الخشت: فتح باب تقدم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للحصول على مكافآت النشر العلمي    الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الخميس 23-5-2024 بالصاغة    وزيرة التخطيط تبحث مع الدكتور محمود محى الدين تطورات المبادرة الخضراء الذكية    الإيكتوا تعتزم إطلاق الاستراتيجية العربية للأمن السيبرانى خلال caisec"24    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الخميس    وزير الإنتاج الحربي يجري جولة تفقدية لشركة "بنها للصناعات الإلكترونية"    منظومة مياه مصرف بحر البقر تفوز بجائزة عبداللطيف الحمد التنموية كأفضل مشروع تنموي لعام 2023    قرار جديد من السعودية بشأن "العمرة" قبل بدء موسم الحج    «القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من مدينة جنين ومخيمها    علي باقري.. من هو خليفة حسين أمير عبد اللهيان في منصب وزير خارجية إيران؟    مصرع وإصابة 4 أشخاص فى انفجار بمبنى سكنى شمال شرقى الصين    موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في الدوري    جهاد جريشة يعلق على خطأ محمود البنا في لقاء الحدود والترسانة    تداول ورقة مزعومة لامتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية    جريمة هزت مصر.. كواليس إعدام "س.فاح الإسماعيلية"    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم    النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات على طرق القاهرة والجيزة    فيلم السرب يتصدر إيرادات شباك التذاكر للأسبوع الثالث على التوالي    أول تعليق من دانا حمدان على حادث شقيقتها مي سليم.. ماذا قالت؟    فضل الأعمال التي تعادل ثواب الحج والعمرة في الإسلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-5-2024    فيلم بنقدر ظروفك ل أحمد الفيشاوي يحقق 70 ألف جنيه خلال 24 ساعة    "محاط بالحمقى".. رسالة غامضة من محمد صلاح تثير الجدل    طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ يؤدون آخر أيام الامتحانات اليوم    تحركات غاضبة للاحتلال الإسرائيلي بعد اعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين.. ماذا يحدث؟    ماذا يعني اعتراف ثلاث دول أوروبية جديدة بفلسطين كدولة؟    رحيل نجم الزمالك عن الفريق: يتقاضى 900 ألف دولار سنويا    اللعب للزمالك.. تريزيجيه يحسم الجدل: لن ألعب في مصر إلا للأهلي (فيديو)    سر اللعنة في المقبرة.. أبرز أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "البيت بيتي 2"    وأذن في الناس بالحج، رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا للركن الأعظم (صور)    قلبه دليله، تفاصيل اللقاء الأخير بين أب وابنته قبل غرقها بحادث معدية أبو غالب (فيديو)    والد إحدى ضحايا «معدية أبو غالب»: «روان كانت أحن قلب وعمرها ما قالت لي لأ» (فيديو)    الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمي بالقاهرة 39    أسعار الفراخ والبيض في الشرقية اليوم الخميس 23 مايو 2024    هل يجوز للرجل أداء الحج عن أخته المريضة؟.. «الإفتاء» تجيب    رئيس الزمالك: جوميز مدرب عنيد لا يسمع لأحد    أمين الفتوى: هذا ما يجب فعله يوم عيد الأضحى    تسجيل ثاني حالة إصابة بأنفلونزا الطيور بين البشر في الولايات المتحدة    سي إن إن: تغيير مصر شروط وقف إطلاق النار في غزة فاجأ المفاوضين    وزير الرياضة: نتمنى بطولة السوبر الأفريقي بين قطبي الكرة المصرية    البابا تواضروس يستقبل مسؤول دائرة بالڤاتيكان    ماهي مناسك الحج في يوم النحر؟    بالأرقام.. ننشر أسماء الفائزين بعضوية اتحاد الغرف السياحية | صور    محمد الغباري: مصر فرضت إرادتها على إسرائيل في حرب أكتوبر    مراسم تتويج أتالانتا بلقب الدوري الأوروبي لأول مرة فى تاريخه.. فيديو    بقانون يخصخص مستشفيات ويتجاهل الكادر .. مراقبون: الانقلاب يتجه لتصفية القطاع الصحي الحكومي    ماذا حدث؟.. شوبير يشن هجومًا حادًا على اتحاد الكرة لهذا السبب    22 فنانًا من 11 دولة يلتقون على ضفاف النيل بالأقصر.. فيديو وصور    حظك اليوم وتوقعات برجك 23 مايو 2024.. تحذيرات ل «الثور والجدي»    محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل لن تفلح في إضعاف الدور المصري بحملاتها    احذر التعرض للحرارة الشديدة ليلا.. تهدد صحة قلبك    «الصحة» تكشف عن 7 خطوات تساعدك في الوقاية من الإمساك.. اتبعها    أستاذ طب نفسي: لو عندك اضطراب في النوم لا تشرب حاجة بني    هيئة الدواء: نراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين عند رفع أسعار الأدوية    البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان يلتقي الكهنة والراهبات من الكنيسة السريانية    حظك اليوم| برج الميزان الخميس 23 مايو.. «تقدم وتطور مهني»    إبراهيم عيسى يعلق على صورة زوجة محمد صلاح: "عامل نفق في عقل التيار الإسلامي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة بيع و تداول منتجات مقلدة بالقانون الجديد
نشر في صدى البلد يوم 17 - 02 - 2022

أصبحت جريمة التعدي على « حقوق الملكية الفكرية»، أحد أكبر الجرائم التي تتسبب في إهدار حقوق الكثيرين ، ففجأة يجد المؤلف نفسه قد تعرض للسطو، و يجد ما ابتكره منسوب إلى شخص آخر غيره يحصد التكريم والربح المادي، فبعد مسيرة كفاح وعمل طويلة يبذل فيها المبتكر أقصى جهده للخروج بعمل مبتكر ، نجد أشخاص أو جهات معينة، ممن انعدمت ضمائرهم يسطون بغير وجه حق على أعمال الغير، فى محاولة منهم للالتفاف حول الأعمال الأصيلة فيلما كان أم شعرا .

فى هذا الصدد ، كفل قانون حماية الملكية الفكرية حق التعويض ، حيث نصت المادة 10 من القانون على أن :" تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة، ويستنفد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أية دولة أو رخص للغير بذلك.

ولا يعتبر اعتداءا على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الآتية:

1- الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي.
2- قيام الغير في جمهورية مصر العربية، بصنع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سيء النية، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص آخر عن المنتج ذاته، أو عن طريقة صنعه، ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط في القيام بالأعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الأعمال، أو نقل هذا الحق إلا مع باقي عناصر المنشأة.
3- الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الإنتاج، التي يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات أخرى.
4- استخدام الاختراع في وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي التابعة لإحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، وذلك في حالة وجود أي من هذه الوسائل في جمهورية مصر العربية بصفة وقتية أو عارضة.
5- قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه، على ألا يتم التسويق إلا بعد انتهاء تلك الفترة.
6- الأعمال التي يقوم بها الغير خلاف ما تقدم، شريطة ألا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادي للبراءة، وألا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.

عقوبة المخالفين

و مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :

1 - كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

2 – كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

3 - كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

و في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 40 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .

قانون تنظيم الصحافة

فى سياق متصل، فإن قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى للإعلام، أناط للمجلس حق وضع المعايير والقواعد اللازمة لحماية حق الملكية الفكرية للوسائل والقائمين على العمل ، موضحا أن قانون الجريمة الإلكترونية أيضا تتضمن القرصنة على قنوات البث المسموع والمرئى، ، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحداهما، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.