توقعات شعبة المعادن: استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 بعد قفزة الأمس    استقرار نسبي في أسعار الدواجن والبيض بأسوان صباح السبت 25 أكتوبر 2025    استقرار طفيف بأسعار الخشب ومواد البناء في أسوان اليوم السبت 25 أكتوبر 2025    دوري أبطال إفريقيا.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أيجل نوار الليلة    موعد مباراة ميلان القادمة عقب التعادل أمام بيزا والقنوات الناقلة    عاجل- القبض على مالك المنزل المتهم بالاعتداء على مستأجر مسن بالسويس    طقس خريفي مستقر اليوم في مصر.. أجواء حارة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا    إلهام شاهين تهنئ أحمد مالك بحصوله على جائزة أفضل ممثل من مهرجان الجونة    إيهاب توفيق يحيي حفلًا غنائيًا في أمريكا بعد نجاحه في مهرجان القلعة    مستوطنون يهاجمون المغيّر ويحرقون 3 مركبات    وظائف البنك الزراعي المصري 2025 للخريجين الجدد.. سجل الآن    سعر سبيكة الذهب اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 بعد الارتفاع الكبير.. كم تبلغ قيمة السبيكة ال5 جرامات؟    شيكو بانزا يدعم محمد السيد بعد هجوم جماهير الزمالك: لا تستمع لأى شخص    شاهد لاعبو بيراميدز يحتفلون بالكؤوس الثلاثة    إمام عاشور عقب أنباء تحسن حالته الصحية: اللهم لك الحمد حتى ترضى    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 25 أكتوبر 2025    تفاصيل بيان الفصائل الفلسطينية للتشديد على وقف إطلاق النار وبدء إعمار غزة    محافظة أسوان تؤكد سلامة كوبرى كلابشة بعد اصطدام باخرة سياحية.. صور    ماذا حدث فى حريق مصنع ملابس بقليوب؟ التفاصيل الكاملة من موقع الحادث.. صور    مصرع شاب فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز دمنهور بالبحيرة    طريقك سالك‌‍.. تعرف على الحالة المرورية بالطرق السريعة بالقليوبية    المبعوث الروسى ل CNN: قمة بوتين ترامب ستتم وسيوجد حل دبلوماسى لحرب أوكرانيا    ترامب: علاقاتي مع زعيم كوريا الشمالية جيدة وآمل لقاءه خلال جولتي الآسيوية    أحمد فهمي وهشام ماجد إخوات رغم انفصالهما فنيا.. اعرف ماذا حدث فى فرح حاتم صلاح    رسميًا.. موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 وأسعار التذاكر لجميع الأعمار    مقدم دور السنباطى ل معكم: الأطلال أعظم لحن غنته أم كلثوم    فلكيًا.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام الصيام    الصين تعتمد يوم 25 أكتوبر ذكرى وطنية لاستعادة تايوان    الشرطة المصرية.. إنجازات أبهرت العالم    تطبيق لائحة الانضباط يواجه مخاوف التسرب من التعليم.. أزمة فصل الطلاب بعد تجاوز نسب الغياب    اليوم.. محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير داخل معهد بأبو النمرس    «بوابة أخبار اليوم» تكشف حقيقة تداول صور لثعبان الكوبرا بالغربية| صور    خمسة مسلسلات في عام.. محمد فراج نجم دراما 2025    «عمود إنارة» ينهى حياة لص بالصف    «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر    الإفتاء تُجيب| تحديد نوع الجنين.. حلال أم حرام؟    الإفتاء تُجيب| «المراهنات».. قمار مُحرم    لماذا تتزايد حالات النوبات القلبية بين الشباب؟    عمرو أديب ساخرًا من شائعات انتقال محمد صلاح للأهلي: هنعمله الكرة الذهبية في الموسكي ولا في الصاغة؟    