جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك فى فعاليات النسخة الخامسة من الملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي    وزيرا المالية والتخطيط يعرضان مشروع الموازنة وخطة التنمية أمام "النواب" الأربعاء    جريمة بشعة في قنا.. أم تتخلص من رضيعها بالسكين لرفضها العودة لزوجها    جامعة العريش تطلق ميثاق التنمية المستدامة في شمال سيناء    وزير البترول يشيد بأداء شركة خدمات البترول الجوية PAS في 2025    توقعات بنزول الذهب لمستويات صادمة.. عيار 21 قد يتراجع لمستوى 5 آلاف جنيه    وزير التعليم يشهد انطلاق "EDU TECH 2026" في نسخته الخامسة    رئيس مياه الفيوم يوجه بتأهيل عدد من غرف محابس مياه الشرب بمساكن دمو    رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير مخزون مطمئن من السلع وجهود حوكمة منظومة الدعم    تحركات برلمانية لوقف "التعريفة الموحدة" للعدادات الكودية وتعديل قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات    رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير مخزون مطمئن من السلع وجهود حوكمة منظومة الدعم    شون وصوامع البحيرة تستقبل 1255 طنا من الأقماح المحلية    وزير الداخلية الباكستاني يؤكد ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي لخفض التوتر في المنطقة    درسٌ قاسٍ من ليبيا وإيران لكوريا الشمالية.. الأسلحة النووية الخيار العقلاني لأكثر الأنظمة جنوناً في العالم    تنازل محدود وسط مفاوضات.. مقترح حركة حماس بشأن الأسلحة: استعداد للتخلي عن البعض    السيسي يؤكد ضرورة ضمان سيادة ووحدة السودان ورفض التدخلات الخارجية للنيل من أمنه واستقراره    باكستان وإيران يبحثان ترتيبات المرحلة الثانية من محادثات إسلام آباد    موجة تسونامي بارتفاع 80 سنتيمترا في اليابان بعد زلزال قوي    تعرف على مواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في الدوري    عمر عزب: سعيد بالتتويج بكأس مصر للسلة    بطولة أفريقيا للكرة الطائرة| اليوم.. انطلاق مواجهات الدور ربع النهائي    رئيس منطقة الغربية الأزهرية يترأس اجتماعا استعدادا لانطلاق امتحانات النقل غدا    ضبط المتهمين بالتعدي على شخص بسلاح أبيض بالقاهرة    تحرير 747 محضراً ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية المخالفة بالشرقية    اعترافات المتهم بقتل إمام مسجد أثناء ذهابه للصلاة في نجع حمادي    السيسي يستقبل كبير مستشاري ترامب ويشيد بعلاقات التعاون الاستراتيجي بين مصر وأمريكا    مهرجان القاهرة السينمائي يوقع اتفاقية تآخي مع مهرجان جزيرة هاينان الصيني    حزن في الوسط الفني خلال جنازة والد منة شلبي.. وتوافد كبير للنجوم| صور    لأول مرة بمستشفى بدر الجامعي.. تقنية القسطرة التداخلية كبديل آمن لاستئصال الرحم    السيد البدوي: انتهاء المرحلة الأولى من التحول الرقمى لحزب الوفد خلال 90 يومًا    بعد إعلان رحيله رسميًا.. هل قتل الطبيب ضياء العوضي على يد عيال زايد؟    