتطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية بغرض تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
ويتيح للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلاً.
كما يتيح مشروع القانون إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها.
ويساعد القانون في الوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء الراغبين في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية.
نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
ووفقا لمشروع القانون، يقع باطلاً عقد المعاوضة الذي يبرمه مجلس إدارة الشركة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية أو أحد مديريها مع شركة أخرى يشترك أحد أعضاء هذا المجلس أو أحد هؤلاء المديرين في مجلس إدارتها أو في إدارتها، أو يكون لمساهمي تلك الشركة أغلبية رأس المال فيها، وذلك إذا جاوزت نسبة الغبن فيه خمس القيمة وقت التعاقد شوذلك دون الإخلال بحق الشركة أو ذوي الشأن في مطالبة المخالف بالتعويض.
ويقضي المشروع، أنه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة ( 76 ) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ( 159 ) لسنة 1981 ، يجوز إبطال عقد المعاوضة الذي يثبت عدم مراعاته لمصالح الشركة أو الإضرار بها ، ويجوز لمساهمي الشركة في هذه الحالة مقاضاة القائمين على الإدارة ، بمن فيهم عضو مجلس الإدارة أو المدير الذي كان طرفاً في العقد إذا أبرم هذا العقد بشكل غير عادل بما يلحق ضررا بالمساهمين أو بالشركة ، وطلب رد المكاسب المباشرة أو غير المباشرة التي حققها المستفيدون .
وأجاز مشروع القانون، للخصم أن يطلب إلزام خصمه أو الغير بعد إدخاله خصما بتقديم أي محرر تحت يده يكون منتجا في الدعوى المقامة تطبيقا لحكم المادة ( 10 مكرراً ) .
وبموجب مشروع القانون، تلتزم الشركة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية ، بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، وذلك كله وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 20 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.