أنا بخير والحمد لله.. أول تعليق من مؤمن سليمان بعد شائعة وفاته أثر أزمة قلبية    مادورو يتهم واشنطن باختلاق حرب جديدة ضد فنزويلا بذريعة مكافحة المخدرات    عبد الحميد كمال يكتب: بطولة خالدة.. المقاومة الشعبية فى السويس تنتصر على القوات الإسرائيلية    "أسير لن يخرج إلا ميتًا".. الدويري يكشف عن لقاءه مع رئيس "الشاباك" في تل أبيب    جماهير ليفربول تدعم صلاح بأرقامه القياسية أمام الانتقادات    أسهل وصفة للتومية في البيت.. سر القوام المثالي بدون بيض (الطريقة والخطوات)    فضائح التسريبات ل"خيري رمضان" و"غطاس" .. ومراقبون: يربطهم الهجوم على حماس والخضوع للمال الإماراتي ..    الرقابة المالية تستعرض مزايا منتجات جديدة تعتزم إتاحتها للمستثمرين في البورصة قريباً    «زي النهارده».. «الكاميكازي» يضرب الأسطول الأمريكي 25 أكتوبر 1944    ننشر معايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفنى «إتقان»    «حرام عليك يا عمو».. تفاصيل طعن طالب في فيصل أثناء محاولته إنقاذ صديقه    إنزاجي يشيد بلاعبى الهلال بعد الفوز على اتحاد جدة    أسعار القهوة الأمريكية ترتفع بشكل حاد بسبب الرسوم الجمركية والطقس السيئ    "الجبهة الوطنية" يكلف "الطويقي" قائما بأعمال أمين الحزب بسوهاج    بمشاركة 150 طالبًا.. جامعة قناة السويس تطلق معسكر صقل وتنمية مهارات الجوالة الجدد    26 أكتوبر، جامعة أسيوط تنظم يوما علميا عن الوقاية من الجلطات    لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت.. أزهرى يجيب عن حكم قبول الهدايا.. فيديو    مؤتمر حميات الفيوم يناقش الجديد في علاج الإيدز وفيروسات الكبد ب 12 بحثا    وزارة الصحة تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجاملة لزوجة أحدهما.. التأديبية تجازي مسئولين بالبترول سهلا الاستيلاء على 100 مليون جنيه
نشر في صدى البلد يوم 13 - 11 - 2021

قضت المحكمة التأديبية بمجازاة مسئولين بالبترول بغرامة تعادل الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر عند انتهاء خدمته، بعد أن سهلوا الاستيلاء على المال العام مما مكن زوجة المحال الأول من الحصول على منتجات بترولية مدعمة بدون وجه حق وتحمل شركة التعاون للبترول خسائر تزيد عن مائة مليون جنيه.
كشفت تحقيقات النيابة أن مدير إدارة صيانة بمنطقة القناة بشركة التعاون للبترول منح توصيات للمختصين بمكتب مبيعات الإسماعيلية بإجراء تسهيلات لزوجته بشأن محطة الروضة مما ترتب عليه صرفها لمنتجات بترولية من مكتب مبيعات الإسماعيلية رغم تبعيتها لمكتب مبيعات العريش،
وتبين أن مدير عام منطقة القناة بشركة التعاون للبترول تعامل مع المتعهدة، ووافق على الطلب المقدم منها بشأن إستمرار تعاملها مع مكتب بيع الإسماعيلية، ووافق المتهم على التعاقد الثلاثي بمكتب بيع الإسماعيلية مما يثير الشبهات في التسهيلات الممنوحة لزوجة المتهم الأول، وتعامل معها بمكتب الإسماعيلية رغم تبعية محطة الروضة لمكتب العريش، وتقاعس عن اتخاذ إجراءات حيال عدم وجود حساب جار لشركة ترافكو والتأكد من صحة وضعه القانوني.
ولم يلتزم المتهم بتنفيذ ما جاء بنص خطاب مدير عام تسويق المواد البترولية من إجراءات قبل التعاقد الثلاثي بين الشركة وشركة ترافكو والمتعهدة، كما تأخر في مخاطبة مسئولي التسويق بالقاهرة بشأن رغبة شركة ترافكو في التعاقد من خلال المتعهدة لإمدادها بالمواد البترولية والشحن قبل التعاقد وتحرير العقد الثلاثي بينها وشركة ترافكو والتعاون للبترول وإمداد شركة ترافكو بالمنتجات البترولية قبل التعاقد، وتقاعس عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال انخفاض قيمة التأمين النقدي للمتعهدة زوجة المتهم الأول عن نسبة 30% ومنحها فترات إئتمان كبيرة بالمخالفة للائحة التسويق رغم إخطاره بهذه المخالفات بمعرفة مدير عام الحسابات.
