الأمم المتحدة: 70 ألف فلسطيني انتقلوا من جنوب غزة إلى المناطق الشمالية    تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام غزل المحلة بالدوري    تشكيل المقاولون العرب أمام إنبي في الدوري    الداخلية تكشف حقيقة فيديو "بائع الخضار بالجيزة" وادعاء البلطجة وإطلاق النار    مجد القاسم يطرح أغنية "الدكتورة".. فيديو    جومانا مراد: بقدم شخصية جديدة ومختلفة في مسلسل خلايا رمادية    توزيع 1000 سماعة طبية بالأقصر ضمن حملة "نرعاك تسمع".. صور    الأردن: هبوط اضطرارى آمن لطائرة متجهة من عمّان إلى حلب بعد عطل فنى بسيط    لاعب مانشستر سيتى يكشف سر نجاح محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى    أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025    مستشار رئيس الجمهورية يشهد انطلاق فعاليات مهرجان التعامد بأسوان    "الوطنية للانتخابات" تطلق قاعدة بيانات الناخبين المحدثة عبر موقع وتطبيق الهيئة    بنزيما يقود تشكيل الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي    مبابي جاهز لقيادة ريال مدريد أمام خيتافي بعد التعافي من إصابة الكاحل    وزير العدل الإسرائيلي يتعرض للتوبيخ خلال جنازة أحد الأسرى    توقعات حالة الطقس غدًا.. كم تسجل درجات الحرارة على القاهرة؟    أفغانستان وباكستان تمددان وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة    قبرص: تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر والجهات الإقليمية الفاعلة أساسي لتعزيز السلام والأمن الإقليميين    الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة بجميع المحافظات لتصحيح المفاهيم الخاطئة    المتحف المصري بالتحرير يستقبل وفدًا أمريكيا رفيع المستوى    «مش بيأكلوه قرديحي».. أصحاب 3 أبراج لا يستغنون عن البروتينات في وجباتهم اليومية    تعاون بين الآثاريين العرب والسياحة.. رؤية جديدة لإحياء الإنسان والحجر    انتخابات مجلس النواب 2025.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية ورقم الناخب    طريقة طاجن السبانخ باللحمة.. أكلة مصرية بطعم الدفا مع اقتراب أجواء الشتاء (المكونات بالتفصيل)    القضاء الاداري يتلقى اول طعن ضد مرشحي البرلمان في قنا    ضبط دجال يروّج للشعوذة على السوشيال ميديا في الإسكندرية    أهم أخبار السعودية اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.. منصة "نت زيرو" توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة الأقصر    قوات الاحتلال الإسرائيلى تهاجم الصحفيين والمتضامنين الأجانب شرق طولكرم    جامعة قناة السويس تنفذ برنامجًا توعويًا لمحاربة العنف في المجتمع    عاجل- السكة الحديد تُعلن تعديلات جديدة في مواعيد قطارات الوجه القبلي بدءًا من نوفمبر المقبل    لمدة 14 ساعة.. ضعف وانقطاع المياه غدًا السبت عن 3 مناطق بالإسكندرية    الخطيب: مشروع الاستاد حلم يقترب من التحقق.. ومؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية هدفها خدمة الوطن    7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم    السيطرة على حريق مخلفات بفواصل كوبرى الزاوية الحمراء دون إصابات    الصحة تنظم ورشة عمل تدريب مدربين لمسئولي التثقيف الصحي    مصر تتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للكرة الطائرة جلوس في أمريكا    الأقصر أرض التاريخ المصرى القديم تستضيف 100 مغامر أجنبى من 15 دولة بفعاليات رياضية الباراموتور.. بهجة وفرحة بين الأجانب بالتحليق المظلى فوق معابد ومقابر الملوك وشريط نهر النيل.. ومغامر فلسطينى يشيد بسحر المشهد    عبد الرحيم كمال ينعي الفنان أشرف بوزيشن: كان رجلا طيبا وجميلا ربنا يرحمه    عيسى زيدان: نقل الآثار ليس سهلا ويتطلب خبرات خاصة وإجراءات دقيقة    وزارة العمل تعلن عن 2914 فرصة عمل جديدة في 13 محافظة ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية    عالِم أزهري: «ادفع بالتي هي أحسن» قانون إلهي في تربية النفوس ونشر الخير    الإسكندرية تبدأ توسعة طريق الحرية.. مشاريع لتحسين الحركة المرورية لمدة شهر كامل    شركة حدائق: تحويل حديقتي الحيوان والأورمان إلى نموذج عالمي للحدائق الذكية    محافظ أسيوط: نشر الوعي بمخاطر الإدمان مسؤولية مجتمعية    الصحة: رؤية إنسانية جديدة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    كيف تكتشفين أن طفلك متأخر لغويًا من الشهور الأولى؟.. أخصائية تخاطب توضح    اليوم.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مساجد الإمارات    ضبط ذبيحة تزن 350 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحملة مكبرة بالغنايم فى أسيوط    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن    ننشر أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروع بطريق شبرا بنها الحر    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    أحكام وآداب يوم الجمعة في الإسلام... يوم الطهارة والعبادة والتقوى    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي بشأن أضرار سد النهضة الأخيرة    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي    دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يخوض المران الختامي اليوم استعدادًا لمباراة «إيجل نوار»    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«ضربوه حتى الموت».. المؤبد ل مسئولي مصحة علاج إدمان عين شمس
نشر في صدى البلد يوم 29 - 10 - 2021

