رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ومعاودة الانعقاد غدا    "الزراعة" تشن حملات رقابية موسعة بالمحافظات لمواجهة ذبح البتلو والذبح خارج المجازر    تنفيذ أول ممشى ساحلى متكامل يربط مارينا 7 بمارينا 5    محافظ الغربية يتفقد الصوامع والشون لمتابعة توريد القمح إلى مطاحن طنطا (فيديو)    الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تتداول 164 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة    العدل الأمريكية: لا معلومات مؤكدة بشأن تورط إيران في حادث استهداف ترامب    هزيمة نتنياهو في دير البلح    رويترز: مقتل وزير الدفاع في مالي أثناء هجوم على مقر إقامته    وزير الشباب: ألعاب الكازينو 40% من حجم المرهنات الرياضية    محمود ناجى حكما لمباراة الزمالك وإنبى.. ووفا لسموحة وسيراميكا    المدرب المصري أقرب، الزمالك يبدأ رحلة البحث عن مدير فني جديد لفريق الطائرة    الإعدام لعاطل بتهمة اغتصاب وقتل فتاة متشردة بالزيتون    مصرع شاب إثر حريق شقة سكنية فى كرداسة    تأجيل جلسات الاستئناف فى قضية تاجر الذهب برشيد إلى يوم 23 مايو    السجن 5 سنوات ل3 متهمين بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج    ضبط عاطلين لسرقة حقيبة من داخل مسجد بالسويس    محمود عصمت: 46 مليار جنيه استثمارات لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية بسيناء    وزير الطيران: إطلاق شركة طيران خاصة قريبًا بأسطول 4 طائرات مملوكة لأحد كبار المستثمرين في السياحة    الثلاثاء.. إنطلاق الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بالمنوفية    الحرب الإيرانية: مصير المفاوضات بين واشنطن وطهران وسط تصريحات "متبادلة" من الجانبين    الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة تعدي شخصين يستقلان سيارة أجرة على عامل بالضرب ومحاولة اختطافه بالمنوفية    نجوم ساندوا شيرين.. أبرزهم محمود الليثى وأحمد سعد وعزيز الشافعى    قصور الثقافة هذا الأسبوع.. شمال سيناء تستقبل ملتقى البادية وانطلاق احتفالات عيد العمال بقويسنا وبرج العرب    اليوم.. توزيع جوائز مهرجان جمعية الفيلم ال52    سلة - إيهاب أمين: لم ننسجم مع المحترفين بشكل جيد.. وعلينا التعلم من الأخطاء    إعلام عبري: نقل جنود إسرائيليين بحالة خطرة بعد هجوم جنوب لبنان    وزير «الصحة» يصدر توجيهات حاسمة لرفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين    محافظ أسيوط يضع حجر الأساس لمبنى إداري ومركز تكنولوجي بحي شرق    أبو ريدة يشارك بكونجرس 'فيفا' رقم 76 في كندا    البابا لاون الرابع عشر: الكاهن «قناة للحياة» لا حاجز أمام المؤمنين    رئيس الوزراء يستعرض الأهداف الاستراتيجية لوزارة الثقافة ونشاط الفترة الماضية    عودة برنامج «براعم الإيمان» على إذاعة القرآن الكريم بعد توقف لأكثر من 30 عامًا    نادية مصطفى ترد بقوة على تصريحات رئيس الجالية المصرية في فرنسا    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    استثمارات تعليمية كبيرة بسيناء، 4.5 مليارات جنيه لإنشاء وتجهيز جامعة الإسماعيلية الأهلية    التعليم: طورنا أكثر من 80% من مناهج التعليم الفني وفقا لمنهجية الجدارات    شهادتان لطلاب التعليم الفني.. البكالوريا التكنولوجية وشهادة إيطالية بدءًا من العام المقبل    حماس تدعو إلى تجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني وإجراء انتخابات رئاسية    النائبة ميرال الهريدي تدعو لاستضافة محمد فراج وهاني أبو ريدة للشيوخ لمناقشة مخاطر إعلانات المراهنات بالملاعب    بالصور: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بحضور وزيري الشباب والرياضة والشئون النيابية    وزيرة الإسكان: بروتوكول التعاون مع الوطنية للتدريب خريطة طريق لتأهيل القيادات وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات    تطورات ملف تعديل عقد إمام عاشور فى الأهلى وحقيقة الغرامة المالية    رحلة الإنسان المعاصر فى «الجسد»    رسالة طريفة من ريهام عبد الغفور ل «هشام ماجد» في عيد ميلاده    بمشاركة أكثر من 200 متدرب.. وزير الري يشهد ختام فعاليات البرنامج التدريبي لسفراء المياه الأفارقة    بسبب سوء الأحوال الجوية.. إغلاق ميناء العريش البحري    الغَنِى الحَقِيقِي    في يومها العالمي، كيف تحمي الشريعة حقوق الملكية الفكرية؟    «بينوكيو» الفيلم الأكثر دموية بلا منازع    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    فحص 9.5 مليون طفل.. «الصحة» تُبرز جهود مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع    إقبال واسع على قافلة جامعة القاهرة التنموية الشاملة «قافلة النصر» بحلايب وشلاتين وأبو رماد    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 26أبريل 2026 فى محافظه المنيا    سكرتيرة البيت الأبيض: ترامب سيلقي خطابًا كبيرًا الليلة    لاعب سعودي يسقط إسرائيليا بضربة رأس في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم    مصطفى يونس: أتمنى عدم تتويج الأهلى بالدورى.. والزمالك يمتلك رجالا    الصومال وسلطنة عمان يؤكدان أهمية التعاون على المستويين الإقليمي والدولي    عميد معهد الأورام بجامعة القاهرة يحذر من وصفات السوشيال ميديا: قد تقتل المرضى وتؤخر العلاج الحقيقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم حرمان الإناث من الميراث.. عقوبة في الدنيا والآخرة
نشر في صدى البلد يوم 12 - 11 - 2021

الحكم الشرعي في من يحرم أبنائه الإناث من الميراث.. تبحث كثير من السيدات عن الحكم الشرعي في من يحرم أبنائه الإناث من الميراث، حيث تظل قضية حقوق المرأة التي كفلها الإسلام وفي مقدمتها قضية الإرث من المسائل التي تصطدم ببعض العادات والتقاليد والمفاهيم المنتشرة في المجتمع عن جهل متوارث.