أكدت المحكمة التأديبية عبر أسباب حكمها صدور حكم محكمة جنايات السويس بمعاقبة المتهمين وزوجة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمهم مبلغًا مقداره أربعة وثمانين مليون جنيه وستمائة وستة وستين جنيها، وألزمتهم برد مبلغٍ مساوٍ لمبلغ الغرامة على سند من ثبوت ما نُسب إليهما من أنهم سهَّلوا للمتهمة المتعهدة فاطمة علي محمد فراج الاستيلاء على كميات من المواد البترولية بلغت أربعة ملايين وثمانمائة وثمانية آلاف لتر سولار وثمانمائة ومائتي ألف لتر بنزين (80) وستين ألف لتر كيروسين بفارق دعم (سبعة وعشرون مليونا وستمائة وواحد ألف جنيه) مملوكة لجهة عملهم.
وسهَّلا لها الاستيلاء على كميات من الوقود بلغت (أربعة عشر مليونا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفا وخمسمائة لتر سولار) مملوكة لجهة عملهم بفارق دعم مقداره (سبعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه) بأن وافقوا على توريد تلك الكميات جميعها بالمخالفة للإجراءات المقررة مع علمهم بذلك، وحصلوا للمذكورة على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن منحوها كميات من المنتجات البترولية المدعمة، وأضرا عمدًا بأموال جهة عملهما وخسارة في أموالها
والوقائع المنسوبة إلى المتهمين في الشق التأديبي هي ذات ما صدر بشأنها حكم محكمة جنايات السويس بإدانتهما بشأنها، ومنها ما يعد سببا يفضي إلى الاتهامات الثابتة في حقهما بالضرورة، مرتبط بها إرتباطا وثيقا مما لا يجوز معه إعادة بحث مدى ثبوتها في حقهما إعلاء لحجية الحكم الجنائي، إذ ثبتت في حقهما تلك المخالفات بما ينعكس على سمعتهما وكرامتهما، إذ مثَّلَت خروجا على ما يتعين توافره في الإنسان من أمانة، وهو ما يتعين بالأحرى توافره لدى الموظف العام بحسبان أن حفظ أموال جهة عمله هو من مقتضيات وظيفتهما ومتطلباتها.
ونطقت الأوراق بأن المتهمين إنتهكا حرمة المال العام وذَلَّلا جميع السبل للإستيلاء عليه والتربح من فارق السعر في المواد البترولية بين سعر السوق والسعر المُدعم بأموال الدولة، فكان ما إقترفاه تلاعبًا بالمقدرات المالية للبلاد، فحق عليهما القول بتجردهما من أدنى سمات الموظف العام التي تناسَيَا مقتضياتها وواجباتها في حماية المال العام والذود عنه، فصار حقا وعدلا مجازاتهما بأقصى جزاء أتاح القانون توقيعه عليهما.

وإذ نصت المادة (91) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 بأنه يجوز توقيع الجزاء على من إنتهت خدمته بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل في الشهر عند تركه الخدمة، وهو ذات ما نصت عليه المادة (113) من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول التي ينضوي المحالَين تحت لواء أحكامها، فإنه لا مناص أمام المحكمة التأديبية من توقيع تلك العقوبة القصوى المقررة قانونًا، وهو ما تقضي به في شأنهما، دون الالتفات عن الإشارة إلى أنه يتعين على سلطة توقيع الجزاء التقيد بالنص التشريعي الحاكم.

ورغم ما هو ثابت يقينًا في حق المتهمين من إقتراف إهدار المال العام والتمكين من الاستيلاء عليه وإهدار الدعم المقرر للمواد البترولية وإتيانهما انتهاك حقُّ من قُرِّر الدعم في الأصل لرعايتهم من المواطنين، إلا أن المحكمة التزمت المقرر قانونًا ولائحيًا في شأنهما، وهي أقصى ما قرره القانون واللائحة المنظمة لعملها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.