على مدار الأيام القليلة الماضية، شهد الشارع المصري تجاوزات كبيرة من المواطنين غير المؤهلين لتقديم خدمات من قبل مصحات علاج الإدمان تعمل دون رقابة قانونية، وتعتمد فلسفة عمل تلك المصحات على تقديم أدوية دون إشراف طبي مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة ، وتحقيق ارباح خيالية على حساب ارواح الشباب، علاوة على كون هذه المصحات غير مؤهلة لاستقبال المرضى والتعامل الآدمي .

الغريب فى الأمر أن الإقبال عليها ما زال مستمرا، في ظل إغراءات عديدة خاصة بنفقة العلاج التي توصف بالزهيدة مقارنة بالمصحات الكبرى، وهربا من قوائم الانتظار في المستشفيات الحكومية.

جثة داخل مصحة الإدمان
ولعل آخرها، تمثل فى قيام عدد من المسؤلين بفتح مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة عين شمس، تعمل دون ترخيص، ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في القبض على مسئولى المصحة، لتسببهم فى وفاة أحد المودعين بالمصحة،حيث تلقت مباحث القاهرة اخطارا من مباحث قسم شرطة عين شمس يفيد ورود بلاغ من مواطن ، مقيم بدائرة القسم قرر بوفاة نجله ، مقيم بذات العنوان بمسكنه.
علقة موت بعد الهياج.. أمن القاهرة يكشف تفاصيل مصرع شاب داخل مصحة إدمان
القباج: تقديم الخدمات العلاجية ل102 ألف مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة

و بالانتقال والفحص عُثر على الجثة ، وتبين وجود آثار تقييد باليدين وبها إصابات وكدمات بالجسم ، وبسؤال المبلغ قرر بقيامه بإيداع نجله بإحدى المصحات الكائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس في القاهرة لعلاجه من الإدمان ، وعقب ذلك ورد له اتصال هاتفي من القائمين على علاج نجله مفاده تدهور حالته الصحية ورغبتهم فى نقله لإحدى المستشفيات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين للأجهزة الأمنية في القاهرة أن المصحة غير مرخصة ، وأن وراء ارتكاب الواقعة 3 من مسئولي المصحة ، لأحدهم معلومات جنائية، تم استهداف المصحة وأمكن ضبطهم ، و بمواجهتهم اعترفوا بأنه حال تواجد المتوفى بالمصحة لتلقي العلاج حدثت له حالة هياج شديدة ، فقاموا بتوثيقه بإستخدام " حبل " بدعوى السيطرة عليه وتعدوا عليه بالضرب بالأيدي محدثين ما به من إصابات، إلا أنه تعرض لحالة إعياء شديدة فقاموا بنقله إلى إحدى المستشفيات لإسعافه إلا أنه توفى قبل وصوله ، وحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة الضرب بالقانون

نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن:"كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

عقوبة مصحات علاج الإدمان الغير المرخصة

وفى سياق متصل نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.
و نصت المادة 3 من القانون على أنه: "يجب أن تكون إدارة المنشأة الطبية لطبيب مرخص له فى مزاولة المهنة على أن تكون إدارة المنشأة الطبية المخصصة لطب وجراحة الأسنان لطبيب مرخص له فى مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان.
وإذا تغير مدير المنشأة وجب على صاحب المنشأة إخطار الجهة الصحية المختصة بالمحافظة والنقابة الطبية الفرعية المختصة بالمدير الجديد خلال أسبوعين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعليه أن يعين لها مديرًا جديدًا خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار، على أن يخطر الجهة الصحية المختصة باسمه وإلا وجب عليه التوقف عن ممارسة نشاط المنشأة فإذا لم يتم ذلك قامت الجهة المختصة بإغلاقها إداريًا لحين تعيين المدير".
و يجوز للطبيب أن يمتلك أكثر من عيادة طبية خاصة، وإنما لا يجوز له أن يدير أكثر من منشأة طبية واحدة بخلاف العيادات الطبية الخاصة".
كما يجب أن يتوافر في المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية، مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة بغرفة العمليات في حالة إجراء جراحات، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 فى شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، في حالة وجود جهاز أشعة.
و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة. وإلغاء الترخيص الممنوح لها، وللقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فورًا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه.
وفى جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق، ولا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير في التنفيذ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وفى حالة تكرار ارتكابها لمخالفات مهنية يجوز وضع المستشفى تحت إشراف الوزارة مباشرة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.