الحكم الشرعي في من يحرم أبنائه الإناث من الميراث.. وقد جعل الله تبارك وتعالى في الميراث أنصبة وفرائض مشروعة لم تفرق بين ذكر أو أنثى، أخ أو أخت، فالكل يرث والكل له نصيب فرض من قبل المولى تبارك وتعالى القائل في محكم التنزيل:
وسَبَقَ الإسلامُ الشرائعَ والقوانين الوضعية إلى إنصاف المرأة، وكفالة حقوقها، وحقَّق لها ذلك من خلال الآتي: أولًا أبطل الإسلام جميع المُمارسات الظالمة ضد المرأة لا سيما ما يخصّ الميراث، والتي ذُكر طرف منها، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ..» [النساء: 19].
هل يجوز منع الميراث عن الإناث
أكد الشيخ محمود عبد الحفيظ وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا سابقاً، أن حرمان الأناث من الميراث من الأمور المحرمه شرعاً ومخالفة صريحة لأحكام الميراث الشرعية وهو من ميراث الجاهلية التي جاء الإسلام ليجتثها ويهيل عليها التراب إلى الأبد فلا بارك الله فيمن أحياها مرة أخري، موضحاً أن من يقترف هذا الجرم يكون ممن أكل أموال الناس بالباطل وهو من كبائر الذنوب التي توعد الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب، مضيفاً أن هذا الفعل يؤدى الى انتشار الحقد والحسد والكراهيه بين افراد الأسرة الواحدة.
كما أن منع النساء من الميراث من أفعال الجاهلية وعدوان على المرأة ويجب أن يلتزم الأخوة بأن يعطوا إخواتهن الميراث، فقد عظم النبي من شأن الضعيف.
حكم حرمان الأب الإناث من الميراث
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن هناك بعض من عادات المجتمع الجاهلي مازالت قائمة حتى الآن، ومنها منع البنات من الإرث فهي عادة جاهلية حاربها الإسلام.
وأوضحت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في إجابتها عن سؤال: ما حكم عدم توريث الإناث في الممتلكات والاكتفاء بإعطائهن مقابل مادي قليل ؟، أنه قال قتادة: "كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان".
وأضافت أن هذا الفعل لا يجوز لما فيه من الظلم وتعدي حدود الله تعالى ومشابهة أهل الجاهلية الذين يمنعون الإناث من الميراث ويؤثرون به الذكور، فقال الله تعالى:«لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا» الآية 7 من سورة النساء.
وتابعت: فقضية الميراث خطيرة، ولهذا تولى الله – وحده - قسمة التركات لرفع النزاع، وأخبر أن تغيير هذا النظام الرباني لتوزيع التركة سبب من أسباب دخول النار والعياذ بالله قال تعالى عقب بيان المواريث: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ(14)» من سورة النساء.
وأشارت إلى أن عادة منع البنات من الميراث، بحجة أنه سيذهب المال إلى أزواجهن ونحو ذلك من الحجج التي يبطلون بها حقوق العباد ، فليس هذا مسوغًا لها ؛ لأنه عرف فاسد يتصادم مع نصوص الشرع .
حالات يجوز فيها منع الميراث عن الإناث
شدد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على أن حرمان الإناث من الميراث بغير رضًا منهن مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، بل هو من مواريث الجاهلية التي جاء الإسلام باجتثاثها وإهالة التراب عليها إلى الأبد، وهذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التي تَوَعَّد عليها الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب.