قرار جمهوري بترقية مستشارين وتعيين 184 وكيلا لهيئة قضايا الدولة    وزارة الخارجية تتابع واقعة وفاة مواطن مصري في دبي    تحويلات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر، ضبط سائق سمح لشخصين بالجلوس فوق سيارة أثناء سيرها    محمد كمال يتوجه لاتحاد الكرة لتسليم تقرير معسكر السعودية بعد عودة منتخب الكرة النسائية    هنا جودة تدخل التاريخ وتصل إلى المركز 20 عالميًا في تصنيف تنس الطاولة    "المدير الرياضي سيقول شيئا يسكت الجميع".. كوناتي يعلن استمراره مع ليفربول    إطلاق نسخة مُطورة من منصة الحجز الإلكترونية لتذاكر دخول المتحف الكبير    المسلماني: ماسبيرو يعود للدراما التاريخية بمسلسل الإمام السيوطي.. وعرضه في رمضان 2027    قد تولد المنحة من رحم المحنة    غزة: 3 شهداء بينهم سيدة وإصابات جراء خروقات إسرائيلية مستمرة لوقف إطلاق النار    موعد مباراة الأهلي السعودي وفيسيل كوبي اليوم في نصف نهائي آسيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع    طقس معتدل بالإسماعيلية اليوم مع نشاط للرياح وشبورة صباحية    نتنياهو يدين تحطيم جندى إسرائيلى تمثال السيد المسيح فى جنوب لبنان    حملة واسعة لمؤازرة أمير الغناء العربي هاني شاكر    تكريم بطولي.. محافظ القليوبية يُكافئ سائقي اللوادر بعد دورهما الحاسم في إخماد حريق القناطر الخيرية    الأوقاف تحذر عبر «صحح مفاهيمك»: الدنيا دار ابتلاء بس إياك تفكر في الانتحار    قرار عاجل بوضع الممتنعين عن سداد نفقات الزوجات على قوائم الممنوعين من السفر    نائب وزير الصحة تبحث مع الجامعات تعزيز التعاون لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية    «السبكي»: 48 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية والتجهيزات لمنظومة التأمين الصحي بالمنيا    "الطعام بدل الدواء" وخسارة 150 مليار دولار سنويًا .. هل دفع ضياء العوضي ثمن صدامه مع الطب التقليدي؟    غدا.. توزيع جوائز مسابقات توفيق الحكيم للتأليف المسرحي    «بيت المعمار المصري» يستضيف جلسة نقاشية حول الذكاء الاصطناعي    «الصحة»: انطلاق البرنامج التأهيلي لمبادرة «سفراء سلامة المرضى»    بعثة «رجال سلة الأهلي» تغادر إلى المغرب للمشاركة بتصفيات بطولة إفريقيا «BAL»    تعرف علي حكم حج الحامل والمرضع.. جائز بشروط الاستطاعة وعدم الضرر    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المٌحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    تطورات حرجة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما حكم التبرع بالاعضاء في الشرع الشريف للعلاج وبعد الموت؟.. الإفتاء تجيب
نشر في صدى البلد يوم 27 - 11 - 2021

حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت سواء للعلاج أو بعد موت.
أجازت دار الإفتاء للإنسان العلاج بنقل وزرع عضوٍ بشريٍّ مِن متوفًّ إلى شخصٍ حيٍّ مُصَابٍ جائزٌ شرعًا إذا توافرت الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى.. في هذا الأمر أحكام واجابات كثيرة نعرضها في السطور التالية.
حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت في الإسلام
وقالت دار الإفتاء المصرية، في ردها على حكم التبرع بالأعضاء البشرية بعد الموت ، إن شريعة الإسلام قد كرمت جسد الإنسان حيًّا وميِّتًا وحرمت الاعتداء عليه أو على أي عضو من أعضائه، وحرمت بيع الإنسان لجزء من أجزاء جسده حيًّا كان أو ميِّتًا.
حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
وذكرت دار الإفتاء، أنه يرى بعض الفقهاء أنه يجوز شرعًا نقل عضو من أعضاء الميت إلى جسم الإنسان الحي إذا كان في ذلك إنقاذ لحياة المنقول إليه أو شفاؤه من مرض عضال.
وأوضحت دار الإفتاء، أن نقل الأعضاء البشرية أو التبرع بالأعضاء مشروط بالشروط الآتية:
1- أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته بالمفارقة التامة للحياة موتًا كُليًّا، ويستحيل عودته للحياة مرة أخرى وذلك بشهادة ثلاثة من أهل الخبرة العدول موقعة منهم.
2- أن يكون النقل محققًا لمصلحة ضرورية لا بديل عنها للمنقول إليه.
3- أن يكون الميت المنقول منه قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية دون إكراه مادي أو معنوي عالمًا بما يوصي به من جسده وبينهما درجة قرابة.
4- ألا يؤدي نقل العضو إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال.
5- إذا لم توجد وصية من الميت حال حياته فيجوز النقل بشرط موافقة الورثة الشرعيين المعتد بإذنهم بشرط ألا يكون ذلك بمقابل مادي أو معنوي.
كما يرون أن التبرع بعضو أو بجزء من إنسان حي لإنسان آخر مثله جائز شرعًا بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالغ بالشخص المتبرع، وأن يترتب على ذلك إنقاذ لحياة المتبرع له، أو إنقاذ حياته من داء عضال تطبيقًا للقاعدة الفقهية: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت
وأشارت دار الإفتاء إلى أن العلاج بنقل وزرع عضوٍ بشريٍّ مِن متوفًّى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَابٍ جائزٌ شرعًا إذا توافرت الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى.
وذكرت أن من الشروط الأساسية في ذلك: تحقق موت المتبرِّع؛ بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفًا لا رجعة فيه؛ بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقةً تامةً تستحيل بعدها عودته للحياة، ولا يقدح في صحة الموت الحركةُ الآليَّةُ لبعض الأعضاء بفعل أجهزة التنفس الصناعي ونحوها، وهذا التحقق إنما يكون بشهادة الأطباء العدول أهل المعرفة في فنهم الذي يُخَوَّل إليهم التعرف على حدوث الموت، وما ذكره الفقهاء من علامات الموت -كاسترخاء الرجلين وغيره- مبني على الرصد والتتبع والاستقراء الطبي في أزمنتهم.
وأثبت الطب الحديث أن هذه أعراضٌ للتوقف النهائي لجميع وظائف المخ والدماغ، فإذا استطاع الأطباء قياس هذا التوقف التام لوظائف المخ، وصار هذا القياس يقينيًّا عندهم بلا خلاف بينهم فيه: فإنه يُعَدُّ موتًا حقيقيًّا يجوز بعده نقل الأعضاء من الميت إلى الحي بشروطه.
حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت للعلاج
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجوز التبرع بالأعضاء البشرية بشروط، منها ألا تختلط بسببها الأنساب، ويؤكد الأطباء أنها تفيد المنقولة إليه ولا تضر المنقولة منه.
وأكد مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أنه يحرم بيع الأعضاء البشرية، لأن الإنسان وأعضائه ليس سلعة تباع وتشترى.
التبرع بالشعر للأطفال المرضى بالسرطان
وأجابت دار الإفتاء، على سؤال يقول صاحبه "هل يجوز للإنسان أن يتبرع ببعض خُصَل من شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال؛ بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال؟