وأضاف المفتي في إجابته عن سؤال: «ما حكم عدم توريث الإناث؟»، أنه تبارك وتقدس قال بعد آيات الميراث من سورة النساء -وقولُه الحقُّ-: «تلكَ حُدُودُ اللهِ ومَن يُطِعِ اللهَ ورسولَهُ يُدخِلهُ جَنّاتٍ مِن تحتِها الأَنهارُ خالِدِينَ فيها وذلكَ الفَوزُ العَظِيمُ ۞ ومَن يَعصِ اللهَ ورسولَه ويَتَعَدَّ حُدُودَهُ فإنّ له نارَ جَهَنَّمَ خالِدًا فيها وله عَذابٌ مُهِينٌ» [النساء: 13-14]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه ابن ماجه في "السنن" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ».
وواصل: وقد نصَّت أحكام القضاء المصري صراحة على بطلان أيِّ تصرف يكون من شأنه التحايل على أحكام الإرث المقررة شرعًا، أو حرمان وارث من إرثه، أو اعتبار غير الوارث وارثًا؛ حيث جاء في أحكام محكمة النقض المصرية -كما في الطعن رقم 355 لسنة 29 ق جلسة 9/ 4/ 1964 س 15 ص 525- ما يأتي: [التحايل الممنوع على أحكام الإرث -لتعلق الإرث بالنظام العام- هو ما كان متصلًا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعًا؛ كاعتبار شخص وارثًا وهو في الحقيقة غير وارث، أو العكس، وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة؛ كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير مَن لهم حقُّ الميراث شرعًا، أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية.
وأردف: ويترتب على هذا: أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حالة صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورثُ قد قصد بها إلى حرمان بعض ورثته؛ لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يُخلفه المورث وقت وفاته، أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه.
الإفتاء المصرية: ميراث الزوجة من عائلتها ملك لها ويجب أن تنفقه برغبتها
ما ميراث رسول الله الذي تركه؟ علي جمعة يوضح
ميراث المرأة في الإسلام
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن هناك عشر حالات شرع الإسلام فيها للمرأة أن ترث وتحجب الرجل عن الميراث، بل إنه لا يرث حتى إن وجد مكانها.
وأوضح «الأزهر» في توضيحه ميراث المرأة في الإسلام ، أن المرأة ترث ولا يرث الرجل، هي مسألة لها قسمان، هما: أولًا تحجب فيه المرأة الرجل، وله صور، منها: إذا ترك الميت: بنتًا، وأخًا لأم، فإن البنت تحجب الأخ لأم، ولا يرث شيئًا بسببها، إذا ترك الميت: بنتًا، وأختًا شقيقة، وأخًا لأب، فللبنت نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة باقي التركة تعصيبًا مع البنت؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن تجعل الأخوات مع البنات عصبة، ولا شيء للأخ لأب؛ لأنه حجب بسبب إرث الأخ الشقيقة بالتعصيب.
وأضاف أنه كذلك إذا ترك الميت: بنت ابن، أختًا لأب، ابن أخ شقيق، فلبنت الابن نصف التركة فرضًا، وللأخت الأب باقي التركة تعصيبًا مع بنت الابن؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن تجعل الأخوات مع البنات عصبة، ولا شيء لابن الأخ الشقيق؛ لأنه حجب بسبب إرث الأخت الأب بالتعصيب مع الغير.
كذلك إذا ترك الميت: بنت ابن، وإخوة لأم، فإن بنت الابن تحجب الإخوة لأم مهما بلغ عددهم، منوهًا بأن القسم الثاني: ترث فيه المرأة، ولو وُجد مكانها رجلً لا يأخذ شيئًا، وله صور، منها: إذا تركت الميتة: زوجًا، وأمًا، وأبًا، بنتًا، وبنت ابن، فللزوج ربع التركة، وللأم سدس التركة، وللأب سدس التركة والباقي إن تبقى شيئًا، وللبنت نصف التركة، ولبنت الابن سدس التركة.
وأشار إلى أنه لو وضعنا مكان بنت الابن الرجل المساوي لها وهو ابن الابن، فلا يأخذ شيئًا؛ لأنه يرث بالتعصيب ما يتبقى بعد أصحاب الفروض، وفي هذه المسألة لن يتبقى له شيء، أما بنت الابن فإنها ترث السدس فرضًا، وهذه المسألة ستعول حتى تأخذ بنت الابن نصيبها، وإذا ترك الميت: أبًا، وأم أم، فلأم الأم سدس التركة، ولو وضعنا مكان أم الأم الرجل المناظر لها وهو أب الأم، فإنه لا يرث شيئًا؛ لأنه ليس من الورثة أصلًا.
وإذا تركت الميتة: زوجًا، وأختًا شقيقة، وأختًا لأب، فللزوج نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضًا، وللأخت لأب السدس فرضًا، والمسألة تعول -[والعول: هو التقليل من نصيب كل وارث؛ حتى تستوفي التركة جميع الورثة]- حتى تأخذ الأخت لأب نصيبها، ولو وضعنا مكان الأخت لأب الرجل المناظر وهو الأخ لأب، لكان نصيبه من التركة صفر؛ لأنه يرث الباقي بعد أصحاب الفروض في المسألة، وهم الزوج والأخت الشقيقة، فلا يتبقى له شيء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.