وأكدت أنه يجوز شرعًا للإنسان أن يتبرع بشيء من خصل شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال بعد أن تسبب العلاج الكيماوي في تساقط شعر رؤوسهم، والتبرع مأذون به في هذه الحالة لما فيه من المصلحة؛ وهي تخفيف الضرر النفسي الشديد على الطفل المريض الذي سقط شعره، ومجرد وضع الشعر على الرأس دون وصله ليس من الوصل المحرم المنهي عنه، لأن النهي إنما هو في وصل الشعر بالشعر، وكذلك كون الطفل دون سن التكليف فلا يتعلق به التحريم.

هل يجوز التبرع بالأعضاء بعد الموت؟ مبروك عطية يحسم الجدل
هل يجوزالتبرع بالأعضاء بعد الموت ؟ قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، إن جسم الإنسان ليس ملكا له ولا لأقاربه وذويه، سواء كان حيا أو ميتا، مؤكدا أن من يتبرع بأعضائه بعد موته يتبرع بما هو ليس ملكه.

وأوضح «عطية»، عبر فيديو نشره على موقع "يوتيوب"، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال «من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل»، من هنا شرع العلماء تبرع الحي للإنسان الذي يحتاج التبرع بشىء من جسده شرط ألا يتضرر المتبرع.

وأكد أنه من باب أولى أن يتبرع المتوفى للحي المريض شرط أن يكون تبرعا وليس بيعا لأنه لا يملك شيئا ليبيعه، وأن يكون ذلك عن رضاه فإن لم يوصِ بالتبرع فمن حق الورثة التبرع بأعضائه.

وأضاف أن بعض الفقهاء حرموا مسألة التبرع حيا كان المتبرع أو ميتا، مشيرا إلى أن هذه القضية محل خلاف بين العلماء، وفي هذه الحالة يجب على الإنسان أن يتبع الأيسر، فمن أراد أن يتبرع فليتبرع ومن يريد أهله التبرع بأعضائه يتبرعون لا مانع في ذلك، وكل راجع إلى الله سبحانه وتعالى.
حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن من الوسائل الطبية التي ثبت جدواها في العلاج والدواء والشفاء بإذن الله تعالى للمحافظة على النفس والذات نقلُ وزرع بعض الأعضاء البشرية من الإنسان للإنسان، سواء من الحي للحي أو من الميت الذي تحقق موته إلى الحي، وهذا جائز شرعا إذا توافرت فيه شروط معينة تبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرمه الله ولا تحوله إلى قطع غيار تُباع وتشترى.

وأكد المفتي في إجابته عن سؤال: « ما حكم التبرع بالأعضاء البشرية »، ضرورة أن يكون المقصد منها التعاون على البر والتقوى وتخفيف آلام البشر، وإذا لم توجد وسيلة أخرى للعلاج تمنع هلاك الإنسان وقرر أهل الخبرة من الأطباء العدول أن هذه الوسيلة تحقق النفع المؤكد للآخذ ولا تؤدي إلى ضرر بالمأخوذ منه ولا تؤثر على صحته وحياته وعمله في الحال أو المآل، وهذا حينئذ يكون من باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالى: «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا» [المائدة: 32].

وتابع: وكما يجوز أخذ عضو من الحي إلى الحي لإنقاذه من هلاك محقق حالًا أو مستقبلًا فإنه يجوز أيضا الأخذ من الميت إلى الحي لإنقاذه من هلاك محقق أو لتحقيق مصلحة ضرورية له؛ لأن الإنسان الميت وإن كان مثل الحي تماما في التكريم وعدم الاعتداء عليه بأي حال؛ لقوله تعالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» (الإسراء: 70)، ولحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كَسْرُ عَظمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» رواه ابن ماجه، فإن هذا التكريم لا يؤثر فيه ما يؤخذ منه بعد موته من أجزاء تقوم عليها حياة إنسان آخر أو رد بصره بعده؛ لأن مصلحة الحي مقدمة على مصلحة الميت.

وواصل: فالإنسان الحي يقيم شرع الله ودينه لتستمر الخلافة في الأرض ويُعبَد اللهُ وحده كما أراد، وإذا كان المقرر فقها أنه إذا تعارضت حياة الأم مع حياة جنينها فإنه تقدم حياة الأم عليه؛ لأن حياتها محققة وانفصال الجنين منها حيا أمر غير محقق، فيقدم لذلك ما كان محققَ الحياةِ على ما شُكَّ في حياته، فمن باب أولى أن يقدم الحي على مَن تأكد موته، ولا يُعَدُّ ذلك إيذاءً لميت، بل فيه ثواب عظيم له؛ لأنه يكون من باب الصدقة الجارية مدة حياة المنتفع المستفيد بالعضو المنقول له، لا سيما وأن ذلك النقل يتم بعملية جراحية فيها تكريم وليس فيها ابتذال كما يتم مع الأحياء تماما سواء بسواء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.